• 1430
  • عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ ، " فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ "

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ : أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ

    نفست: نفست : ولدت أو حاضت
    نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3485 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3486 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 2024 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
    حديث رقم: 1251 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا
    حديث رقم: 18555 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18556 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 4373 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 5532 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 5533 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ عِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 16837 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16839 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16840 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16841 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16842 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16843 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 11354 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 14425 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2212 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاةِ
    حديث رقم: 1333 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 76 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 9098 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةُ كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا .
    حديث رقم: 7023 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ

    [5320] أَنَّ سُبَيْعَةَ نُفِسَتْ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ أَيْ وَلَدَتْ قَوْلُهُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ كَذَا أَبْهَمَ الْمُدَّةَ وَكَذَا فِي رِوَايَة سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِثْلُهُ وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سُبَيْعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ فَلَمْ أَمْكُثْ إِلَّا شَهْرَيْنِ حَتَّى وَضَعْتُ وَفِي رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ أبي عَاصِم فَولدت لادنى من أَرْبَعَة أشهر وَهَذَا أَيْضًا مُبْهَمٌ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْمَاضِيَةِ فِي تَفْسِيرِ الطَّلَاقِ فَوَضَعْتُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ كَذَا فِي رِوَايَةِ شَيبَان عَنهُ وَفِي رِوَايَةِ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِعِشْرِينَ لَيْلَةً وَوَقع عِنْد بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بِعشْرين لَيْلَة أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ وَوَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ الْأَسْوَدِ فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا كَذَا عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيّ وَعند بن مَاجَهْ بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَأَنَّ الرَّاوِيَ أَلْغَى الشَّك وأتى بِلَفْظ يَشْمَل الامرين وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ بِنصْف شَهْرٍ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ بِلَفْظِ خَمْسَةَ عشر نصف شهر وَكَذَا فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ والْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مُتَعَذر لِاتِّحَاد الْقِصَّةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي إِبْهَامِ مَنْ أَبْهَمَ الْمُدَّةَ إِذْ مَحَلُّ الْخِلَافِ أَنَّ تضع لدوّنَ أَرْبَعَة أشهروَعشر وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ فَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ نِصْفُ شَهْرٍ وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ فِي الْبُخَارِيِّ رِوَايَةَ عَشْرِ لَيَالٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ ثَمَانٍ أَوْ سَبْعٍ فَهُوَ فِي مُدَّةِ إِقَامَتِهَا بَعْدَ الْوَضْعِ إِلَى أَنِ اسْتَفْتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فِي مُدَّةِ بَقِيَّةِ الْحَمْلِ وَأَكْثَرُ مَا قِيلَ فِيهِ بِالتَّصْرِيحِ شَهْرَيْنِ وَبِغَيْرِهِ دُونَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ إِنَّ الْحَامِلَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ عَلَيٌّ فَقَالَ تَعْتَد آخر الْأَجَليْنِ وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا إِن وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ تَرَبَّصَتْ إِلَى انْقِضَائِهَا وَلَا تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْوَضْعِ تَرَبَّصَتْ إِلَى الْوَضْعِ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مِنْصورٍ وَعَبْدُ بْنُ حميد عَن عَليّ بِسَنَد صَحِيح وَبِه قَالَ بن عَبَّاسٍ كَمًّا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ وَيُقَوِّيهِ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ أَتْبَاعِهِ وِفَاقُ الْجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الطَّلَاقِ أَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أنكر على بن سَيْرَيْنِ الْقَوْلَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْوَضْعِ وَأَنْكَرَ أَنْ يكون بن مَسْعُود قَالَ بذلك وَقد ثَبت عَن بن مَسْعُودٍ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّهُ كَانَ يُوَافِقُ الْجَمَاعَةَ حَتَّى كَانَ يَقُولُ مِنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عَلَى ذَلِكَ وَيَظْهَرُ مِنْ مَجْمُوعِ الطُّرُقِ فِي قصَّة سبيعة أَن أَبَا السنابل رَجَعَ عَن فتواه أَو لَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى قِصَّةَ سُبَيْعَةَ وَرَدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَفْتَاهَا أَبُو السَّنَابِلِ بِهِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَمْ يَرِدْ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ تَصْرِيحٌ فِي حُكْمِهَا لَوِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْوَضْعِ هَلْ كَانَ يَقُولُ بِظَاهِرِ إِطْلَاقِهِ مِنِ انْقِضَاءِ الْعُدَّةِ أَوْ لَا لَكِنْ نَقَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَنْقَضِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ حَتَّى تَضَعَ وَقَدْ وَافَقَ سَحْنُونُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ عَلِيًّا نَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ شُذُوذٌ مَرْدُودٌ لِأَنَّهُ إِحْدَاثُ خِلَافٍ بَعْدِ اسْتِقْرَارِ الْإِجْمَاعِ وَالسَّبَبُ الْحَامِلُ لَهُ الْحِرْصُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَعَارَضَ عُمومُهُمَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا عَامُّ فِي كُلِّ مِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَشْمَل الْحَامِل وَغَيرهَا وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأولَات الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَملهنَّ عَامٌّ أَيْضًا يَشْمَلُ الْمُطْلَقَةَ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَجَمَعَ أُولَئِكَ بَين العمومين بقصر الثَّانِيَة على الْمُطلقَة بِقَرِينَةِ ذِكْرِ عَدَدِ الْمُطَلَّقَاتِ كَالْآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ لَمَّ يُهْمِلُوا مَا تَنَاوَلَتْهُ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْعُمُومِ لَكِنْ قَصَرُوهُ عَلَى مِنْ مَضَتْ عَلَيْهَا الْمُدَّةُ وَلَمْ تَضَعْ فَكَانَ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْعُمُومِ أَوْلَى وَأَقْرَبَ إِلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى الْآيَتَيْنِ مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا فِي حَقِّ بَعْضِ مَنْ شَمِلَهُ الْعُمُومُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا نَظَرٌ حَسَنٌ فَإِن الْجمع أولي من التَّرْجِيح بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأُصُولِ لَكِنَّ حَدِيثَ سُبَيْعَةَ نَصَّ بِأَنَّهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَكَانَ فِيهِ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعشرا أَنَّهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ تَضَعْ وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ بن مَسْعُودٍ بِقَوْلِهِ إِنَّ آيَةَ الطَّلَاقِ نَزَلَتْ بَعْدَ آيَةِ الْبَقَرَةِ وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ مِنْهُ أَنَّهُ يَرَى نسخ الأولى بالأخيرة وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ وَإِنَّمَا يَعنِي أَنَّهَا مُخَصَّصَةٌ لَهَا فَإِنَّهَا أَخْرَجَتْ مِنْهَا بَعْضَ مُتَنَاوَلَاتِهَا وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَوْلَا حَدِيثُ سُبَيْعَةَ لَكَانَ الْقَوْلُ مَا قَالَ عَليّ وبن عَبَّاس لِأَنَّهُمَا عدتان مجتمعان بِصِفَتَيْنِ وَقَدِ اجْتَمَعَتَا فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا تَخْرُجُ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا بِيَقِينٍ وَالْيَقِينُ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَوْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً فَمَاتَ زَوْجُهَا وَمَاتَ سَيِّدُهَا مَعًا أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَأتِيَ بِالْعُدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ بِأَنْ تَتَرَبَّصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فِيهَا حَيْضَةٌ أَوْ بَعْدَهَا وَيَتَرَجَّحُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ أَيْضًا بِأَنَّ الْآيَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتَا عَامَّتَيْنِ مِنْ وَجْهٍ خَاصَّتَيْنِ مِنْ وَجْهٍ فَكَانَ الِاحْتِيَاطَ أَنْ لَا تَنْقَضِيَ الْعُدَّةُ إِلَّا بِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ الْأَصْلِيُّ مِنَ الْعُدَّةِ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ وَلَا سِيَّمَا فِيمَنْ تَحِيضُ يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ بِالْوَضْعِ وَوَافَقَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ سُبَيْعَةَ وَيُقَوِّيهِ قَوْلُ بن مَسْعُودفِي تَأَخُّرِ نُزُولِ آيَةِ الطَّلَاقِ عَنْ آيَةِ الْبَقَرَة وَاسْتدلَّ بقوله فأفتاني بِأَنِّي حَلَلْتُ حِينَ وَضَعَتْ حَمْلِي بِأَنَّهُ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَوْ لَمْ تَطْهُرْ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَإِلَى ذَلِك أَشَارَ بن شِهَابٍ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِقَوْلِهِ وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَطْهُرَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَحَدِيثُ سُبَيْعَةَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي قَوْلِهِ فِي بَعْضِ طرقه فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا لِأَنَّ لَفْظَ تَعَلَّتْ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ طَهُرَتْ جَازَ أَنْ يَكُونَ اسْتَعْلَتْ مِنْ أَلَمِ النِّفَاسِ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ الْأَوَّلِ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ أَيْضًا لِأَنَّهَا حِكَايَةُ وَاقِعَةِ سُبَيْعَةَ وَالْحَجَّةُ إِنَّمَا هُوَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا حَلَّتْ حِينَ وَضَعَتْ كَمَا فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ الْمُتَقَدّم ذكره وَفِي رِوَايَة معمر عَنِ الزُّهْرِيِّ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ الطَّفِيلِ قَالَتْ لِعُمَرَ قَدْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ وَهُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَعَلَّقَ الْحِلَّ بِحِينِ الْوَضْعِ وَقَصَرَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا طَهُرْتِ وَلَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُكِ فَصَحَّ مَا قَالَ الْجُمْهُوُر وَفِي قِصَّةِ سُبَيْعَةَ مِنَ الْفَوَائِدِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُفْتُونَ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الْمُفْتِيَ إِذَا كَانَ لَهُ مَيْلٌ إِلَى الشَّيْءِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهِ لِئَلَّا يَحْمِلَهُ الْمَيْلُ إِلَيْهِ عَلَى تَرْجِيحِ مَا هُوَ مَرْجُوحٌ كَمَا وَقَعَ لِأَبِي السَّنَابِلِ حَيْثُ أَفْتَى سُبَيْعَةَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالْوَضْعِ لِكَوْنِهِ كَانَ خَطَبَهَا فَمَنَعَتْهُ وَرَجَا أَنَّهَا إِذَا قَبِلَتْ ذَلِكَ مِنْهُ وَانْتَظَرَتْ مُضِيَّ الْمُدَّةِ حَضَرَ أَهْلُهَا فَرَغَّبُوهَا فِي زَوَاجِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَفِيهِ مَا كَانَ فِي سُبَيْعَةَ مِنَ الشَّهَامَةِ وَالْفِطْنَةِ حَيْثُ تَرَدَّدَتْ فِيمَا أَفْتَاهَا بِهِ حَتَّى حَمَلَهَا ذَلِكَ عَلَى اسْتِيضَاحِ الْحَكَمِ مِنَ الشَّارِعِ وَهَكَذَا يَنْبَغِي لَمِنَ ارتاب فِي فَتْوَى الْمُفْتى أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي مَوَاضِعِ الِاجْتِهَادِ أَنْ يَبْحَثَ عَنِ النَّصِّ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ وَلَعَلَّ مَا وَقَعَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ مِنْ ذَلِكَ هُوَ السِّرُّ فِي إِطْلَاقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَذَبَ فِي الْفَتْوَى الْمَذْكُورَةِ كَمَا أخرجه أَحْمد من حَدِيث بن مَسْعُودٍ عَلَى أَنْ الْخَطَأَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَهُوَ فِي كَلَامِ أَهْلِ الْحِجَازِ كَثِيرٌ وَحَمَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى ظَاهِرِهِ فَقَالَ إِنَّمَا كَذَّبَهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَالِمًا بِالْقِصَّةِ وَأَفْتَى بِخِلَافِهِ حَكَاهُ بن دَاوُد عَن الشَّافِعِي فِي شرح الْمُخْتَصر وَهُوَ بَعِيدٌ وَفِيهِ الرُّجُوعُ فِي الْوَقَائِعِ إِلَى الْأَعْلَمِ وَمُبَاشَرَةُ الْمَرْأَةِ السُّؤَالَ عَمَّا يَنْزِلُ بِهَا وَلَوْ كَانَ مِمَّا يَسْتَحِي النِّسَاءُ مِنْ مَثَلِهِ لَكِن خُرُوجهَا من منزلهَا لَيْلًا يَكُونُ أَسْتَرَ لَهَا كَمَا فَعَلَتْ سُبَيْعَةُ وَفِيهِ أَنْ الْحَامِلَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ مِنْ عَلَقَةٍ سَوَاء استبان خلق الْآدَمِيّ أَمْ لَا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَتَّبَ الْحِلِّ على الْوَضع من غير تَفْصِيل وَتوقف بن دَقِيقِ الْعِيدِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْغَالِبَ فِي إِطْلَاقِ وَضْعِ الْحَامِلِ هُوَ الْحَمْلُ التَّامُّ الْمُتَخَلِّقُ وَأَمَّا خُرُوجُ الْمُضْغَةِ أَوِ الْعَلَقَةِ فَهُوَ نَادِرٌ وَالْحَمْلُ عَلَى الْغَالِبِ أَقْوَى وَلِهَذَا نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلٌ بِأَنَّ الْعُدَّةَ لَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ قِطْعَةِ لَحْمٍ لَيْسَ فِيهَا صُورَةٌ بَيِّنَةٌ وَلَا خَفِيَّةٌ وَأُجِيبُ عَنِ الْجُمْهُورِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِي انْقِضَاءِ الْعُدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِخُرُوجِ الْمُضْغَةِ أَوِ الْعَلَقَةِ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا الْوِلَادَةُ وَمَا لَا يُصَدِّقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَصْلٌ آدَمِيٌّ لَا يُقَالُ فِيهِ وَلَدَتْ وفِيهِ جَوَازُ تَجَمُّلِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِمَنْ يَخْطُبُهَا لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ الَّتِي فِي الْمَغَازِي فَقَالَ مَالِي أَرَاك تجملت للخطاب وَفِي رِوَايَة بن إِسْحَاقَ فَتَهَيَّأَتْ لِلنِّكَاحِ وَاخْتَضَبَتْ وَفِي رِوَايَةِ مُعَمِّرٍ عَنِ الزُّهْرِي عِنْدَ أَحْمَدَ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ وَقد اكتحلت وَفِي رِوَايَة الْأَسْوَدَ فَتَطَيَّبَتْ وَتَصَنَّعَتْ وَذَكَرَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي بعض طرق حَدِيث سبيعة أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ وَهِيَ حَامِلَةٌ وَفِي مُعْظَمِهَا حَامِلٌ وَهُوَ الْأَشْهَرُ لِأَنَّ الْحَمَلَ مِنْ صِفَاتِ النِّسَاءِ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ أُرِيدَ بِأَنَّهَا ذَاتُ حَمْلٍ بِالْفِعْلِ كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى تَذْهَلُ كُلُّمُرْضِعَة فَلَوْ أُرِيدَ أَنَّ الْإِرْضَاعَ مِنْ شَأْنِهَا لَقِيلَ كُلُّ مُرْضِعٍ اه وَالَّذِي وَقَفَنَا عَلَيْهِ فِي جَمِيع الرِّوَايَات وَهِيَ حَامِلٌ وَفِي كَلَامِ أَبِي السَّنَابِلِ لَسْتِ بِنَاكِحٍ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ لِقَوْلِهَا فِي الْخَبَرِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيّ وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنَّ بَدَا لِي وَهُوَ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَأَمَرَهَا بِالتَّزْوِيجِ فِيكُونُ مَعْنَاهُ وَأُذِنَ لَهَا وَكَذَا مَا وَقَعَ فِي الطَّرِيقِ الأُولَى مِنَ الْبَابِ فَقَالَ انْكِحِي وَفِي رِوَايَةِ بن إِسْحَاقَ عِنْدَ أَحْمَدَ فَقَدْ حَلَلْتِ فَتُزَوِّجِي وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْأسود عَن أبي السنابل عِنْد بن مَاجَهْ فِي آخِرِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالحا فتزوجي وَفِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ عِنْدَ أَحْمَدَ إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ وَفِيه أَن الثّيّب لَا تُزَوَّجُ إِلَّا بِرِضَاهَا مِنْ تَرْضَاهُ وَلَا إِجْبَارَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي غير هَذَا الحَدِيث (قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء) سَقَطَ لَفْظُ بَابٍ لِأَبِي ذَرٍّ وَالْمُرَادُ بِالْمُطَلَّقَاتِ هُنَا ذَوَاتُ الْحَيْضِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَةُ سُورَةِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورَةِ قَبْلُ وَالْمُرَادُ بِالتَّرَبُّصِ الِانْتِظَارُ وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ قُرُوءٍ بِالْهَمْزِ وَعَنْ نَافِعٍ بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ بِغَيْرِ هَمْزٍ قَوْلُهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ هُوَ النَّخَعِيُّ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ بَانَتْ من الأول وَلَا تحتسب بِهِ لمن بعده وَقَالَ الزُّهْرِيّ تحتسب وَهَذَا أحب إِلَى سُفْيَان زَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ وَصله بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ فَحَاضَتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ قَالَ بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ وَلَا تَحْتَسِبُ الَّذِي بَعْدَهُ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيّ تحتسب قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِمَّنْ قَالَ الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ يَقُولُ هَذَا غَيْرُ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَدْخُلَ فِي الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ وَقَدِ اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَكَذَا الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَتْبَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهَا إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ طَهُرَتْ بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ طَلَاقُهَا فِي الطُّهْرِ وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ فِي الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ مَنِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّتَانِ أَنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ يَكْفِي لَهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ كَقَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَقَالَ مَعْمَرٌ يُقَالُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِلَخْ مَعْمَرٌ هُوَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْمُثَنَّى وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ عَنْهُ فِي أَوَائِلِ تَفْسِيرِ سُورَةِ النُّورِ وَقَوْلُهُ بِسَلًى بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّنْوِينِ بِغَيْرِ هَمْزٍ السَّلَى هُوَ غِشَاءُ الْوَلَدِ وَقَالَ الْأَخْفَشُ أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا صَارَتْ ذَاتَ حَيْضٍ وَالْقُرْءُ انْقِضَاءُ الْحَيْضِ وَيُقَالُ هُوَ الْحَيْضُ نَفْسُهُ وَيُقَالُ هُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ وَمُرَادُ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ الْقُرْءَ يَكُونُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ وَبِمَعْنَى الْحَيْضِ وَبِمَعْنَى الضَّمِّ وَالْجَمْعِ وَهُوَ كَذَلِك وَجزم بِهِ بن بَطَّالٍ وَقَالَ لَمَّا احْتَمَلَتِ الْآيَةُ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْأَقْرَاءِ فِيهَا تَرَجَّحَ قَوْلُ مَنْ قَالَ أَن الإقراء الاطهار بِحَدِيث بن عُمَرَ حَيْثُ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَ فِي الطُّهْرِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَقْرَاءِ الْأَطْهَارُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ قِصَّةُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ ولبعضهم بَاب وَبِه جزم بن بَطَّالٍ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ وَفَاطِمَةُ هِيَ بِنْتُ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ مِنْ بَنِي مُحَارِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ أُخْتُ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ الَّذِي وَلِيَ الْعِرَاقَ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَقُتِلَ بِمَرْجِ رَاهِطٍ وَهُوَ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ وَهِيَ أَسَنُّ مِنْهُ وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ وَكَانَ لَهَا عَقْلٌ وَجَمَالٌ وَتَزَوَّجَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ وَيُقَالُ أَبُو حَفْصِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ المَخْزُومِي وَهُوَ بن عَمِّ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ لَمَّا بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ ثَالِثَةٍ بَقِيَتْ لَهَا وَأَمَرَ ابْنَيْ عَمَّيْهِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنْ يَدْفَعَا لَهَا تَمْرًا وَشَعِيرًا فَاسْتَقَلَّتْ ذَلِكَ وَشَكَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَيْسَ لَكسُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ هَكَذَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ قِصَّتَهَا مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْهَا وَلَمْ أَرَهَا فِي الْبُخَارِيِّ وَإِنَّمَا تَرْجَمَ لَهَا كَمَا تَرَى وَأَوْرَدَ أَشْيَاءَ مِنْ قِصَّتِهَا بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا وَوَهِمَ صَاحِبُ الْعُمْدَةِ فَأَوْرَدَ حَدِيثَهَا بِطُولِهِ فِي الْمُتَّفَقِ وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ فَاطِمَةَ عَلَى كَثْرَتِهَا عَنْهَا أَنَّهَا بَانَتْ بِالطَّلَاقِ وَوَقَعَ فِي آخِرِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ الْجَسَّاسَةِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قيس نكحت بن الْمُغِيرَةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ فَأُصِيبَ فِي الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ الْحَدِيثَ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ وَهْمٌ وَلَكِنْ أَوَّلَهَا بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أُصِيبَ بِجِرَاحَةٍ أَوْ أُصِيبَ فِي مَالِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهَا أُصِيبَ أَيْ مَاتَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَكَانَ فِي بَعْثِ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ فَيَصْدُقُ أَنَّهُ أُصِيبَ فِي الْجِهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ فِي طَاعَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ بَيْنُونَتُهَا مِنْهُ بِالْمَوْتِ بَلْ بِالطَّلَاقِ السَّابِقِ عَلَى الْمَوْتِ فَقَدْ ذَهَبَ جَمْعٌ جَمٌّ إِلَى أَنَّهُ مَاتَ مَعَ عَلِيٍّ بِالْيَمَنِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِطَلَاقِهَا فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ اسْتَقَامَ هَذَا التَّأْوِيلُ وَارْتَفَعَ الْوَهْمُ وَلَكِنْ يَبْعُدُ بِذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ إِلَى خِلَافَةِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَقَوْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تخرجوهن من بُيُوتهنَّ الْآيَةَ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلنَّسَفِيِّ بَعْدَ قَوْلِهِ بُيُوتِهِنَّ إِلَى قَوْله بعد عسر يسرا وسَاق الْآيَات كلهَا إِلَى يسرا فِي رِوَايَة كَرِيمَة


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5034 ... ورقمه عند البغا: 5320 ]
    - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ.وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة قال: (حدّثنا مالك) الإمام (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير (عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست) بضم النون وكسر الفاء أي ولدت (بعد وفاة زوجها) سعد بن خولة (بليال). وفي رواية الزهري فلم تنشب أن وضعت، وعند أحمد فلم تمكث إلا شهرين حتى وضعت، وفي تفسير الطلاق بعد زوجها بأربعين ليلة، وعند النسائي بعشرين ليلة وروي غير ذلك مما يتعذر فيه الجمع لاتحاد القصة ولعل ذلك السر في إبهام من أبهم المدة (فجاءت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت). واحتجوا للقائل بآخر الأجلين بأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين، وقد اجتمعتا في الحامل المتوفى عنها زوجها فلا تخرج من عدتها إلا بيقين واليقين آخر الأجلين. وأجيب: بأنه لما كان المقصود الأصلي من العدة براءة الرحم ولا سيما فيمن تحيض حصل المطلوب بالوضع.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5034 ... ورقمه عند البغا:5320 ]
    - حَدثنَا يَحْيَى بن قَزَعَةَ حَدثنَا مالِكٌ عنْ هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عنْ أبِيهِ عنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمَةَ أنَّ سُبَيْعَةَ الأسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وفاةِ زوْجِها بِلَيالٍ، فَجَاءَتِ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فاستَأْذَنَتْهُ أنْ تَنْكِحَ، فأذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ.هَذَا طَرِيق آخر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور عَن يحيى بن قزعة إِلَى آخِره.قَوْله: (نفست) ، بِضَم النُّون وَفتحهَا وَكسر الْفَاء من النّفاس بِمَعْنى الْولادَة، وَقَالَ الْهَرَوِيّ: إِذا حَاضَت فالفتح لَا غَيره. قَوْله: (بِليَال) ، قيل: خمس وَعِشْرُونَ لَيْلَة، وَقيل: أقل من ذَلِك، وَوَقع فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ: (فَلم تلبث أَن وضعت) ، وَعند أَحْمد: (فَلم أمكث إلاَّ شَهْرَيْن حَتَّى وضعت) ، وَفِي الرِّوَايَة الْمَاضِيَة فِي تَفْسِير الطَّلَاق: فَوضعت بعد مَوته بِأَرْبَعِينَ لَيْلَة، وَعند النَّسَائِيّ: بِعشْرين لَيْلَة، وَعند أبي حَاتِم: بِعشْرين أَو خمس عشرَة، وَعند التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ: بِثَلَاثَة وَعشْرين يَوْمًا أَو خَمْسَة وَعشْرين يَوْمًا، وَعند ابْن مَاجَه ببضع وَعشْرين، وَالْجمع بَين هَذِه الرِّوَايَات مُتَعَذر لِاتِّحَاد الْقِصَّة، فَلَعَلَّ ذَلِك هُوَ السِّرّ فِي إِبْهَام من أبهم الْمدَّة.

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، بِلَيَالٍ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ‏.‏

    Narrated Al-Miswer bin Makhrama:Subai'a Al-Aslamiya gave birth to a child a few days after the death of her husband. She came to the Prophet and asked permission to remarry, and the Prophet (ﷺ) gave her permission, and she got married

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Qaza'ah] Telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Hisyam bin Urwah] dari [bapaknya] dari [Al Miswar bin Makhramah] bahwasanya; Subai'ah Al Aslamiyyah melahirkan beberapa hari setelah suaminya wafat, lalu ia pun menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta izin untuk menikah. Maka beliau pun mengizinkannya

    Misver bin Mahreme'den rivayete göre "Subey'a el-Eslemiyye kocasının vefatından birkaç gece sonra doğum yaptı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek ondan nikahlanmak için izin istedi. Allah Rasulü ona izin verince o da nikahlandı." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Kadınlarınız arasından ay halinden kesilmiş olanlar hakkında şüphe ederseniz ... "(Talak, 4) Iddet, kadının kocasının vefat etmesinden sonra yahut ondan boşanmasından sonra ya doğum ya ay hali olmak, yahut belirli aylardan ibaret bir süreyi evlenmeden beklemesine verilen isimdir. "Mücahid dedi ki: Onların ay hali olup olmadıklarını bilmiyorsanız ... " Yine Mücahid, yüce Allah'ın: "Şüphe ederseniz" buyruğunu bilmiyorsanız diye açıklamıştır. "Ay halinden kesilmiş olanlar", yani o kadınların hükmü de ay hali olmak ihtimali kalmamış, bundan yana ümitleri kesilmiş olanlar demektir. "Ve hiç ay hali olmamış olanların da iddeti üç aydır." Yani kesinlikle ve baştan beri hiç ay hali olmamış olanların iddet bakımından hüküinleri, ay halinden kesilmiş olanların hükmügibidir. Buna göre ayetin takdiri: Hiç ay hali olmamış olanlar da böyledir, şeklindedir. Çünkü bu ibare yüce Allah'ın: "Onların iddeti üç aydır" buyruğundan sonra gelmektedir. İbn Ebi Hatim, Yunus yoluyla ez-Zühd'den şöyle dediğini rivayet etmektedir: Şüphe etmek -doğrusunu en iyi bilen Allah'tır- artık çocuk doğuramayacağından ve ay hali olup olmayacağından yana şüphe eden kadın ve daha önceleri ay hali oluyor iken ay halinin kesilmesi hususunda şüphe eden, aynı şekilde küçük yaşta olup, ay hali olmak yaşına (buluğa) er ip ermediği hususunda şüphe eden, hamilelik konusunda da hamile olacak yaşa gelip gelmediği hususunda şüphe eden demektir. İşte bu hallerden herhangi birisinden şüphe edecek olursanız, bu gibihallerdeki iddet süresi üç aydır. ez-Zühd'nin kesin ifadelerle yaptığı bu açıklamalar arasından daha önce ay hali oluyorken ay halinden kesilen kadın hakkında görüş ayrılığı vardır. Çeşitli bölgelerdeki fukahanın çoğunluğuna göre böyle bir kadın, emsalinin ay hali olmadığıyaşa girinceye kadar bekler. İşte o vakit de dokuz ay süre ile iddet bekler. Malik ve el-Evzal dokuz ay bekler, eğer ay hali olursa mesele yok, değilse üç ay sÜre ile iddet bekler, demişlerdir. el-Evzal'den rivayete göre, genç ise bir sene bekler. Şafii ve cumhurun delili Kuran-ı Kerim'in zahir ifadeleridir. Çünkü bu ifadeler ay halinden kesilmiş ve ay hali görmeyen küçükyaştaki kızın hükmü hakkında açık ifadeler taşımaktadır. Ay hali olup, ay hali görmesi geciken kadın ise ay halinden kesilmiş sayılmaz. Fakat Malik'in benimsediği görüşü daha öncekilerden (seleften) söylemiş kimseler de vardır ki bu da Ömer'dir. Onun bu görüşte olduğu, sahih olarak nakledilmiş bulunmaktadır. Cumhurun kanaatine göre ise yüce Allah'ın: "Şüphe ederseniz" buyruğu, ay halinden kesilmek hususunda şüphe ederseniz değil, hüküm hakkında şüphe ederseniz, demektir. "Kocasının vefatından birkaç gün sonra .. " Seleften alimlerin ve çeşitli bölgelerdeki fetva imamlarının çoğunluğu şöyle demiştir: Hamile kadının kocası vefat edecek olursa, doğum yapmak ile evlenmesi helal olur ve vefat dolayısıyla beklemesi gereken iddet de sona erer. Ancak bu hususta Ali rad,yall",hu anh muhalefet ederek: İki süreden daha uzun olanını iddet olarak bekler, demiştir. Bu da şu demektir: Eğer kadın dört ay on gün geçmeden önce doğum yaparsa bu sürenin bitmesine kadar bekler. Sadece doğum yapmakla evlenmesi helal olmaz. Eğer doğum yapmadan önce bu süre biterse bu sefer doğum yapana kadar bekler. Bu görüşünü Said İbn Mansur ve Abd İbn Humeyd, Alilden sahih bir senedIe rivayet etmişlerdir. İbn Abbas da bu olayda görüldüğü gibi, böyle demiştir. Onun bu görüşünden vazgeçtiği de söylenmektedir. Ona tabi olanlardan nakledilen görüşlerin bu hususta cemaatin görüşüne uygun oluşu da bunu desteklemektedir. Subeyla kıssasından çıkartılan birtakım sonuçlar vardır: 1- Ashab-ı kiram, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayatta iken de fetva veriyorlardı. 2- Önemli olaylarda, dahaalim olan zata başvurulur. 3- Kadın, karşı karşıya kaldığı durumlar hakkında, kadınların benzeri hususlarda soru sormaktan utanacakları bir husus dahi olsa doğrudan soru sorabilir. 4- İster bir çiğnem et, ister bir alaka olsun, ister insan hilkati belirginleşmiş olsun, ister olmasın, hangi surette doğum veya düşük yaparsa, hamile kadının iddeti biter. Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem herhangi bir ayırım gözetmeksizin çocuğun bırakılması ile gebe kadının nikahlanmasının helal olacağını söylemiştir. 5- Dul bir kadın, ancak kendi rızasıyla ve razı olduğu kimse ile evlendirilebilir. Hiç kimse onu zorlayamaz. Bundan başka hadiste de buna dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır

    ہم سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے مسور بن مخرمہ نے کہ سبیعہ اسلمیہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد چند دنوں تک حالت نفاس میں رہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے نکاح کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے نکاح کیا۔

    মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, সুবায়‘আ আসলামীয়া তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর সন্তান প্রসব করে। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করে, তিনি তাকে অনুমতি দেন। তখন সে বিয়ে করে। আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৩০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: தம் கணவர் இறந்த சில நாட்களுக்குப்பின் சுபைஆ அல்அஸ்லமிய்யா (ரலி) அவர்கள் பிரசவித்தார்கள். பிறகு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சென்று (மறு)மணம் புரிந்துகொள்ள அனுமதி கோரினார்கள். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் அவருக்கு அனுமதி அளித்ததையடுத்து அவர் (ஒருவரை) மணந்துகொண்டார். அத்தியாயம் :