• 2968
  • أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ؟ فَقَالَا : " إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ؟ فَقَالَا : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

    لا توجد بيانات
    إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ؟ فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

    (جامع الطلاق) (مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم) هو غيلان، بغين معجمة (وعنده عشر نسوة) فأسلمن معه (حين أسلم الثقفي) ظرف لقال (أمسك) وفي رواية: اختر (منهن أربعًا وفارق سائرهن) أي باقيهن. قال ابن عبد البر: هكذا رواه جماعة الموطأ، وأكثر رواة ابن شهاب ورواة ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم، فذكره. ووصله معمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر ويقولون إنه من خطأ معمر مما حدث به بالعراق اهـ. وقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن عثمان بن محمد بن أبي سويد الثقفي فذكره اهـ. وقد حدث به جماعة من أهل البصرة عن معمر ويقال: إن معمرًا حدث بالبصرة أحاديث وهم فيها، وقد كشف مسلم في كتاب التمييز عن علته وبينها بيانًا شافيًا فقال كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان أحدهما مرفوع والآخر موقوف فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهري: قال بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن غيلان فذكره. وأما الموقوف فرواه الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان طلق نساءه في عهد عمر وقسم ميراثه بين بنيه الحديث اهـ. أي أدرجه في أوله هو في مسند إسحاق بن راهويه عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعًا فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر فقال: والله إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولا أراك تمكث إلا قليلاً، وايم الله لترجعن في مالك ولتراجعن نساءك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما يرجم قبر أبي رغال، ومات غيلان في آخر خلافة عمر. (مالك عن ابن شهاب أنه قال سمعت سعيد بن المسيب) التابعي ابن الصحابي (وحميد) بضم الحاء (بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري تابعي ابن صحابي (وعبيد الله) بضم العين (بن عبد الله) بفتحها (بن عتبة) بضمها وفوقية ساكنة (وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل) بالخروج من العدة (وتنكح زوجًا غيره فيموت عنها) الزوج الثاني (أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها) واحدة أو ثنتين (قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها) بدار الهجرة، وبه قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث لأنه لا يمنع رجوعها للأول قبله. وقال أبو حنيفة وبعض الصحابة والتابعين يهدم الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث فإذا عادت للأول كانت معه على عصمة كاملة. (مالك عن ثابت بن) عياض (الأحنف) الأعرج العدوي مولاهم تابعي ثقة (أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) العدوي وأمه لبابة بنت لبابة الأنصارية ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فأحضره جده أبو أمه عنده صلى الله عليه وسلم فحنكه ومسح رأسه ودعا له بالبركة فكان لبيبًا عاقلاً، وزوجه عمه عمر بنته فاطمة واستشهد أبوه باليمامة وولي هو إمرة مكة ليزيد بن معاوية ومات سنة بضع وستين وقيل كان اسمه محمدًا فغيره عمر (قال) ثابت (فدعاني) ابنه (عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب) وأمه فاطمة بنت عمر (فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة) جمع سوط (وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما عنده فقال طلقها وإلا والذي يحلف به) وهو الله سبحانه (فعلت بك كذا وكذا) ضربتك بالسياط وقيدتك بالقيدين (قال فقلت هي الطلاق ألفًا قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر) ابن عم أبيه (بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله بن عمر وقال: ليس ذلك بطلاق) للإكراه (وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة) خليفة زاد في نسخة أمير عليها (فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة) من جهة ابن الزبير (يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن) يعزره على ما فعل (وأن يخلي بيني وبين أهلي) زوجتي (قال فقدمت المدينة فجهزت صفية) فاعل بنت عبيد (امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر) زوجها (ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني). وقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة مرفوعًا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أي إكراه، بكسر الهمزة وسكون المعجمة وقاف، سمي به لأن المكره كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق فلا يقع طلاقه. وزعم أن المراد بالإغلاق الغضب ضعف بأن طلاق الناس غالبًا إنما هو في حال الغضب فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول كنت غضبان فلا يقع عليّ طلاق وهو باطل. وقد صح عن ابن عباس وعائشة أنه يقع طلاق الغضبان وأفتى به جمع من الصحابة. وقد قال الأئمة الثلاثة وغيرهم لا يقع طلاق المكره لقوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ }فنفى الكفر باللسان فكذا الطلاق إذا لم يرده بقلبه ولم ينوه ولم يقصده لم يلزمه ولحديث تجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه يصح طلاق المكره ونكاحه وعتقه وتدبيره لا بيعه. (مالك عن عبد الله بن دينار) مولى ابن عمر (أنه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل) بضم القاف والباء وبإسكانها (عدتهن) أي في استقبال عدتهن (قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة) لا أكثر وكأنه أتى بكل ليشمل ما إذا كان الطهر عقب حيض طلقت فيه وراجعها لأنه يصدق عليه أنه طلق لاستقبال العدة وأن الأمر في الحديث بأن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر للندب لا للوجوب. قال القشيري وغيره وهذه القراءة على التفسير لا التلاوة وهي تصحح أن المراد بالأقراء الأطهار إذ لا يستقبل في الحيض عند الجميع ولا يجتزئ بها عند أحد من الطائفتين قاله عياض. وتقدم أن في مسلم في بعض طرق حديث ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهن في قبل عدتهن. (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد) بفتح الميم قصد (رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت) قاربت (انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا آويك) أضمك إليّ (ولا تحلين أبدًا) لغيري (فأنزل الله تبارك وتعالى {الطَّلاَقُ } أي التطليق الذي يراجع بعده {مَرَّتَانِ } أي ثنتان {فَإِمْسَاكٌ } فعليكم إمساكهن بعده {بِمَعْرُوفٍ } من غير ضرار {أَوْ تَسْرِيحٌ } إرسال لهن {بِإِحْسَانٍ }فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ) أي من يوم نزول الآية (من كان طلق منهم أو لم يطلق). وهذا مرسل تابع مالكًا على إرساله عبد الله بن إدريس وعبدة بن سليمان وجرير بن عبد الحميد وجعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه مرسلاً. ووصله الترمذي والحاكم وغيرهما من طريق يعلى بن شبيب، وابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرة وأكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لأطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدًا قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }قال الترمذي: والمرسل أصح وفي المستدرك صحح الموصول. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن قوله أو تسريح بإحسان هي الثالثة التي قال الله {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }وعند ابن أبي شيبة عن أبي رزين جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }(مالك عن ثور) بمثلثة (بن زيد الديلي) بكسر المهملة وسكون التحتية (أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما تطول بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل الله تبارك وتعالى {ولا تمسكوهن ضرارًا } مفعول له {لِّتَعْتَدُوا } عليهن {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } بتعريضها إلى عذاب الله (يعظهم الله بذلك) وورد هذا بنحوه من طريق العوفي عن ابن عباس عند ابن جرير قال ابن عبد البر: أفاد هذا وما قبله أن نزول الآيتين في معنى واحد متقارب وذلك حبس الرجل المرأة ومراجعتها بقصد الإضرار. (مالك أنه بلغه) أسنده ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة (أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإذا قتل قتل به قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا) وبه قال جماعة من التابعين وجمع من الصحابة والأئمة الأربعة فيصح عنه مع أنه غير مكلف تغليظًا عليه ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. (مالك أنه بلغه) أسنده ابن أبي شيبة عن سفيان عن أبي الزناد (أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما) للضرر فقلت: سنة فقال: سنة هذا بقية خبر ابن أبي شيبة (قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا) المدينة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ، فَقَالاَ إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Said ibn al-Musayyab and Sulayman ibn Yasar were asked about a man who divorced when he was drunk. They said, "When a drunk man divorces, his divorce is allowed. If he kills, he is killed for it." Malik said, "That is what is done among us

    On rapporta à Malek, que Sa'id Ibn Al Moussaiab et Soulaiman Ibn Yassar ont été questionnés au sujet d'un ivrogne qui divorce d'avec sa femme. Ils répondirent: «Si un ivrogne divorce d'avec sa femme, son divorce est à considérer, s'il tue il sera tué». Malek a dit: «Et telle est la règle que l'on suit parmi nous». (.....) 91 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Al Moussaiab disait: «Si l'homme ne trouve pas de quoi dépenser pour sa femme, on séparera entre eux». Malek a dit: «Et c'est ce qui j'ai vu de suivi par les hommes versés en religion dans notre région». Chapitre XXX De la période d'attente d'une veuve si elle est enceinte

    Saîd b. el-Müseyyeb ve Süleyman b. Yesar'a sarhoşun verdiği talakın hükmü soruldu. Onlar da şöyle dediler: «Sarhoş boşarsa talakı vaki olur. Öldürürse kısas olarak kendisi de öldürülür.» İmam Malik der ki: Hüküm bizce de böyledir

    রেওয়ায়ত ৮২. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব এবং সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ) তাহদের উভয়কে নেশাগ্রস্ত (মাতাল) ব্যক্তির তালাক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। উভয়ে উত্তর দিলেন, নেশাগ্রস্ত মাতাল ব্যক্তি তালাক দিলে তাহার তালাক বৈধ হইবে। সে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে (কিসাসস্বরূপ) তাহাকেও হত্যা করা হইবে। মালিক (রহঃ) বলেন, এই ফতোয়াই আমাদের নিকট গৃহীত বা সর্বাধিক সংগত। মালিক (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহঃ) বলতেনঃ স্ত্রীর খোরপোশ দিতে স্বামী অক্ষম হইলে তাহাদের উভয়কে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। মালিক (রহঃ) বলেন, আমাদের শহরের আলিম সমাজকে আমি এই মাস'আলার উপর (এইরূপ ফতোয়া দিতে ও আমল করিতে) দেখিয়াছি।