بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ، فَقَالَا : " إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ ، فَقَالَا : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ , قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَرُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَعِتْقُهُ جَائِزٌ , وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : السَّكْرَانُ يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَعِتْقُهُ وَلَا يَجُوزُ شِرَاءُهُ وَبَيْعُهُ