• 1303
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَمْ تُمْسَ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَمْ تُمْسَ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا

    متعة: المتعة : ما تُوصَلُ به المرأة بعد الفراق لتنتفع به من مال وغيره
    لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا
    حديث رقم: 15133 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
    حديث رقم: 15138 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا ، إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا ؟
    حديث رقم: 11828 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ
    حديث رقم: 11829 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ
    حديث رقم: 1684 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْمُطَلَّقَةِ
    حديث رقم: 13565 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 2006 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 686 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
    حديث رقم: 1062 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 40 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 154 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 2205 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ، فَقَالَ: بِفَاكِ الْحَجَرُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ: مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً وَرَدَّهَا إِلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَكَانَ الْقَاسِمُ، يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ.

    (ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك) (مالك عن سعيد) بكسر العين (بن سليمان بن زيد بن ثابت) الأنصاري المدني قاضيها من الثقات ورجال الجميع (عن) عمه (خارجة بن زيد بن ثابت) الأنصاري أبي زيد المدني الثقة أحد الفقهاء مات سنة مائة وقيل قبلها (أنه أخبره أنه كان جالسًا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد) بن عبد الله (بن أبي عتيق) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي المدني مقبول روى له البخاري والسنن (وعيناه تدمعان) بفتح الميم (فقال له زيد: ما شأنك) أي حالك (فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة) إن قضت بها أو ناكرتها أو أن مذهب زيد أنها واحدة مطلقًا (وأنت أملك بها) أحق من غيرك. (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه) ابن محمد بن الصديق (أن رجلاً من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال) مناكرًا لها (بفيك الحجر) بكسر الكاف (ثم قالت أنت الطلاق فقال بفاك الحجر) مناكرًا أيضًا (فاختصما إلى مروان بن الحكم) أمير المدينة من جهة معاوية (فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم) يعني أباه (يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي) يقتضي أنه سمع غيره.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar said, "Every divorced woman has compensation except for the one who is divorced and is allocated a bride-price and has not been touched. She has half of what was allocated to her

    On rapporta à Malek que Abdul Rahman Ibn Awf divorça d'avec sa femme, lui donna pour jouissance une esclave». (.....) 51 - Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «A toute femme divorcée, on doit accorder ce qui est nécessaire (des dépenses de vie) sauf celle à qui on a résolu une dot et que cette femme fut divorcée sans être touchée, elle aura la moitié de ce qu'on lui a résolu»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata; "Setiap isteri yang diceraikan berhak menerima mut'ah, kecuali wanita yang maharnya telah ditentukan dan dia belum pernah disetubuhi oleh suaminya, maka dia hanya berhak menerima setengah dari mahar yang telah ditentukan untuknya

    Nafî'den: Abdullah b. Ömer şöyle derdi: Gerdeğe girmeden bo­şanan ve kendisine mehir takdir edilen kadına, takdir edilen meh-rin yarısı verilir. (Mehir takdir edilmeden aynı zamanda gerdeğe girmeden) Boşanan her, kadına Mut'a vermek gerekir

    عبدا اللہ بن عمر کہتے تھے ہر مطلقہ کو متعہ ملے گا مگر جس عورت کا مہر مقرر ہو گیا ہو اور صحبت سے پہلے اس کو طلاق دی جائے تو اس کو آدھا مہر دینا کافی ہے ۔

    রেওয়ায়ত ৪৫. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুর রহমান ইবন আওফ তাহার এক স্ত্রীকে তালাক দিলেন এবং এক ক্রীতদাসী তাহাকে মুত’আ স্বরূপ দান করিলেন। নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেন, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মুত’আ পাইবে। তবে যে স্ত্রীর মহর ধার্য করা হইয়াছে এবং তাহাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দেওয়া হইয়াছে, সে ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক মাত্র পাইবে।