• 1672
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا

    متعة: المتعة : ما تُوصَلُ به المرأة بعد الفراق لتنتفع به من مال وغيره
    الصداق: الصداق : المهر
    لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ
    حديث رقم: 1207 في موطأ مالك كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 15133 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَنْ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
    حديث رقم: 15138 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا ، إِذَا فَرَضَ لَهَا فَلَا مُتْعَةَ لَهَا ؟
    حديث رقم: 11829 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مُتْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ
    حديث رقم: 1684 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَتَاعِ الْمُطَلَّقَةِ
    حديث رقم: 13565 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 2006 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 686 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
    حديث رقم: 1062 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 40 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 154 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّادِسَةِ وَالْعِشْرِينَ
    حديث رقم: 2205 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات