• 185
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : " {{ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ }} هنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : {{ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ }} هنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا

    لا توجد بيانات
    الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا.

    (ما جاء في الإحصان) (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال) تفسيرًا لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ }(هن أولات الأزواج) لأنهنّ أحصنّ فرجهنّ بالتزويج (ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرم الزنا) وكذا روي نحوه عن علي وابن مسعود فمعنى قوله {إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ }عندهم تملكون عصمتهم بالنكاح وبالشراء أي بجعل إلا للعطف على قول الكوفيين، فكأنهن كلهن ملك يمين، وما عدا ذلك زنا. واقتصرت طائفة من السلف والخلف على أن المراد السبايا ذوات الأزواج خاصة فقوله: {إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ }يعني منهن لهدم السبي النكاح، وبه قال الأكثر والأئمة الأربع وهو الصواب والحق. وقيل: المحصنات كل ذات زوج من السبايا وغيرهم، فإذا بيعت أمة متزوجة كان ذلك طلاقًا وحلت لمشتريها بملك اليمين ويرده أنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة بعد ما بيعت وعتقت، فلو كان بيعها طلاقها ما خيرها، قاله أبو عمر ملخصًا. (مالك عن ابن شهاب) سماعًا (وبلغه عن القاسم بن محمد أنهما كانا يقولان إذا نكح الحر الأمة فمسها فقد أحصنته) ولا يحصنها (قال مالك وكل من أدركت كان يقول ذلك) الذي قاله ابن شهاب والقاسم وهو (تحصن الأمة الحر إذا نكحها فمسها) أصابها (فقد أحصنته) فهو إيضاح لما أفاده اسم الإشارة. (قال مالك: تحصن العبد الحرة إذا مسها بنكاح ولا تحصن) بضم الفوقية (الحرة العبد إلا أن يعتق) أي يعتقه سيده (وهو زوجها فيمسها بعد عتقه فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته) التي تزوجها حرة أو أمة (والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك إحصانها) فالأمة تحصن الحر ولا يحصنها وزاده إيضاحًا فقال (والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق) فإن لم يصبها بعده لم تتحصن بنكاحه وهي رقيقة (والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن) بضم الياء وإسكان الحاء وكسر الصاد (الحر المسلم) بالنصب مفعول (إذا نكح إحداهن) فاعل أي نكاح إحداهن (فأصابها) جامعها فيحصنه نكاح الكتابية والأمة المسلمة، ولا يحصن هو واحدة منهما، فقد روى معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أتحصن الأمة الحر؟ قال: نعم قال: عن من؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ أُولاَتُ الأَزْوَاجِ وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا ‏.‏

    Malik said, "It is not halal to marry a christian or jewish slave-girl because Allah the Blessed, the Exalted, said in His Book, 'Believing women who are muhsanat and women of those who were given the Book before you who are muhsanat', (sura 5 ayat 6) and they are free women from the Christians and Jews. Allah, the Blessed, the Exalted, said in His Book, 'If you are not affluent enough to marry believing women who are muhsanat, take believing slave-girls whom your right hands own.' " (Sura 4 ayat 24) Malik said, "In our opinion, Allah made marriage to believing slave-girls halal, and He did not make halal marriage to christian and jewish slave-girls from the People of the Book." Malik said, "The christian and jewish slave-girl are halal for their master by right of possession, but intercourse with a magian slave-girl is not halal by the right of possession." Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab that Said ibn al- Musayyab said, "The muhsanat among women are those who have husbands." That referred to the fact that Allah has made fornication haram

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Musayyab] ia berkata; "Yang dimaksud dengan '(Perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan) ' adalah perempuan-perempuan yang memiliki suami. Demikian ini karena Allah mengharamkan hukum zina

    Saîd b. el-Müseyyeb der ki: Kadınlardan muhsana olanlar, kocası olan evli kadınlardır. Bunlarla da evlenmek caiz değildir. Evlenince nikah batıldır, zina sayılır. Zinayı ise Allah haram kılmıştır

    سعید بن مسیب نے کہا کہ محصنات سے دو عورتیں مراد ہیں جو خاوند والیاں ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے زنا کو حرم کیا ۔

    রেওয়ায়ত ৩৯. ইবন শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলেনঃ কুরআনের আয়াতে উল্লিখিত (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) সাধ্বী রমণীগণ “ইহারা হইলেন ঐ সকল নারী যাহাদের স্বামী আছে।” ইহা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারকে হারাম করিয়াছেন।