• 1776
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ : : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ : : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

    لرجمت: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

    قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَالْجَدَّ أَبَا الْأُمِّ، وَالْعَمَّ أَخَا الْأَبِ لِلْأُمِّ، وَالْخَالَ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ، وَابْنَةَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْعَمَّةَ، وَالْخَالَةَ، لَا يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئًا قَالَ وَإِنَّهُ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، بِرَحِمِهَا شَيْئًا. وَإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ شَيْئًا. إِلَّا حَيْثُ سُمِّينَ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: مِيرَاثَ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ، وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا. لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ }

    (من لا ميراث له) (قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه) تأكيد لسابقه (والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئًا) ولو لم يكن وارث غيرهم بل يكون لبيت المال (وأنه لا يرث امرأة هي أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب) يعني الأربعة المذكورة (برحمها شيئًا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئًا إلا حيث سمين) في الكتاب أو السنة (وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها) السدس أو الثلث (وميراث البنات من أبيهن) ومثلهن بنات الابن (وميراث الزوجة من زوجها) الربع أو الثمن (وميراث الأخوات للأب والأم وميراث الأخوات للأب) في قوله {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }الآية (وميراث الأخوات للأم) في آية الشتاء {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ }الآية، فهؤلاء الخمس نسوة الوارثات بنص الكتاب بإدخال بنات الابن في البنات حيث لا بنات (وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها) أنه أعطاها السدس (و) السابعة (المرأة ترث من أعتقت هي نفسها) بالرفع تأكيد (لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ) } ومن جملة الموالي الأنثى المعتقة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ فَقَالَ هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلاَ أُجِيزُهُ وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abu'z-Zubayr al-Makki that a case was brought to Umar about a marriage which had only been witnessed by one man and one woman . He said, "This is a secret marriage and I do not permit it. Had I been the first to come upon it, I would have ordered them to be stoned

    Abou Zoubair Al-Makki a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a annulé un mariage qui n'eut pour témoins qu'un homme et qu'une femme, en disant: «C'est un mariage fait en secret, que je ne permets pas. Et si j'avais devancé les autres (pour l'admettre) j'aurais lapidé son exécuteur»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abu Az Zubair Al Maki] berkata, "Pernah dihadapkan kepada Umar Ibnul Khattab suatu pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita, maka [Umar] berkata, "Ini adalah nikah sirri, saya tidak membolehkannya. Sekiranya saya menemukannya, niscaya saya akan merajamnya

    Ebu'z-Zübeyr el-Mekkî anlatıyor: Ömer b. Hattab (r.a.)'ın huzuruna bir erkek ve bir kadının şahitliği ile kıyılan bir nikah davası getirildiğinde: «Bu gizli nikahtır. Caiz kılmam. Eğer benden öncekilerden gorseydim, böyle nikahla evlenenleri «Recm» ederdim» dedi

    ابو زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر خطاب کے سامنے ایک نکاح کا ذکر آیا جس کا کوئی گواہ نہ تھا سوائے ایک مرد اور ایک عورت کے آپ نے فرمایا یہ چوری چھپے کا نکاح میں جائز نہیں رکھتا اگر میں پہلے اس کو بیان کر چکا ہوتا تو اب میں رجم کرتا

    রেওয়ায়ত ২৬. আবূ যুবাইর মক্কী (রহঃ) হইতে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এমন একটি বিবাহের ঘটনা উপস্থিত করা হইল, যে বিবাহে একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী ছিল না। তিনি বলিলেনঃ ইহা গোপন বিবাহ। আমি ইহাকে জায়েয বলি না। যদি আমার এ সিদ্ধান্ত আমি পূর্বে প্রকাশ করিতাম তবে আমি তোমাকে শাস্তি (রজম) দিতাম।