Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 1119
  • 952
  • أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَمَاتَ عَنْهَا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : " لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَمَاتَ عَنْهَا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمُحَلِّلِ إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فِي ذَلِكَ فَلَهَا مَهْرُهَا

    البتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَمَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُحَلِّلِ إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا، فَإِنْ أَصَابَهَا فِي ذَلِكَ فَلَهَا مَهْرُهَا.

    (نكاح المحلل وما أشبهه) (مالك عن المسور) بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو (بن رفاعة) بكسر الراء، ابن أبي مالك (القرظي) بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة نسبة إلى بني قريظة، تابعي صغير مقبول مات سنة ثمان وثلاثين ومائة له في الموطأ مرفوعًا هذا الحديث الواحد (عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير) التابعي الكبير بفتح الزاي فيهما، ورواه ابن بكير بضم الأول، وروى عنه الفتح فيهما كسائر الرواة عن مالك وهو الصحيح فيهما جميعًا قاله ابن عبد البر. واقتصر الحافظ على ضم الأول فقوله الصحيح فتحهما أي عن مالك. قال في الإصابة: هو بضم الزاي بخلاف جده فإنه بفتحها وكسر الموحدة ابن باطيا القرظي من بني قريظة، ويقال هو ابن الزبير بن أمية بن زيد الأوسي كذا ذكر ابن منده وأبو نعيم، فيحتمل أنه نسب إلى زيد لشيء صنع في الجاهلية وإلا فالزبير بن باطيا معروف من بني قريظة انتهى. ولذا صوبه النووي وقال: هو الذي ذكره ابن عبد البر والمحققون، وقد قتل ابن باطيا كافرًا يوم بني قريظة. (أن رفاعة بن سموال) بكسر السين وإسكان الميم، القرظي الصحابي، قال ابن عبد البر: كذا أرسله أكثر الرواة ووصله ابن وهب وهو من أجل من روى الحديث عن مالك وتابعه ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد الحميد الحنفي كلهم عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه أن رفاعة بن سموال (طلق امرأته تميمة) بفتح الفوقية وقيل بضمها، وقيل اسمها أميمة، وقيل سهيمة، وقيل عائشة (بنت وهب) القرظية الصحابية لا أعلم لها غير هذه القصة (في عهد) أي زمن (رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا) وفي الصحيحين عن عائشة: أن امرأة رفاعة قالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وفي رواية لهما أنها قالت: طلقني آخر ثلاث تطليقات. والروايات تفسر بعضها بعضًا، فلا حجة فيه لجواز إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة بلا كراهة (فنكحت عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي الصحابي راوي هذا الحديث (فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها) لاسترخائه وعدم قدرته وفي رواية للشيخين وإنما معه مثل الهدبة وأخذت بهدبة من جلبابها شبهته بذلك لصغر ذكره أو لاسترخائه وهو أظهر إذ يبعد أن يكون صغيرًا إلى حد لا يغيب معه قدر الحشفة (ففارقها) طلقها. قال عياض: وهذا إخبار عما اتفق بعد شكايتها للمصطفى ومناكرة عبد الرحمن لها ففي البخاري أنها لما قالت: وإنما معه مثل الهدبة، قال: كذبت والله إني لأنفضها نفض الأديم (فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها) بالثلاث (فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها) وفي رواية للبخاري: أن المرأة هي التي ذكرت ولا خلف لجواز أن كُلاً من الرجل والمرأة ذكر ذلك له صلى الله عليه وسلم ولفظ البخاري عن عائشة: وكان معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجًا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. وقولها: لم يصل مني إلى شيء، صريح في أنه لم يطأها لا مرة ولا أزيد، فيحمل قولها إلا هنة واحدة على أن معناه لم يرد القرب مني بقصد الوطء إلا مرة واحدة وبهذا لا يخالف رواية الموطأ: فلم يستطع أن يمسها. (وقال: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة) بضم العين وفتح السين تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته فاستعار لها ذوقًا وأنث العسل في التصغير لأنه يذكر ويؤنث، أي قطعة من العسل أو على إرادة اللذة لتضمنه ذلك ووحده لئلا يظن أنها لا تحل إلا بوطء متعدد، وضعف زعم أن التأنيث على إرادة النطفة بأن الإنزال لا يشترط باتفاق العلماء، وشذ الحسن فقال: العسيلة الإنزال رعيًا لمعنى العسيلة. قال أبو عمر: في قوله: لا حتى إلخ وجهان: أحدهما إن كان كما وصفت فلا سبيل إلى ذوق العسيلة فلا تحل للذي طلقها ثلاثًا. والثاني إن كان يرجى ذلك منه فقال لها ذلك طمعًا أن يكون وربما كان. قال ابن العربي: مغيب الحشفة هو العسيلة وأما الإنزال فهو الدبيلة وذلك أن الرجل لا يزال في لذة الملاعبة فإذا أولج فقد عسل ثم يتعاطى بعد ذلك ما فيه علو نفسه وإتعاب نفسه ونزف دمه وإضعاف أعضائه فهو إلى الدبيلة أقرب منه إلى العسيلة لأنه بدأ بلذة وختم بألم. قال الأبي: وهذا منه ذهاب إلى أن ما قبل الإنزال أمتع من ساعة الإنزال. قال شيخنا أبو عبد الله، يعني محمد بن عرفة: من له ذوق يعرف ذلك. وقال الغزالي، ساعة الإنزال ألذ لذات الدنيا، وإن دامت قتلت، وهو ينحو إلى قول الحسن. وهذا الحديث في الصحيحين من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بنحوه. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد) بن الصديق (عن) عمته (عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة) من البت، وهو القطع، كأنه قطع العصمة التي له بها فهي الثلاث (فتزوجها بعده رجل آخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول) الذي أبتها (أن يتزوجها فقالت عائشة لا) تصلح (حتى يذوق عسيلتها) فأفتت بما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة رفاعة. وفي مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلاً فيطلقها قبل أن يدخل عليها أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. وفي الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة: طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول لفظ مسلم وهذا يحتمل أنه مختصر من قصة رفاعة ويحتمل أنه قصة أخرى ولا يبعد التعدد وإلى هذا ذهب الكافة وانفرد ابن المسيب فقال تحل بالعقد لقوله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }ورد بأن الآية وإن احتملت العقد لكن الحديث بين أن المراد به الوطء. قال ابن عبد البر: أظنه لم يبلغه الحديث أو لم يصح عنده قال غيره ولم يوافقه إلا طائفة من الخوارج وشذ في ذلك. (مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل آخر فمات عنها قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها) أي يتزوجها (فقال القاسم بن محمد: لا يحل لزوجها الأول أن يراجعها) لأن الثاني مات ولم يمسها ولا فرق بين الموت والطلاق إذ المدار على مغيب الحشفة (قال مالك في المحلل) أي المتزوج مبتوتة بقصد إحلالها لباتها (إنه لا يقيم على نكاحه ذلك) لفساده (حتى يستقبل نكاحًا جديدًا فإن أصابها في ذلك) الفاسد (فلها مهرها) عليه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُحَلِّلِ إِنَّهُ لاَ يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا فَإِنْ أَصَابَهَا فِي ذَلِكَ فَلَهَا مَهْرُهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that when asked whether it was permissible for a man to return to his wife if he had divorced her irrevocably and then another man had married her after him and died before consummating the marriage, al-Qasim ibn Muhammad said, "It is not halal for the first husband to return to her." Malik said, about the muhallil, that he could not remain in the marriage until he undertook a new marriage. If he had intercourse with her in that marriage, she had her dowry

    On rapporta à Malek qu'on demanda Al-Kassem Ibn Mouhammad au sujet d'un homme qui a définitivement répudié sa femme, puis un autre l'avait épousée, mais qui mourut avant d'avoir des rapports charnels avec elle. Sera-t-il permis à son premier de l'avoir de nouveau»? Al-Kassem Ibn Mouhammad répondit: «Son premier mari n'a pas le droit de l'avoir». Malek a dit: «au sujet de ce qui est «licite», que l'homme qui se marie avec une femme, qu'il avait auparavant répudiée», il ne peut pas maintenir ce mariage avant qu'il n'ait épousé à nouveau. S'il a consommé ce mariage, il devra lui payer sa dot». Chapitre VIII Les femmes qu'on ne peut avoir en mariage ensemble

    রেওয়ায়ত ১৯. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, কাশেম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, ইহার পর অন্য এক ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিল। স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বেই সে ব্যক্তির মৃত্যু হইল। এইরূপ অবস্থাতে তাহার প্রথম স্বামীর পক্ষে তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করা হালাল হইবে কি? কাশেম ইবন মুহাম্মদ বলিলেনঃ প্রথম স্বামীর পক্ষে সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা হালাল হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ পূর্ব স্বামী যে স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে সেই স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করিবে তাহার সেই বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। এবং (হালাল করার নিয়ত ছাড়া) নূতনভাবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে। কিন্তু (উপরিউক্ত অবৈধ বিবাহে) যদি সে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া থাকে তবে স্ত্রী মহর পাইবে।