• 1045
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ " كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ ، أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ حِبَاءٍ ، أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ ، إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ إِنَّ ال صَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ ، إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لَا مَالَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا وَكَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ قَالَ مَالِكٌ : فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَهِيَ بِكْرٌ فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {{ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ }} فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ {{ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }} فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ ، قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ : فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ

    حباء: الحباء : ما يعطيه الزوج غير المهر من هبة ونحوها
    الحباء: الحباء : ما يعطيه الزوج سوى الصداق من هبة أو نحوها
    يحبى: الحباء : ما يعطيه الزوج غير المهر من هبة ونحوها
    شطر: الشطر : النصف
    ال: الصداق : المهر
    فالصداق: الصداق : المهر
    القطع: القطع : قطع يد السارق
    كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ، أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ وَالِدَتِهِمْ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الْأَبُ أَوِ الْأُمُّ. وَتَرَكَا وَلَدًا رِجَالًا وَنِسَاءً. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ. وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ الذُّكُورِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ. سَوَاءٌ ذُكُورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ. وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ. يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ. فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ. وَوَلَدُ الِابْنِ، وَكَانَ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصُّلْبِ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ، عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، فَضْلًا إِنْ فَضَلَ. فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنِهِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، السُّدُسُ. فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. فَلَا فَرِيضَةَ وَلَا سُدُسَ لَهُنَّ. وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَضْلٌ، كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ. وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ }قَالَ مَالِكٌ: الْأَطْرَفُ هُوَ الْأَبْعَدُ.

    (ميراث الصلب) (مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدًا رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) لفضله واختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره، أي للذكر منهم أي من أولادكم فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم: السمن منوان بدرهم وبدأ بذكر ميراث الأولاد لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات، وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر أو الأنثى نصف حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك، ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية فقيل كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهم حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به. والمراد به حال الاجتماع أي إذا اجتمع ذكر وأنثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمين وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والأنثيان يأخذان الثلثين والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله (فإن كن نساء) خلصًا يعني بنات ليس معهن ابن (فوق اثنتين) خبر ثان لكن أو صفة لنساء أي نساء زائدات على اثنتين (فلهن ثلثا ما ترك) الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله تعالى {فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ }فالبنتان أولى، ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى وفوق قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق الثنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر. (وإن كانت واحدة) منفردة (فلها النصف) وعلم منه أن المال كله للذكر إذا انفرد لأنه جعل له مثل حظهما وقد جعل للأنثى النصف إذا انفردت فللذكر المنفرد ضعف النصف وهو الكل (فإن شركهم) بفتح المعجمة وبالراء الخفيفة المكسورة (أحد بفريضة مسماة) كقوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ }وكالزوج والزوجة (وكان فيهم ذكر بدئ) بضم الموحدة وكسر الدال بعدها همزة (بفريضة من شركهم ثم كان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم) للذكر مثل حظ الأنثيين (ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم وأناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون) من دونهم في الطبقة (كما يحجبون) أي الأولاد من دونهم وفرع على ذلك قوله (فإن اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث لأحد من ولد الابن) لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه البخاري وأصحاب السنن الثلاثة عن ابن عباس وأولى من الولي بسكون اللام، وهو القرب أي لأقرب أقارب الميت إذا كان الأقرب ذكرًا. (فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن) في القرب من الميت أو هو (أطرف) بالطاء والراء والفاء أبعد (منهن فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلاً) مفعول يرد (إن فضل) كبنات وزوجة فيقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين أي نصيبهما (وإن لم يفضل شيء) كبنات وأبوين (فلا شيء) لهم لاستغراق الفروض. (وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة فلها النصف) بنص القرآن (ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الابن ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس) تكملة الثلثين لما رواه البخاري والأربعة سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف وللأخت النصف. وائت ابن مسعود. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود وفي جواب أبي موسى إشعار بأنه رجع عما قاله أولاً باجتهاده. (فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته) من المتوفى (ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهم شيء وإن لم يفضل شيء) من أهل الفرائض (فلا شيء لهم وذلك) أي دليله كله (أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {يُوصِيكُمُ } يأمركم {اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ } بما ذكر {لِلذَّكَرِ } منهم {مِثْلُ حَظِّ } نصيب {الأُنثَيَيْنِ } إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإذا انفرد حاز المال. وفيه دلالة كما أشار له الإمام على دخول أولاد الابن في لفظ أولاد للإجماع على إرثهم دون أولاد البنت. {فَإِن كُنَّ } أي الأولاد {نِسَاءً } فقط {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } الميت {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً } بالنصب والرفع {فَلَهَا النِّصْفُ } ولا ذكر للبنتين في الآية فقال ابن عباس: لهما النصف لأنه تعالى شرط في إعطاء البنات الثلثين إن يكن فوق اثنتين وقال غيره: لهما الثلثان. فقيل بالسنة وقيل بالقياس على الأخوة للأم لأن الاثنين فصاعدًا منهم سواء فكذلك البنات وقيل: على الأخوة للأب لأنه تعالى جعل للواحدة منهن النصف وللثنتين الثلثين كما في آخر السورة وقال الأكثرون: بل بالقرآن لأنه جعل للبنت مع الذكر الثلث فمع الأنثى آكد، فلم يحتج إلى ذكره، واحتيج إلى ذكر ما فوق الأنثيين وقيل المعنى فإن كن نساء اثنتين فما فوقهما كقولهم راكب الناقة طليحان، أي الناقة وراكبها. قال ابن الغرس: وفي الآية رد على من يقول بالرد لأنه جعل للواحدة النصف ولما فوق الثلثين فلم تجز الزيادة على ما نص عليه انتهى أخرج الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئًا فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } وأخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك في أحد وإن عمهما أخذ مالهما ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال: يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث، فأرسل إلى عمهما فقال: اعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. قال الحافظ: هذا ظاهر في تقدم نزولها وبه احتج من قال: إنها لم تنزل في قصة جابر. إنما نزلت في قصة بنتي سعد بن الربيع وليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهو قوله {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً }في قصة جابر ويكون مراده بقوله فنزلت {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ }أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية انتهى. (قال مالك والأطرف هو الأبعد).



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ - مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ - مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ فَهُوَ لاِبْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لاَ مَالَ لَهُ إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لاَ مَالَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلاَمِ إِلاَّ أَنْ يُسَمِّيَ الأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الاِبْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا وَكَانَ فِي وِلاَيَةِ أَبِيهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ ‏{‏إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ‏}‏ فَهُنَّ النِّسَاءُ اللاَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ ‏{‏أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ‏}‏ فَهُوَ الأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Umar ibn Abd al-Aziz during his khalifate, wrote to one of his governors, "Whatever a father, or guardian, who gives someone in marriage, makes a condition in the way of unreturnable gift or of favour, belongs to the woman if she wants it." Malik spoke about a woman whose father gave her in marriage and made an unreturnable gift a condition of the bride-price which was to be given. He said, "Whatever is given as a condition by which marriage occurs belongs to the woman if she wants it. If the husband parts from her before the marriage is consummated, the husband has half of the unreturnable gift by which the marriage occurred." Malik said about a man who married off his young son and the son had no wealth at all, that the bride- price was obliged of the father if the young man had no property on the day of marriage. If the young man did have property the bride- price was taken from his property unless the father stipulated that he would pay the bride-price. The marriage was affirmed for the son if he was a minor only if he was under the guardianship of his father. Malik said that if a man divorced his wife before he had consummated the marriage and she was a virgin, her father returned half of the bride-price to him. That half was permitted to the husband from the father to compensate him for his expenses. Malik said that that was because Allah, the Blessed, the Exalted, said in His Book, "Unless they (women with whom he had not consummated marriage) make remission or he makes remission to him in whose hand is the knot of marriage." (Sura 2 ayat 237). (He being the father of a virgin daughter or the master of a female slave.) Malik said, "That is what I have heard about the matter, and that is how things are done among us." Malik said that a jewish or christian woman who was married to a jew or christian and then became muslim before the marriage had been consummated, did not keep anything from the bride-price. Malik said, "I do not think that women should be married for less than a quarter of a dinar. That is the lowest amount for which cutting off the hand is obliged

    On rapporta à Malek que Omar Ibn Abdel-Aziz, au cours de son califat, donna expressément ordre à ses préfets, que tout homme, père ou autre soit-il, donnant une fille à marier, doit formuler le montant d'une dot, qui est du droit de la femme, si elle le désire». Malek a dit: «Une fille donnée par son père, pour un mariage, de telle façon qu'il leur formule une donation avec la dot, cette donation est considérée à terme d'un contrat de mariage, la fille peut la revendiquer si elle le veut, même si son mari l'avait quittée, et avant même qu'il en soit effectivement son mari, son mari aura droit à la moitié de cette donation faisant partie du contrat». - Malek a aussi dit: «Un homme qui fera épouser, encore jeune son fils, et que ce dernier ne possède pas de biens, c'est au père, dans ce cas de se charger de la dot, si son fils, le jour de son mariage ne possède pas de biens. Mais, si le fils possède des biens, c'est lui qui doit formuler une dot, sauf si son père s'était engagé, lui-même de se charger de la dot. Et ce mariage est légal au fils, même s'il est si jeune, et qu'il soit sous la tutelle du père». - Pour l'homme, renvoyant sa femme vierge, sans qu'il ait eu des rapports avec elle, et que le père de cette femme, renonce à la moitié de la dot, Malek a dit: «Cela est permis au mari, le tenant du père de la femme», il a ajouté: «Car Allah Béni et Très-Haut a dit dans Son livre (le sens): «A moins qu'elles n'y renoncent» entendant par là, les femmes avec qui les maris ont eu des rapports charnels, ou : «Ou que celui qui détient le contrat de mariage ne se désiste» et c'est le père qui avait donné en mariage sa fille vierge, ou le maître de l'esclave. Et Malek qui continue: «C'est ce qui est suivi à Médine». - Au sujet de la femme juive ou chrétienne épousant un juif ou un chrétien, mais qu'elle ait embrassé l'Islam, avant son mariage, Malek a dit: «Elle n'a droit à aucune dot». - Malek finalement a dit: «Je n'envisage pas que la dot d'une femme donnée en mariage, soit de moins d'un quart de dinar, étant la valeur minimum d'un objet volé qui par sanction, coûte que la main du voleur soit coupée». Chapitre IV L'abaissement du rideau

    نافع سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن عمر کی بیٹی جن کی ماں زید بن خطاب کی بیٹی تھیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے کے نکاح میں آئی وہ مر گئے مگر انہوں نے اس سے صحبت نہیں کی نہ ان کا مہر مقرر ہوا تھا تو ان کی ماں نے مہر مانگا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مہر کا ان کو استحقاق نہیں اگر ہوتا تو ہم رکھ نہ لیتے نہ ظلم کرتے ان کی ماں نے نہ مانا زید بن ثابت کے کہنے پر رکھا زید نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو مہر نہیں ملے گا البتہ ترکہ ملے گا ۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل کو لکھا کہ نکاح کر دینے والا باپ ہو یا کوئی اور اگر خاوند سے کچھ تحفہ یا ہدیہ لینے کی شرط کرے تو وہ عورت کو ملے گا اگر طلب کرے ۔ کہا مالک نے جس عورت کا نکاح باپ کر دے اور اس کے مہر میں کچھ حبا کی شرط کرے اگر وہ شرط ایسی ہو جس کے عوض میں نکاح ہوا ہے تو وہ حبا اس کی بیٹی کو ملے گا اگر چاہے ۔ کہا مالک نے جو شخص اپنی نا بالغ لڑکی کا نکاح کرے اور اس لڑکے کا کوئی ذاتی مال نہ ہو تو مہراس کے باپ پر واجب ہوگا اور اگر اس لڑکے کا ذاتی مال ہو تو اس کے مال میں سے دلایا جائے گا مگر جس صورت میں باپ مہر کو اپنے ذمے کر لے اور یہ نکاح لڑکی پر لازم ہوگا جب وہ نابالغ ہو اور اپنے باپ کی ولایت میں ہو ۔ کہا مالک نے میرے نزدیک ربع دینار سے کم مہر نہیں ہو سکتا اور نہ ربع دینار کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا ۔

    রেওয়ায়ত ১১. মালিক (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইবন আবদুল আযীয (রহঃ) তাহার খিলাফতকালে জনৈক কর্মকর্তার নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, বিবাহ প্রদানকারী তিনি পিতা হউক বা অন্য কেহ স্বামীর নিকট হইতে কোন প্রকার উপঢৌকন বা সম্মানীর শর্ত করিয়া থাকিলে স্ত্রী দাবি করিলে সে উহা পাইবে। মালিক (রহঃ) সেই মহিলা সম্পর্কে বলেন, যে মহিলাকে তাহার পিতা বিবাহ দিয়াছে এবং কন্যার মোহরানাতে কন্যার পিতা নিজের জন্য কিছু উপঢৌকনের শর্ত করিয়াছে। তবে যেই সব শর্তে বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে, সেই সব প্রাপ্য হইবে কন্যার, যদি সে দাবি করে। আর যদি তাহার স্বামী সহবাসের পূর্বে তাহাকে তালাক দেয় তবে শর্তকৃত উপঢৌকন হইতে স্বামী অর্ধেক পাইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে বিবাহ দেয়, যে পুত্র কোন সম্পদের মালিক নয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে যদি সে পুত্র সম্পদের মালিক না থাকে তবে মহর ওয়াজিব হইবে তাহার পিতার উপর। আর যদি পুত্র সম্পদের মালিক থাকে তবে পিতা স্বয়ং মহর-এর দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া থাকে তবে পুত্রের সম্পদ হইতে মহর আদায় করিতে হইবে। কেননা পুত্র পিতার কর্তৃত্বাধীন থাকিলে এবং পুত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইলে এই বিবাহ পুত্রের জন্য অপরিহার্য হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কোন ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে তাহার কুমারী স্ত্রীকে তালাক দিল। কন্যার পিতা তাহার কন্যার অর্ধেক মহর মাফ করিয়া দিল। কন্যার পিতা যে পরিমাণ মহর মাফ করিয়া দিল সে পরিমাণ মহর না দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ উপরিউক্ত মাস'আলার দলীল এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করীমে ইরশাদ করিয়াছেন ‏(‏إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ‏) “যদি না স্ত্রী মাফ করিয়া দেয়।” ইহাতে ঐ সকল স্ত্রীলোকের কথা বলা হইয়াছে যাহাঁদের সহিত তাহাদের স্বামীগণ সহবাস করিয়াছে। (‏أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ‏) অথবা যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়।[1] আয়াতে উল্লিখিত “যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন রহিয়াছে” দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে, কুমারী কন্যার পিতা এবং ক্রীতদাসীর মালিক যাহাদের হাতে বিবাহ বন্ধনের অধিকার রহিয়াছে।” মালিক (রহঃ) বলেনঃ এই বিষয়ে আমি এইরূপ শুনিয়াছি এবং আমাদের মদীনাবাসীর আমলও অনুরূপ। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহুদী অথবা খ্রিস্টান মহিলা ইহুদী অথবা খ্রিস্টান স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকিলে এবং ইহুদী অথবা খ্রিস্টান মহিলা স্বামীর সহিত সহবাসের পূর্বে মুসলিম হইলে তবে মহর তাহদের প্রাপ্য হইবে না । মালিক (রহঃ) বলেনঃ দীনার-এর এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ মহর-এর বিনিময়ে মহিলাকে বিবাহ দেওয়া আমি বৈধ মনে করি না। এই পরিমাণই হইতেছে সর্বনিম্ন পরিমাণ, যাহাতে চোরের হাত কাটা হয়।