• 955
  • " لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ : أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ، ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إِلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، وَلَا شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا بِغَرَقٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا ، وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا ، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ وقَالَ مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلَّا بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ ، وَالشُّهَدَاءِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ : قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا . فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا شَهَادَةٍ . إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ . وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ . يَمُوتَانِ . وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ وَالْآخَرُ لَا . وَلَدَ لَهُ وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا ، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ . فَمِيرَاثُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ . وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ ـ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا : أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ أَخِيهَا ، أَوِ ابْنَةُ الْأَخِ وَعَمُّهَا ، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ . فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا . وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا

    لا توجد بيانات
    لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، وَيَوْمَ صِفِّينَ ،

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً }وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْأَنْعَامِ: {لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ }وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ }{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ }قَالَ مَالِكٌ: وسَمِعْتُ أَنَّ: الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ، وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللَّهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ، وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ لِلرُّكُوبِ وَالْأَكْلِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضًا.

    (ما يكره من أكل الدواب) (مالك أن أحسن ما سمع في الخيل) جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه أو مفرده خائل سميت بذلك لاختيالها في المشية ويكفي في شرفها أن الله أقسم بها في قوله تعالى {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا }(والبغال) جمع كثرة لبغل وجمع القلة أبغال والأنثى بغلة بالهاء والجمع بغلات مثل سجدة وسجدات (والحمير) جمع حمار ويجمع أيضًا على حمر وأحمرة والأنثى أتان وحمارة بالهاء نادر (أنها لا تؤكل) تحريمًا على مشهور المذهب والصحيح عن أبي حنيفة وقول المفهم مذهب مالك كراهة الخيل ضعيف إلا أن تحمل على التحريم (لأن الله تبارك وتعالى قال } خلق {الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } مفعول له (وقال تبارك وتعالى في الأنعام) الإبل والبقر والغنم في سورة غافر {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأنْعَامَ }{لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } {وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ }وأتى بهذه الآية لأن فيها لام التعليل المفيدة للحصر عنده لأنه في مقام الاستدلال، ولذا عدل عن قوله في سورة النحل قبل آية الخيل {وَالأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ }(وقال تبارك وتعالى {لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ) } التلاوة {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }وقال بعد ذلك {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } (قال مالك: وسمعت أن البائس هو الفقير) فجعل صفة له إيماء إلى شدة فقره، لأنه الذي قد تباءس من ضر الفقر (وأن المعتر هو الزائر) الذي يعتريك ويتعرض لك لتعطيه ولا يفصح بالسؤال. (قال مالك) مبينًا وجه استدلاله (فذكر الله تعالى الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الأنعام للركوب والأكل) وبينوا وجه الدليل بأمور: أحدها: أن لام التعليل تفيد أن الخيل وما عطف عليها لم تخلق لغير ذلك، لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر فإباحة أكلها خلاف ظاهر الآية الذي هو أولى في الحجية من خبر الآحاد، ولو صح. وثانيها: عطف البغال والحمير على الخيل دال على اشتراكها معهما في حكم التحريم فيحتاج من أفرد لحكم ما عطف عليه إلى دليل. وحديث أسماء في الصحيحين نحرنا فرسًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، زادت في رواية الدارقطني: نحن وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد تسليم أنه صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأنهم لم يفعلوه باجتهادهم على المرجح من جواز الاجتهاد في العصر النبوي قضية عين يتطرق إليها الاحتمال إذ هو خبر لا عموم فيه، وأما حديث جابر في الصحيحين: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل فهو من أدلة التحريم لقوله رخص، إذ الرخصة استباحة الممنوع لعذر مع قيام المانع، فدل على أنه رخص لهم بسبب المخمصة الشديدة التي أصابتهم بخيبر، ولا يدل ذلك على الحل المطلق الذي هو محل النزاع، وأما كون أكثر الروايات بلفظ أذن كما في مسلم ففيه تقوية لاحتجاجنا لأن لفظ أذن دون أباح أو أحل دال على ذلك، وكذا لفظ رواية أمر معناه في هذا الوقت للمخمصة ولو سلمنا أنه يدل على التحريم فلا يدل على الحل لتقابل الاحتمالين. ثالثها: أن الآية سيقت مساق الامتنان، فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم، وهو الركوب والزينة هنا ويترك أعلاها ولا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها في قوله {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ } رابعها: لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع الامتنان به من الركوب والزينة وأجيب عن الأول بأن آية النحل مكية اتفاقًا فلو فهم صلى الله عليه وسلم منها المنع لما أذن في أكلها في خيبر، وهي في سابعة الهجرة وجوابه أن محمل الإذن فيه للمخمصة كما قال تعالى {إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ }في الممنوع منه نصًا فإذنه لا ينافي فهمه منها المنع وأما دعوى أن آية النحل ليست نصًا في المنع وحديث أسماء صريح في الجواز فيقدم الصريح على المحتمل، فجوابه أن المتبادر من الآية المنع وذلك كاف في الاستدلال على ما علم في الأصول والحديث لا صراحة فيه على اطلاع المصطفى، بل يحتمل أنه باجتهادهم ولا يرد أن من أصول مالك قول الصحابي لأن محله حيث لا معارض، وأما دعوى أن اللام وإن كانت للتعليل لا تفيد الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقًا كحمل الأمتعة والاستقاء والطحن وإنما ذكر الركوب والزينة لأنهما أغلب ما تطلب له الخيل فجوابه أن معنى الحصر فيهما دون الأكل الممتن به في غير الخيل فهو إضافي فلا ينافي الانتفاع بها، فيما ذكر والدليل على أنه إضافي الإجماع أو الحمل ونحوه ركوب حكمًا. وأجيب عن الثاني بأن عطف البغال والحمير إنما هو دلالة اقتران وهي ضعيفة، وجوابه أن لم نستدل بها فقط بل مع الإخبار بأنه خلقها للركوب والزينة وامتنانه بالأكل من الأنعام دونها. وعن الثالث أن الامتنان إنما يقصد به غالب ما كان يقع انتفاعهم به فخوطبوا بما ألفوا وعرفوا ولم يكونوا يعرفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به فلو حصر في الركوب والزينة لأضر والجواب أن هذا ممنوع وسنده أنه لا دليل على أن المقصود بالامتنان غالب ما يقصد به ولا مشقة في الحصر في الركوب والزينة بل همًا من أجل النعم الممتن بها وأجيب عن الرابع بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى للزم مثله في الأنعام المباح أكلها وقد وقع الامتنان بها وجوابه أن الفرق موجود لأن ما وقع التصريح بالامتنان بأكله لا يقاس عليه ما وقع فيه الامتنان بأنه للركوب والزينة فاللازم ممنوع وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم الخيل ويقرأ: {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ }الآية ويقول هذه للأكل والخيل والبغال والحمير ويقول هذه للركوب فهذا صحابي من أئمة اللسان ومقامه في القرآن معلوم وقد سبق مالكًا على الاستدلال بذلك وروى أبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير لكن ضعفه البخاري وأحمد وابن عبد البر وغيرهم لكنه يتقوى بظاهر القرآن وذهب الجمهور والشافعي وأحمد إلى حل أكل الخيل بلا كراهة لظاهر حديثي جابر وأسماء بنت أبي بكر وقد علم ما فيه. (قال مالك والقانع هو الفقير أيضًا) وقيل هو السائل. قال الشماخ: لمال المرء يصلحه فيغنى مفاقره أعف من القنوع أي السؤال يقال منه قنع قنوعًا إذا سأل وقنع قناعة إذا رضي بما أعطي وأصل هذا كله الفقر والمسكنة، وضعف الحال، قاله أبو عمر فقنع بزنة رضى ومعناه وقنع بفتح النون طمع وسأل وقد تظرف القائل: العبد حر إن قنع والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمع



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ، وَاحِدٍ، مِنْ عُلَمَائِهِمْ ‏.‏ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ وَيَوْمَ صِفِّينَ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا بِغَرَقٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الأَحْيَاءِ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلاَّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلِكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ شَهَادَةٍ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الأَحْيَاءِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الأَخَوَانِ لِلأَبِ وَالأُمِّ يَمُوتَانِ وَلأَحَدِهِمَا وَلَدٌ وَالآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ وَلَهُمَا أَخٌ لأَبِيهِمَا فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَمِيرَاثُ الَّذِي لاَ وَلَدَ لَهُ لأَخِيهِ لأَبِيهِ وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ شَىْءٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ أَخِيهَا أَوِ ابْنَةُ الأَخِ وَعَمُّهَا فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Rabia ibn Abi Abd ar-Rahman from more than one of the people of knowledge of that time, that those who were killed on the Day of the Camel, the Day of Siffin, the Day of al-Harra, and the Day of Qudayd did not inherit from each other. None of them inherited anything from his companion unless it was known that he had been killed before his companion. Malik said, "That is the way of doing things about which there is no dispute, and which none of the people of knowledge in our city doubt. The procedure with two mutual heirs who are drowned, or killed in another way, when it is not known which of them died first is the same - neither of them inherits anything from his companion. Their inheritance goes to whoever remains of their heirs. They are inherited from by the living." Malik said, "No one should inherit from anyone else when there is doubt, and one should only inherit from the other when there is certainty of knowledge and witnesses. That is because a man and his mawla whom his father has freed might die at the same time. The sons of the free man could say, 'Our father inherited from the mawla.' They should not inherit from the mawla without knowledge or testimony that he died first. The living people most entitled to his wala' inherit from him." Malik said, "Another example is two full brothers who die. One of them has children and the other does not. They have a half-brother by their father. It is not known which of them died first, so the inheritance of the childless one goes to his half-brother by the father. The children of the full-brother get nothing." Malik said, "Another example is when a paternal aunt and the son of her brother die, or else the daughter of the brother and her paternal uncle. It is not known which of them died first. The paternal uncle does not inherit anything from the daughter of his brother, and the son of the brother does not inherit anything from his paternal aunt

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Rabi'ah bin Abu Abdurrahman] dari beberapa ulama mereka, bahwa orang-orang yang terbunuh dalam perang Jamal, perang Shiffin dan perang Harrah tidak dapat saling mewarisi. Adapun pada perang Qudaid, tidak seorangpun yang mewarisi harta temannya kecuali jika diketahui bahwa dia terbunuh sebelum temannya

    ربیعہ بن ابی عبدالرحمن اور بہت سے علماء سے روایت ہے کہ جتنے لوگ قتل ہوئے جنگ جمل اور جنگ صفین اور یوم الحرہ میں اور جو یوم القدید میں مارے گئے وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوئے مگر جس شخص کا حال معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے وارث سے پہلے مارا گیا ۔ کہا مالک نے یہی حکم ہے اگر کوئی آدمی ڈوب جائے یا مکان سے گر کر مارے جائیں یا قتل کئے جائیں جب معلوم نہ ہوسکے کہ پہلے کون مرا اور بعد میں کون مرا تو آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے بلکہ ہر ایک کا ترکہ اس کے وارثوں کو جو زندہ ہوں پہنچے گا۔ کہا مالک نے کوئی کسی کا وارث شک سے نہ ہوگا بلکہ علم و یقین سے وارث ہوگا مثلا ایک شخص مرجائے اور اس کے باپ کا مولیٰ (غلام آزاد کیا ہوا) مرجائے اب اس کے بیٹے یہ کہیں اس مولیٰ کا وارث ہمارا باپ تھا تو یہ نہیں ہوسکتا جب تک کہ علم ویقین یا گواہوں سے یہ ثابت نہ ہو کہ پہلے مولیٰ مرا تھا ۔ اس وقت تک مولیٰ کے وارث جو زندہ ہوں اس ترکہ کو پائیں گے ۔ کہا مالک نے اسی طرح اگر سگے دو بھائی مرجائیں ایک کی اولاد ہو اور دوسرا لاولد ہو ان دونوں کا ایک سوتیلا بھائی بھی ہو پھر معلوم نہ ہوسکے کہ پہلے کون سا بھائی مرا ہے تو جو بھائی لاولد مرا ہے اس کا ترکہ اس کے سوتیلے بھائی کو ملے گا اس کے بھتیجوں کو نہ ملے گا۔

    রেওয়ায়ত ১৫. রবীয়া ইবন আবু আবদুর রহমান (রহঃ) একাধিক আলেম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জামাল যুদ্ধে, সিফফীন যুদ্ধে এবং হাররা দিবসে যাহারা নিহত হইয়াছেন তাহারা মীরাস পান নাই। এরপর ফুদাইদ দিবসে যাহারা নিহত হইয়াছে তাহারাও একে অপরের মীরাস পান নাই। কিন্তু মীরাস পাইবে সেই ক্ষেত্রে যেই ক্ষেত্রে নিশ্চিত জানা গিয়াছে যে, তিনি তাহার সাথির পূর্বে নিহত হইয়াছেন। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেনঃ আমি মালিক (রহঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের উলামায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ নাই। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যদি কয়েকজন পানিতে ডুবিয়া অথবা মাটিতে ধ্বসিয়া মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, আর কে আগে কে পরে[1] মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহা অজ্ঞাত থাকে, তবে তাহারা একে অন্যের ওয়ারিস হইবে না, বরং প্রত্যেকের মাল তাহাদের ওয়ারিসগণ পাইবে, যাহারা জীবিত রহিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কেহ সন্দেহস্থলে কাহারও ওয়ারিস হইবে না, ওয়ারিস হওয়ার জন্য নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন। যেমন কেহ মৃত্যুবরণ করিল, আর সে তাহার যে দাসকে মুক্ত করিয়াছিল সেও মৃত্যুবরণ করিল, এখন যদি এই সন্তান বলে যে, আমার পিতা এই দাসের ওয়ারিস হইবে তবে তাহা ততক্ষণ পর্যন্ত সাব্যস্ত হইবে না যতক্ষণ না সে সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিবে যে, ঐ দাস তাহার পিতার পূর্বে মারা গিয়াছে। যদি প্রমাণ করিতে না পারে তবে ঐ দাসের জীবিত ওয়ারিসগণ তাহার মাল পাইবে।মালিক (রহঃ) বলেন, অনুরূপভাবে যদি দুই সহোদর ভাই মারা যায় যাহাদের একজনের সন্তান রহিয়াছে অন্যজন নিঃসন্তান, আর তাহদের উভয়ের একজন সৎ ভাইও রহিয়াছে। কিন্তু ইহা জানা যায় নাই যে, প্রথমে কোন ভাই মরিয়াছে। এখন নিঃসন্তান ভাই-এর মাল তাহার সৎ ভাই পাইবে, তাহার ভাতিজারা পাইবে না। এইরূপে ফুফু ভাতিজা একত্রে মারা গেলে বা চাচা ভাতিজা একত্রে মারা গেলে আর কে আগে মারা গিয়াছে তাহা জানা নাই, তবে চাচা স্বীয় ভাতিজার এবং ভাতিজা স্বীয় ফুফুর ওয়ারিস হইবে না।