• 1626
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

    لا توجد بيانات
    أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ قَالَ مَالِكٌ
    حديث رقم: 905 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلِ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ نَحْوَهَا
    حديث رقم: 3667 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ، وَكُلِّ ذِي
    حديث رقم: 1466 في جامع الترمذي أبواب الصيد والذبائح باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب
    حديث رقم: 1796 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 4294 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل السباع
    حديث رقم: 1010 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَنْ أَكَلَ الثُّومَ فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ
    حديث رقم: 3230 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصَّيْدِ بَابُ أَكْلِ ، كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 7065 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7416 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7443 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8609 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9239 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9360 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1672 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 5368 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ
    حديث رقم: 4700 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 2210 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْبُيُوعِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 19445 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ فِي الْمُجَثَّمَةِ وَالَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 19460 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّيْدِ مَا يُنْهَى عَنْ أَكْلِهِ مِنِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ
    حديث رقم: 23818 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 1675 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4704 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 18033 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18034 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18129 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 3076 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ جْهَةِ مَا لَا تَأْكُلُ الْعَرَبُ
    حديث رقم: 4217 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 1091 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 1626 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 5783 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5817 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5982 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 5984 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 953 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 954 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ أَبْوَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَا فِيهَا
    حديث رقم: 6118 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 28 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 38 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 876 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 871 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 1871 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِآكِلِ الثُّومِ
    حديث رقم: 2964 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2965 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

    (الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى) وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء وقال الشافعي وجماعة: الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده لحديث ابن حبان في كل أيام التشريق ذبح ولا حجة فيه، لأنها الثلاثة التي أولها العيد أو التي بعده خلاف فلا يصح الاحتجاج بمحل النزاع، ويؤيد الأول ما رواه أبو عبيد برجال ثقات عن الشعبي مرسلاً مرفوعًا من ذبح قبل التشريق فليعد أي قبل صلاة العيد. (مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثل ذلك) الذي قاله ابن عمر أخرجه ابن عبد البر من طريق زر عن علي قال: الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعده، اذبح في أيها شئت وأفضلها أولها. وقال الطحاوي: مثل هذا لا يكون رأيًا فدل أنه توقيف انتهى. وذهب ابن سيرين وحميد بن عبد الرحمن وداود الظاهري إلى اختصاص الضحية بيوم النحر لقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى أو وجهه أنه أضاف هذا اليوم إلى جنس النحر لأن اللام هنا جنسية فتعم فلا يبقى نحر إلا في ذلك اليوم، لكن قال القرطبي: التمسك بإضافة النحر إلى اليوم الأول ضعيف مع قوله تعالى {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ }انتهى وقد أجاب الجمهور بأن المراد النحر الكامل المفضل والألف واللام كثيرًا ما تستعمل للكمال نحو ولكن البر وإنما الشديد الذي يملك نفسه ولذا كان اليوم الأول أفضل. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة) لأنه ليس بمشروع عند الجمهور وخلافه شاذ قاله أبو عمر. (قال مالك: الضحية سنة) مؤكدة على كل مقيم ومسافر إلا الحاج (وليست بواجبة) أي فرض زيادة في البيان لدفع توهم أن مراده شرعت بالسنة فلا ينافي للوجوب فبين المراد والحجة للسنية ما رواه مسلم من طريق شعبة عن مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، ولمسلم وغيره من وجه آخر عن أم سلمة مرفوعًا: إذا دخل العشر أي عشر ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئًا ففي قوله أراد دليل على أنها غير واجبة وصرح بالسنية في حديث الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا الأضحى علي فريضة وعليكم سنة قال الحافظ رجاله ثقات لكن في رفعه خلف فصرح في هذا الحديث بأنها سنة وأن الوجوب من خصائصه وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني والحاكم عن ابن عباس رفعه: كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وهو أيضًا نص في أنه من خصائصه لكن إسناده ضعيف، وتساهل الحاكم فصححه وأقرب ما يتمسك به للوجوب الذي ذهب إليه الحنفية حديث أبي هريرة رفعه: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والوقف أشبه بالصواب. قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحًا في الإيجاب وحديث على أهل كل بيت أضحية وعتيرة، أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، فقد ذكر معها العتيرة وليست واجبة عند من قال بوجوب الضحية ويحتمل أن معناه إن شاؤوا فهو كقوله فأراد جمعًا بينهما (ولا أحب لأحد ممن قوي) أي قدر (على ثمنها أن يتركها) لئلا يفوت نفسه الفضل العظيم. روى سعيد بن داود عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: ما من صدقة بعد صلة الرحم أعظم عند الله من إهراق الدم أخرجه ابن عبد البر وقال: هو غريب من حديث مالك، وأخرج عن عائشة قالت: يا أيها الناس ضحوا وطيبوا بها نفسًا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة، إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا قليلاً تجزوا كثيرًا قال أبو عمر: هي أفضل من الصدقة، لأنها سنة مؤكدة كصلاة العيد. ومعلوم أن السنن أفضل من التطوع وبهذا قال مالك وأصحابه وأحمد وجماعة وعن مالك أيضًا والشعبي وغيرهما: الصدقة أفضل والصحيح عن مالك وأصحابه تفضيل الضحية إلا بمنى فالصدقة بثمنها أفضل لأنه ليس موضع ضحية.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ismail ibn Abi Hakim from Abiyda ibn Sufyan al-Hadrami from Abu Hurayra that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Eating animals with fangs is haram. " Malik said, "This is the custom among us

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Isma'il bin Abu Hakim] dari [Abidah bin Sufyan Al Hadlrami] dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: " Memakan setiap binatang buas yang bertaring hukumnya haram." Malik berkata; "Itu adalah pendapat yang kami pegang

    Ebu Hureyre, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu naklediyor: «Köpek dişi olan yırtıcılar yenmez.» îmam Malik der ki: Biz Medineliler arasında da durum aynıdır? Diğer tahric: Müslim, Sayd ve'z-Zebaih; Şafiî, Risale, no:

    ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر درندے دانت والے کا کھانا حرام ہے ۔

    রেওয়ায়ত ১৫. মালিক (রহঃ) বলেনঃ ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশত আহার করা সম্পর্কে উত্তর যাহা শুনিয়াছি তাহা এই-উহা আহার করা যাইবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ আমি আরোহণ এবং শোভার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। (আন নাহলঃ ৮) আল্লাহ্ তা'আলা আন’আম সম্বন্ধে ইরশাদ করেন, যাহাতে তোমরা এইগুলির উপর আরোহণ কর এবং এইগুলি আহার কর। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ তাহাদিগকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ আন’আম দান করিয়াছেন সেই সব প্রাণী যবেহ কালে আল্লাহর নাম নেয়। তখন এইগুলি হইতে তোমরা আহার কর এবং প্রার্থীকে আহার করাও।[1] মালিক (রহঃ) বলেন, আমি আহলে ইলমের নিকট শুনিয়াছি-উপরিউক্ত আয়াতে উল্লিখিত ‘বা-ইস’ শব্দের অর্থ ফকির এবং মুতার শব্দের অর্থ আগন্তুক। মালিক (রহঃ) বলেনঃ (এ আয়াতগুলি দ্বারা বোঝা গেল) আল্লাহ্ তা'আলা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা আরোহণ করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর আন’আম জন্তুসমূহ আহার এবং আরোহণ উভয় কাজের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।মালিক (রহঃ) বলেনঃ কানি ভিক্ষুককেও বলা হয়।