• 1047
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا ، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ، نَبَتَ شَعَرُهُ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا ، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ، نَبَتَ شَعَرُهُ ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ

    نحرت: النحر : الذبح
    فذكاة: الذكاة : الذبح والنحر
    ذكاتها: الذكاة : الذبح والنحر
    إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا ،
    حديث رقم: 7211 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
    حديث رقم: 8009 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 8398 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9630 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْيَاءِ مَنِ اسْمُهُ يَعْقُوبُ
    حديث رقم: 20 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1063 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 8372 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْجَنِينِ
    حديث رقم: 18155 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18156 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 18157 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 4156 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 3111 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابُ ذَكَاةِ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ
    حديث رقم: 66 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 421 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ السَّابِعَةُ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ الرَّازِيُّ
    حديث رقم: 842 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْخَاءِ مَنِ اسْمُهُ خَلَفٌ
    حديث رقم: 1286 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 2147 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ حَسْنَوَيْهِ الْأَصْبَهَانِيُّ رَوَى عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا، إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، نَبَتَ شَعَرُهُ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ.

    (ذكاة ما في بطن الذبيحة) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها) أي جنينها كائنة (في ذكاتها) لأنه جزء منها فذكاتها ذكاة لجميع أجزائها (إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره) المدرك بالحاسة (فإذا خرج من بطن أمه ذبح) ندبًا كما يفيده السياق (حتى يخرج الدم من جوفه) فذبحه إنما هو لإنقائه من الدم لا لتوقف الحل عليه وهذا جاء بمعناه مرفوعًا روى أبو داود والحاكم عن ابن عمر مرفوعًا: ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه، ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم، ويعارضه حديث ابن عمر رفعه ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر لكن فيه مبارك بن مجاهد ضعيف ولتعارض الحديثين لم يأخذ بهما الشافعية، فقالوا: ذكاة أمه مغنية عن ذكاته مطلقًا ولا الحنفية فقالوا: لا مطلقًا ومالك ألغى الثاني لضعفه وأخذ بالأول لاعتضاده بالموقوف الذي رواه فقيد به قوله صلى الله عليه وسلم: ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أبو داود وصححه الحاكم عن جابر وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم وابن حبان عن أبي سعيد، وجاء من رواية جمع من الصحابة وهو برفع ذكاة في الموضعين، مبتدأ وخبر أي ذكاة أمه ذكاة له، وروي بالنصب على الظرفية كجئت طلوع الشمس أي وقت طلوعها أي ذكاته حاصلة وقت ذكاة أمه. قال الخطابي وغيره: ورواية الرفع هي المحفوظة والمراد الجنين الذي خرج ميتًا فيؤكل بذكاة أمه، لأنه جزء منها عند مالك والشافعي وغيرهما، لما جاء في بعض طرق الحديث من قول السائل: يا رسول الله إنا ننحر الإبل ونذبح البقر والشاة فنجد في بطنها الجنين فنلقيه أو نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، فسؤاله إنما هو عن الميت لأنه محل الشك بخلاف الحي الممكن ذبحه، فيذكى لاستقلاله بحكم نفسه فيكون الجواب عن الميت ليطابق السؤال، ومن بعيد التأويل قول أبي حنيفة المعنى على التشبيه أي مثل ذكاتها أو كذكاتها فيكون المراد الحي لحرمة الميت عنده، ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنه، ومن ثم وافق صاحباه مالكًا ومن وافقه، لأن التقدير أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه ففيه حذف الموصول وبعض الصلة وهو إن والفعل بعدها وهو لا يجوز وفيه تكثير الإضمار وهو خلاف الأصل، فرواية النصب إما على الظرف كما مر، أو على التوسع نحو {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ }أي ذكاته في ذكاة أمه، وكل منهما أولى لقلة الإضمار، واتفاقه مع رواية الرفع وإلا نقض كل واحد منهما الآخر. (مالك عن يزيد) بتحتية قبل الزاي (بن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملتين مصغر ابن أسامة (الليثي) المدني الأعرج المتوفى سنة اثنين وعشرين ومائة وله تسعون سنة (عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة) إبلاً أو بقرًا أو غنمًا (في ذكاة أمه إذا كان تم خلقه) الذي خلقه الله عليه ولو ناقص يد أو رجل قاله الباجي (ونبت شعره) أي شعر جسده لا شعر عينيه وحاجبيه وإلا لم يؤكل.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعَرُهُ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar said, "When a she-camel is slaughtered, what is in its womb is included in the slaughter if it is perfectly formed and its hair has begun to grow. If it comes out of its mother's womb, it is slaughtered so that blood flows from its heart

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Quand on égorge une chamelle, l'on doit même égorger le petit qu'elle a dans son ventre, s'il est complètement créé et que son poil a poussé. Une fois qu'il est retiré du ventre de sa mère, on doit l'égorger afin de laisser le sang couler de son ventre»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata; "Jika unta disembelih, maka janin yang ada di dalam unta tersebut hukumnya sama dengan unta yang telah disembelih, dengan syarat janin tersebut telah sempurna dan tumbuh rambutnya. Jika telah keluar dari perut induknya maka harus disembelih hingga keluar darah dari kerongkongannya

    Nafi' (r.a)'den rivayete göre, Abdullah b. Ömer şöyle derdi: "Deve kurban edildiği zaman eğer karnındaki yavrusunun organları teşekkül etmiş, tüyleri çıkmış ise anasının kesimi yavrusunun da kesimi yerine geçer. Yavru anasının karnından çıkmışsa damarlarındaki kanın boşalması için o da kesilir." (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatla'ında geçmektediL)

    عبداللہ بن عمر کہتے تھے جب نحر کی جائے اونٹنی تو اس کے پیٹ کے بچے کی بھی زکاة ہو جائے گی بشرطیکہ اس بچے کے تمام اعضا پورے ہو گئے ہوں اور بال بالکل نکل آئے ہوں اگر وہ بچہ پیٹ سے زندہ نکل آئے تو اس کا ذبح کرنا ضروری ہے تاکہ خون اس کے پیٹ سے نکل جائے ۔

    রেওয়ায়ত ৮. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলেনঃ উটনী নাহর করা হইলে উহার উদরস্থ বাচ্চাটিরও যবেহ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। শর্ত হইল, বাচ্চার সমস্ত অঙ্গ পূর্ণ হইতে হইবে এবং উহার লোম গজাইতে হইবে। আর বাচ্চাটি যদি জীবিত বাহির হয় তবে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য আলাদাভাবে উহা যবেহ করিতে হইবে।