• 2583
  • أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ ، فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ ، فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا

    لقحة: اللقحة : ذات اللبن من النوق وغيرها
    فذكاها: الذكاة : الذبح والنحر
    بشظاظ: الشظاظ : العود محدد الطرف
    لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ، فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا.

    (ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة) (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) قال أبو عمر مرسل عند جميع الرواة، ووصله أبو العباس محمد بن إسحاق السراج من طريق أيوب والبزار من طريق جرير بن حازم كلاهما عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري (أن رجلاً من الأنصار من بني حارثة) بطن من الأوس (كان يرعى لقحة) بكسر اللام وفتحها ناقة ذات لبن (له بأحد) بضم الهمزة والحاء الجبل المعروف بالمدينة (فأصابها الموت) أي أسبابه (فذكاها بشظاظ) بكسر الشين المعجمة وإعجام الظاءين، عود محدد الطرف وفي رواية أيوب فنحرها بوتد فقلت لزيد: وتد من حديد أو من خشب؟ قال: بل من خشب. وفي رواية يعقوب بن جعفر عن زيد عن عطاء، فأخذها الموت فلم يجد شيئًا ينحرها به فأخذ وتدًا فوجأها به حتى إهراق دمها، فعلى هذا فالشظاظ الوتد.
    وقال ابن حبيب: الشظاظ العود الذي يجمع به بين عروتي الغزارتين على ظهر الدابة قاله في التمهيد (فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ليس بها بأس فكلوها) أمر إباحة وفي رواية أيوب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها. (مالك عن نافع عن رجل من الأنصار) يحتمل أنه ابن كعب بن مالك كما في رواية البخاري عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه والابن عبد الرحمن كما رجحه الحافظ وقيل عبد الله وبه جزم المزي في الأطراف (عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ) كذا وقع على الشك وذكره ابن منده وأبو نعيم وابن فتحون في الصحابة قاله في الإصابة (أن جارية) لم تسم (لكعب بن مالك) الأنصاري الصحابي الشهير (كانت ترعى غنمًا لها بسلع) بفتح المهملة وسكون اللام وعين مهملة جبل بالمدينة (فأصيبت شاة منها فأدركتها) قبل الموت (فذكتها) وفي رواية فذبحتها (بحجر) وفي رواية للبخاري فكسرت حجرًا فذبحتها به (فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) وفي رواية للبخاري فقال كعب لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتاه أو بعث إليه (فقال: لا بأس بها فكلوها) أمر إباحة وفيه التذكية بالحجر، وجواز ما ذبحته المرأة حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، طاهرة أو غير طاهرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أباح ما ذبحته ولم يستفصل، وهذا قول الجمهور ومالك في المدونة والشافعي ونقل ابن عبد الحكم عن مالك الكراهة وأخرجه البخاري عن إسماعيل عن مالك به وتابعه عبيد الله وجويرية بن أسماء عند البخاري والليث بن سعد عند الإسماعيلي وعلقه البخاري الثلاثة عن نافع نحوه. (مالك عن ثور) بفتح المثلثة (بن زيد الديلي) بكسر الدال وإسكان التحتية (عن عبد الله بن عباس) قال أبو عمر يرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس كما رواه الدراوردي وغيره وهو محفوظ من وجوه عن ابن عباس (أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها) لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ }وهم اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، رواه البيهقي وعلقه البخاري لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالملة (وتلا هذه الآية {وَمَن يَتَوَلَّهُم) } يواددهم ويواليهم {مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ } من جملتهم ولعل مراده بتلاوتها أنه وإن جاز أكل ذبائحهم لكن لا ينبغي للمسلم أن يتخذهم ذباحين لأن في ذلك موالاة لهم. (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فرى) قطع (الأوداج فكلوه) لحديث الصحيح عن رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مدى فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع) بفتحتين قطع الحلقوم والودجين (لا بأس به إذا اضطررت إليه) وإلا فالمستحب الحديد المشحوذ لحديث وليحد أحدكم شفرته.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ‏ "‏ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam from Ata ibn Yasar that a man from the Ansar of the tribe of Banu Haritha was herding a pregnant she-camel at Uhud. It was about to die, so he slaughtered it with a sharp stake. The Messenger of Allah was asked about that, and he said, "There is no harm in it, eat it

    Ata Ibn Yassar a rapporté qu'un homme des Ansars, de Bani Haritha menait au pâturage une chamelle laitière, au bout de mourrir, il prit un bâton pointu et l'égorgea. On demanda, à ce propos, l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) qui dit: «II n'y a pas de mal, mangez de sa viande»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari [Atha' bin Yasar] berkata, "Seorang laki-laki Anshar dari Bani Haritsah pernah mengembalakan unta perahan di padang uhud, unta tersebut lalu mati hingga ia menyembelihnya dengan kayu yang tajam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu ditanya tentang hal itu, beliau menjawab; "Itu tidak mengapa, makanlah daging tersebut

    Ata b. Yesar (r.a)'dan rivayete göre, Ensar'ın Harise oğulları kolundan bir kimse Uhud bölgesinde sağmal devesini otlatıyordu. Hayvan ölümle baş başa kaldı. Sahibi onu; bir tarafı keskin bir ağaçla kesti. Durum Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bildirildi. O da: "Sakıncası yok yiyebilirsiniz" buyurdu. (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)

    عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ ایک شخص انصاری اپنی اونٹنی چرا رہا تھا احد میں، یکایک وہ مرنے لگی تو اس نے ایک دھاری دار لکڑی سے ذبح کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اندیشہ نہیں کھاؤ اس کا گوشت ۔

    রেওয়ায়ত ৩. আতা ইবন ইয়াসার (রাঃ) বলেনঃ বনু হারিসা গোত্রের আনসারী জনৈক ব্যক্তি উহুদের নিকট তাহার দুধালো উষ্ট্রী চরাইতেছিল। উষ্ট্রীটি মৃত্যুমুখী হইলে তিনি একটি ধারাল লাকড়ি দ্বারা উষ্ট্রীটি যবেহ করেন। অতঃপর এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ ইহাতে কোন দোষ নাই। তুমি উহা খাইতে পার।