• 766
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ " يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ

    يكفر: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    مد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    حنطة: الحنطة : القمح
    يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ
    حديث رقم: 6363 في صحيح البخاري كتاب كفارات الأيمان باب صاع المدينة، ومد النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنا بعد قرن
    حديث رقم: 1030 في موطأ مالك كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ بَابُ الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 13766 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ
    حديث رقم: 15524 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ
    حديث رقم: 15541 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
    حديث رقم: 15544 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
    حديث رقم: 15545 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
    حديث رقم: 15557 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
    حديث رقم: 18606 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18613 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ فِي الشَّيْءِ لَا يَفْعَلُهُ مِرَارًا
    حديث رقم: 3795 في سنن الدارقطني النُّذُورُ
    حديث رقم: 3201 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 3064 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَفَّارَاتِ
    حديث رقم: 3065 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَفَّارَاتِ
    حديث رقم: 1066 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ. فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ. أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

    (العمل في كفارة الأيمان) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من حلف بيمين فوكدها) قال أيوب: قلت لنافع ما التوكيد؟ قال: ترداد الأيمان في الشيء الواحد (ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين) ولا يكفي الإطعام عنده (ومن حلف بيمين فلم يؤكدها) أي لم يكررها (ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين) أريد ما يشمل الفقراء (لكل مسكين مد) بالرفع والنصب (من حنطة) ونحوها قال تعالى {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ }(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) كفارته وظاهره أنه لا يشترط تتابعها. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار) أي المتعدد وفي نسخة مرارًا بالتنكير (إذا وكد اليمين) على مذهبه. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سليمان بن يسار) بتحتية ومهملة خفيفة أحد الفقهاء (أنه قال أدركت الناس) يعني الصحابة (وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدًا من حنطة) قمح (بالمد الأصغر) أي مد النبي صلى الله عليه وسلم (ورأوا ذلك مجزيًا عنهم) لأن جميع الكفارات به ما عدا الظهار كما مر. (قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبًا ثوبًا) بالتكرير لكل واحد من العشرة (وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين) لكل واحدة منهن (درعًا) أي قميصًا (وخمارًا) بكسر المعجمة ما يستر الوجه، بيان للثوبين (وذلك أدنى ما يجزئ كلاً) من الرجال والنساء (في صلاته) لكن كون ذلك أقل ما يجزئ الرجال إنما هو على وجه الكمال إذ الواجب ستر العورة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to do kaffara for a broken oath by feeding ten poor people. Each person got a mudd of wheat. He sometimes freed a slave if he had repeated the oath

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] bahwasanya ia pernah membayar denda atas sumpahnya dengan memberi makan kepada sepuluh orang miskin, setiap orang miskin mendapat satu mud gandum. Dan jika menegaskan sumpahnya maka ia memerdekakan seorang budak

    Nafî', Abdullah b. Ömer'in yemin kefareti olarak her fakire birer müd buğday vermek suretiyle on fakiri de doyurduğunu, yemin-i tevkid yaparsa birkaç tane köle azad ettiğini nakleder

    عبداللہ بن عمر جب اپنی قسم کا کفارہ دیتے تھے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہر مسکین کو ایک مد گہیوں کا دیتے تھے اور جب ایک قسم کو چند بار کہتے تھے تو اتنے ہی بردے آزاد کرتے تھے ۔