• 1230
  • " كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُدِّ الأَوَّلِ ، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الوَلِيدِ الجَارُودِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهْوَ سَلْمٌ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُدِّ الأَوَّلِ ، وَفِي كَفَّارَةِ اليَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُوقُتَيْبَةَ : قَالَ لَنَا مَالِكٌ : مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ ، وَلاَ نَرَى الفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ : لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ ؟ قُلْتُ : كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : أَفَلاَ تَرَى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    ب: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    المد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    بمد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُدِّ
    حديث رقم: 1030 في موطأ مالك كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ بَابُ الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 1031 في موطأ مالك كِتَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ بَابُ الْعَمَلِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 13766 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ مَنْ قَالَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ
    حديث رقم: 15524 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّكْفِيرُ
    حديث رقم: 15541 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
    حديث رقم: 15544 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
    حديث رقم: 15545 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
    حديث رقم: 15557 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
    حديث رقم: 18606 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18613 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ مَنْ حَلَفَ فِي الشَّيْءِ لَا يَفْعَلُهُ مِرَارًا
    حديث رقم: 3795 في سنن الدارقطني النُّذُورُ
    حديث رقم: 3201 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْخِيَارِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
    حديث رقم: 3064 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَفَّارَاتِ
    حديث رقم: 3065 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْطَى كُلُّ مِسْكِينٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَفَّارَاتِ
    حديث رقم: 1066 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

    [6713] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قُلْتُ وَهُوَ الشَّعِيرِيُّ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بَصْرِيٌّ أَصْلُهُ مِنْ خُرَاسَانَ أَدْرَكَهُ الْبُخَارِيُّ بِالسِّنِّ وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُ وَهُوَ غَيْرُ سَلْمِ بْنِ قُتَيْبَةَ الْبَاهِلِيِّ وَلَدِ أَمِيرِ خُرَاسَانَ قُتَيْبَةَ بْنِ سلم وَقَدْ وُلِّيَ هُوَ إِمْرَةَ الْبَصْرَةِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ الشَّعِيرِيِّ وَمَاتَ قَبْلَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً قَوْلُهُ الْمُدُّ الْأَوَّلُ هُوَ نَعْتُ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ صِفَةٌ لَازِمَةٌ لَهُ وَأَرَادَ نَافِعٌ بِذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْطِي بِالْمُدِّ الَّذِي أَحْدَثَهُ هِشَامٌ قَالَ بن بَطَّالٍ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثُلُثَيْ رِطْلٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ فَإِنَّ الْمُدَّ الْهِشَامِيَّ رِطْلَانِ وَالصَّاعَ مِنْهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَوْلُهُ قَالَ لَنَا مَالِكٌ هُوَ مَقُولُ أَبِي قُتَيْبَةَ وَهُوَ مَوْصُولٌ قَوْلُهُ مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ يَعْنِي فِي الْبَرَكَةِ أَيْ مُدُّ الْمَدِينَةِ وَإِنْ كَانَ دُونَ مُدِّ هِشَامٍ فِي الْقدر لَكِن مد الْمَدِينَة مَخْصُوص با لبركة الْحَاصِلَةِ بِدُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا فَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ مُدِّ هِشَامٍ ثُمَّ فسر مَالك مُرَاده بقوله وَلَا نرى الْفَضْلَ إِلَّا فِي مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ لِي مَالِكٌ لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ إِلَخْ أَرَادَ مَالِكٌ بِذَلِكَ إِلْزَامَ مُخَالِفِهِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فِي مُطْلَقِ الْمُخَالَفَةِ فَلَوِ احْتَجَّ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْمُدِّ الْهِشَامِيِّ فِي إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَغَيْرِهَا مِمَّا شُرِعَ إِخْرَاجُهُ بِالْمُدِّ كَإِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِأَنَّ الْأَخْذَ بِالزَّائِدِ أَوْلَى قِيلَ كَفَى بِاتِّبَاعِ مَا قَدَّرَهُ الشَّارِعُ بَرَكَةً فَلَوْ جَازَتِ الْمُخَالَفَةُ بِالزِّيَادَةِ لَجَازَتْ مُخَالَفَتُهُ بِالنَّقْصِ فَلَمَّا امْتَنَعَ الْمُخَالِفُ مِنَ الْأَخْذِ بِالنَّاقِصِ قَالَ لَهُ أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْأَمْرَ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتِ الْأَمْدَادُ الثَّلَاثَةُ الْأَوَّلُ وَالْحَادِثُ وَهُوَ الْهِشَامِيُّ وَهُوَ زَائِدٌ عَلَيْهِ وَالثَّالِثُ الْمَفْرُوضُ وُقُوعُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ وَهُوَ دُونَ الْأَوَّلِ كَانَ الرُّجُوعُ إِلَى الْأَوَّلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ الَّذِي تَحَقَّقَتْ شرعيته قَالَ بن بَطَّالٍ وَالْحُجَّةُ فِيهِ نَقْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ وَجِيلًا بَعْدَ جِيلٍ قَالَ وَقَدْ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ بِمِثْلِ هَذَا فِي تَقْدِيرِ الْمُدِّ وَالصَّاعِ إِلَى مَالِكٍ وَأَخَذَ بِقَوْلِهِ تَنْبِيهٌ هَذَا الْحَدِيثُ غَرِيبٌ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا أَبُو قُتَيْبَةَ وَلَا عَنْهُ إِلَّا الْمُنْذِرُ وَقَدْ ضَاقَ مَخْرَجُهُ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَعَلَى أَبِي نُعَيْمٍ فَلَمْ يَسْتَخْرِجَاهُ بَلْ ذَكَرَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنِ بن عُقْدَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بِهِ دُونَ كَلَامِ مَالِكٍ.
    وَقَالَ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ الْمُنْذِرِ بِهِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ حَدِيثُ أَنَسٍ فِيأَهْلِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ التَّشْرِيعَ وَقَعَ عَلَى ذَلِكَ أَوَّلًا وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِدُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ بِالْبَرَكَةِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ مِقْدَارَ الْمُدِّ وَالصَّاعِ فِي الْمَدِينَةِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لِتَوَاتُرِهِ عِنْدَهُمْ إِلَى زَمَنِهِ وَبِهَذَا احْتَجَّ مَالِكُ عَلَى أَبِي يُوسُفَ فِي الْقِصَّةِ الْمَشْهُورَةِ بَيْنَهُمَا فَرَجَعَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ فِي قَدْرِ الصَّاعِ إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ السَّائِبِ بن يزِيد وَقَوله


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6363 ... ورقمه عند البغا: 6713 ]
    - حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهْوَ سَلْمٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِى زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمُدِّ الأَوَّلِ وَفِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ، وَلاَ نَرَى الْفَضْلَ إِلاَّ فِى مُدِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَالَ لِى مَالِكٌ: لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِى بِمُدِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: أَفَلاَ تَرَى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟.وبه قال: (حدّثنا منذر بن الوليد الجارودي) بالجيم قال: (حدّثنا أبو قتيبة وهو سلم) بفتح السين المهملة وسكون اللام الشعيري بفتح المعجمة وكسر المهملة البصري أصله من خراسان قال: (حدّثنا مالك) إمام الأئمة ابن أنس الأصبحي (عن نافع) مولى ابن عمر أنه (قال: كان ابن عمر) -رضي الله عنه- (يعطي زكاة رمضان) أي صدقة الفطر منه (بمدّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وهو رطل وثلث بالبغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم كما مرّ (المد الأول) بالجر صفة لازمة لمدّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام وهو أكبر من مدّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بثلثي مدّ إذ مدّ هشام رطلان والصاع منه ثمانية أرطال (وفي كفارة اليمين بمدّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لم يكن للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلا مدّ واحد.(وقال أبو قتيبة): سلم المذكور بالسند السابق (قال لنا مالك) الإمام: (مدنا) المدني وإن كان دون مد هشام في القدر فإنه (أعظم من مدكم) في البركة الحاصلة فيه بدعاء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (ولا نرىالفضل إلا في مدّ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) وإن كان مد هشام أفضل بحسب الوزن قال أبو قتيبة سلم أيضًا (وقال لي مالك) الإمام: (لو جاءكم أمير فضرب مدًّا أصغر من مد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بأي شيء كنتم تعطون)؟ الفطرة والكفارة قال أبو قتيبة: (قلت) له: (كنا نعطي) ذلك (بمد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) مالك: (أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لأنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة الأوّل والحادث وهو الهشامي وهو زائد عليه والثالث المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأوّل كان الرجوع إلى الأوّل أولى لأنه الذي تحققت شرعيته لنقل أهل المدينة له قرنًا بعد قرن وجيلاً بعد جيل وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا إلى قول مالك كما مرّ.والحديث من أفراده وهو غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا المندر.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6363 ... ورقمه عند البغا:6713 ]
    - حدّثنا مُنْذِرُ بنُ الوَلِيدِ الجارُودِيُّ حدّثنا أبُو قُتَيْبَةَ وهْوَ سَلْمٌ حدّثنا مالِك عنْ نافِعٍ قَالَ: كانَ ابنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم المدِّ الأوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةٍ اليَمِين بِمُدِّ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.قَالَ أبُو قُتَيْبَةَ: قَالَ لَنا مالِكٌ: مُدُّنا أعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلَا نَرَى الفَضْلَ إلاّ فِي مُدِّ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَقَالَ لِي مالِكٌ: لَوْ جاءَكمْ أمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أصْغَرَ مِنْ مُدِّ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِأيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ؟ .قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بمُدِّ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَالَ: أفَلا تَرى أنَّ الأمْرَ إنّما يَعُودُ إِلَى مُدِّ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَمُنْذِر بِصِيغَة اسْم الْفَاعِل من الْإِنْذَار ابْن الْوَلِيد الجارودي بِالْجِيم، قَالَ الرشاطي: الجارودي فِي عبد الْقَيْس نسب إِلَى الْجَارُود وَهُوَ بشر بن عَمْرو من الجرد، وَأَبُو قُتَيْبَة بِضَم الْقَاف مصغر قُتَيْبَة الرحل واسْمه سلم بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون اللَّام ابْن قُتَيْبَة الشعيري بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَكسر الْعين الْمُهْملَة الْخُرَاسَانِي، سكن الْبَصْرَة مَاتَ بعد الْمِائَتَيْنِ أدْركهُ البُخَارِيّ بِالسِّنِّ وَمَات قبل أَن يلقاه، وَهُوَ غير سلم بن قُتَيْبَة الْبَاهِلِيّ ولد أَمِير خُرَاسَان قُتَيْبَة بن مُسلم وَقد ولي هُوَ إمرة الْبَصْرَة وَهُوَ أكبر من الشعيري وَمَات قبله بِأَكْثَرَ من خمسين سنة.والْحَدِيث من أَفْرَاده، وَهُوَ حَدِيث غَرِيب
    مَا رَوَاهُ عَن مَالك إِلَّا أَبُو قُتَيْبَة، وَلَا عَنهُ إِلَّا الْمُنْذر.قَوْله: (يُعْطي زَكَاة رَمَضَان) أَرَادَ بهَا: صَدَقَة الْفطر. قَوْله: (الْمَدّ الأول) صفة لَازِمَة لَهُ وَأَرَادَ نَافِع بذلك أَنه كَانَ لَا يُعْطي بِالْمدِّ الَّذِي أحدثه هِشَام بن الْحَارِث، وَقَالَ الْكرْمَانِي: الْمَدّ الأول هُوَ مد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأما الثَّانِي فَهُوَ الْمَزِيد فِيهِ الْعمريّ. قَوْله: (فِي كَفَّارَة الْيَمين) أَي: يُعْطي فِي كَفَّارَة الْيَمين. قَوْله: (وَقَالَ لي ذَلِك) أَي: قَالَ أَبُو قُتَيْبَة: قَالَ لي مَالك بن أنس، وَهُوَ مَوْصُول بالسند الأول. قَوْله: (لَو جَاءَكُم أَمِير)إِلَى آخِره، أرادبه مَالك إِلْزَام خَصمه بِأَنَّهُ لَا مرجع إلاَّ إِلَى مد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

    حَدَّثَنَا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ـ وَهْوَ سَلْمٌ ـ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضَانَ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ الْمُدِّ الأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ‏.‏ قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ لَنَا مَالِكٌ مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدِّكُمْ وَلاَ نَرَى الْفَضْلَ إِلاَّ فِي مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ‏.‏ وَقَالَ لِي مَالِكٌ لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ بِأَىِّ شَىْءٍ كُنْتُمْ تُعْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُعْطِي بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَفَلاَ تَرَى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّمَا يَعُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ‏.‏

    Narrated Nafi`:Ibn `Umar used to give the Zakat of Ramadan (Zakat-al-Fitr) according to the Mudd of the Prophet, the first Mudd, and he also used to give things for expiation for oaths according to the Mudd of the Prophet. Abu Qutaiba said, "Malik said to us, 'Our Mudd (i.e., of Medina) is better than yours and we do not see any superiority except in the Mudd of the Prophet!' Malik further said, to me, 'If a ruler came to you and fixed a Mudd smaller than the one of the Prophet, by what Mudd would you measure what you give (for expiation or Zakat-al-Fitr?' I replied, 'We would give it according to the Mudd of the Prophet' On that, Malik said, 'Then, don't you see that we have to revert to the Mudd of the Prophet ultimately?)

    Telah menceritakan kepada kami [Mundzir bin Walid Al Jarudi] telah menceritakan kepada kami [Abu Qutaibah yakni Salam] telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Nafi'] mengatakan, [Ibnu Umar] membayar zakat Ramadhan dengan takaran mud Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu mud di masa permulaan, dan membayar kaffarat sumpah dengan ukuran mud Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Abu Qutaibah berkata; Malik mengatakan kepada kami; 'mud kami jauh lebih besar daripada mud kalian, dan kami sependapat tak ada tambahan selain pada mud Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.' Sedang Malik mengatakan kepadaku; 'Kalau seorang amir datang kepada kalian, kemudian menetapkan ukuran mudd yang jauh lebih kecil daripada mudd Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dengan takaran mana kalian membayarnya? ' aku menjawab 'kami membayarnya dengan takaran mudd Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.' ia mengatakan; 'Bukankah kamu sependapat bahwa urusan hanyasanya kembali kepada mudd Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?

    Nafi şöyle demiştir: "İbn Ömer Ramazan zekatını (yani fıtır sadakasını) Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müddü olan ilk müdle veriyordu. O yemin kefaretinde de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müddünü esas alıyordu. Ebu Kuteybe şöyle der: İmam Malik bize dedi ki: Bizim müddümüz sizinkinden daha büyükdür. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müddünden başkasında herhangi bir fazilet görmüyoruz. İmam Malik bana sordu: "Herhangi bir emir size gelse ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müddünden daha küçük bir müdd bassa (darb etse) zekatınızı bunlardan hangisiyle verirsiniz?" Ona şöyle cevap verdim: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müddüyle veriyordu k. " Bunun üzerine İmam Malik şöyle dedi: "Bu konUda Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müddünün esas alınacağı kanaatinde değil misin?

    ہم سے منذر بن الولید الجارودی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوقتیبہ، سلم شعیری نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے، ان سے نافع نے بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رمضان کا فطرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پہلے مد کے وزن سے دیتے تھے اور قسم کا کفارہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے ہی دیتے تھے۔ ابوقتیبہ نے اسی سند سے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہمارا مد تمہارے مد سے بڑا ہے اور ہمارے نزدیک ترجیح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کو ہے۔ اور مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ اگر ایسا کوئی حاکم آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے چھوٹا مد مقرر کر دے تو تم کس حساب سے ( صدقہ فطر وغیرہ ) نکا لو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کے حساب سے فطرہ نکالا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ معاملہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مد کی طرف لوٹتا ہے۔

    নাফি‘ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ‘উমার (রাঃ) রমযানের ফিত্রা আদায় করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্দ তথা প্রথম মুদ্দ-এর দ্বারা। আর কসমের কাফ্ফারাতেও তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্দ ব্যবহার করতেন। আবূ কুতাইবাহ বলেন, মালিক (রাঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, আমাদের মুদ্দ তোমাদের মুদ্দের চেয়ে বড়। আর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্দেই ফাযীলাত দেখতে পাই। রাবী বলেন, আমাকে মালিক (রহ.) বলেছেনঃ তোমাদের কাছে কোন শাসক এসে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্দ থেকে তোমাদের মুদ্দকে ছোট করে দেন, তাহলে তোমরা কিসের মাধ্যমে (ওযন করে) মানুষদেরকে দিতে? আমি বললাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ্দ দিয়েই দিতাম। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখছ না যে, সাম্প্রতিককালে লেনদেনের বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুদ্দের দিকে ফিরে যাচ্ছে। (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৪৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    நாஃபிஉ (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலி) அவர்கள் ரமளான் மாத (ஸதகத்துல் ஃபித்ர்) தர்மத்தை ஆரம்ப(க் கால) ‘முத்’தான நபி (ஸல்) அவர்களின் ‘முத்’தைக் கொண்டே வழங்கிவந்தார்கள். மேலும், சத்திய (முறிவுக்கான) பரிகாரத்தையும் நபி (ஸல்) அவர்களின் ‘முத்’தைக் கொண்டே வழங்கிவந்தார்கள். (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) அபூகுதைபா (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: மாலிக் பின் அனஸ் (ரஹ்) அவர்கள், “(மதீனாவில் வழக்கிலுள்ள) எங்களது ‘முத்’தே (ஹிஷாம் உருவாக்கிய) உங்களது ‘முத்’தைவிட (அளவில் சிறியதானாலும் வளத்தில்) பெரியதாகும். நபி (ஸல்) அவர்களது (காலத்தில் இருந்த மதீனா) ‘முத்’தில் தவிர வேறொன்றில் சிறப்பு இருப்பதாக நாங்கள் கருதவில்லை” என்று கூறினார்கள். மேலும், அவர்கள் என்னிடம் “ஓர் ஆட்சியாளர் உங்களிடம் வந்து நபி (ஸல்) அவர்களது ‘முத்’தைவிட (அளவில்) சிறியதொரு ‘முத்’தை நிர்ணயித்தால், நீங்கள் எந்த அளவையைக் கொண்டு (ரமளான் தர்மம், பரிகாரம் ஆகியவற்றை) வழங்குவீர்கள்?” என்று கேட்டார்கள். அதற்கு நான், “நபி (ஸல்) அவர்களது ‘முத்’தைக் கொண்டே வழங்குவோம்” என்று கூறினேன். அவர்கள் “பார்த்தீர்களா? (இறுதியில்) விஷயம் நபி (ஸல்) அவர்களது ‘முத்’துக்கே வந்து சேர்கிறது” என்றார்கள்.9 அத்தியாயம் :