• 742
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " مَنْ قَالَ : وَاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْنَثْ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ قَالَ : وَاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ . ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْنَثْ قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا . مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ . وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا ، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ . فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَامَهُ ، فَلَا ثُنْيَا لَهُ قَالَ يَحْيَى : وقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كَفَرَ بِاللَّهِ ، أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ، ثُمَّ يَحْنَثُ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ . وَلَيْسَ بِكَافِرٍ ، وَلَا مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ . وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ . وَلَا يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . وَبِئْسَ مَا صَنَعَ

    يحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    مَنْ قَالَ : وَاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ
    حديث رقم: 2889 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 2890 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 1520 في جامع الترمذي أبواب النذور والأيمان باب ما جاء في الاستثناء في اليمين
    حديث رقم: 3773 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور من حلف فاستثنى
    حديث رقم: 3809 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الاستثناء
    حديث رقم: 3810 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الاستثناء
    حديث رقم: 3811 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأيمان والنذور الاستثناء
    حديث رقم: 2101 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 2102 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْكَفَّارَاتِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 4369 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4444 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4945 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5207 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5920 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5936 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6238 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4416 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاسْتِثْنَاءِ لِلْحَالِفِ فِي يَمِينِهِ إِذَا أَعْقَبَهَا إِيَّاهُ
    حديث رقم: 4417 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ
    حديث رقم: 4419 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَيْمَانِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ عِنْدَ اسْتِثْنَائِهِ فِي الْيَمِينِ بَيْنَ أَنْ
    حديث رقم: 4600 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى
    حديث رقم: 4635 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ الِاسْتِثْنَاءُ
    حديث رقم: 4636 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ الِاسْتِثْنَاءُ
    حديث رقم: 4637 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النُّذُورِ الِاسْتِثْنَاءُ
    حديث رقم: 7943 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
    حديث رقم: 1140 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 1138 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 2045 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3143 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 15581 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 15582 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابٌ : الْأَيْمَانُ وَالنُّذُورُ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 14132 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 14133 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنَ الْكَلَامِ وَلَا يَقَعُ إِلَّا
    حديث رقم: 18559 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18560 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18561 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18563 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18562 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 18568 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ صِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ
    حديث رقم: 18570 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ صِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ
    حديث رقم: 18569 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ صِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ
    حديث رقم: 904 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 3790 في سنن الدارقطني النُّذُورُ
    حديث رقم: 3189 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 3191 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 3190 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 3192 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ بَابُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 666 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1433 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 100 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
    حديث رقم: 781 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 277 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ مَا جَاءَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
    حديث رقم: 4844 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4845 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 4846 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا مُبْتَدَأُ أَبْوَابٍ فِي الْأَيْمَانِ
    حديث رقم: 510 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا حَدَّثَهُ
    حديث رقم: 417 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ
    حديث رقم: 1219 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ السِّنْدِيِّ بْنِ عَلِيٍّ
    حديث رقم: 8056 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ
    حديث رقم: 1983 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُّ ، يُعْرَفُ بِعَبَّاسَوَيْهِ ، بَصْرِي قَدِمَ أَصْبَهَانَ ، مِنَ الْحُفَّاظِ ، يَرْوِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، وَزِيَادٍ الْبَكَّائِيِّ ، وَأَبِي مُعَاوِيَةَ
    حديث رقم: 1645 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1646 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1647 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1648 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا. مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلَامَهُ، فَلَا ثُنْيَا لَهُ قَالَ يَحْيَى: وقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللَّهِ، أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ. وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَا مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ. وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. وَلَا يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.

    (ما لا يجب فيه الكفارة من الأيمان) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من قال والله) لأفعلن كذا (ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث) لأجل استثنائه، وذلك لأن المشيئة وعدمها غير معلوم، والوقوع بخلافها محال، وهذا قد رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى رواه أبو داود به والترمذي بلفظ فلا حنث عليه، وقال: لم يرفعه غير أيوب وقال البيهقي: المحفوظ وقفه وتعقب بأن غيره رفعه أيضًا ورجاله ثقات وقد صححه الحاكم. (قال مالك: أحسن ما سمعت في الثنيا) بضم فسكون من ثنيت الشيء إذا عطفته والمراد الاستثناء المذكور أي الإخراج بأن شاء الله فإن المستثنى عطف بعض ما ذكره لأنه عرفًا إخراج بعض ما تناوله اللفظ (أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه) بل وصله باليمين (وما كان من ذلك نسقًا يتبع بعضه بعضًا قبل أن يسكت فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له) أخذًا من قوله في الحديث المرفوع فقال: إن شاء الله بالفاء الموضوعة للتعقيب بلا تراخ فمتى انفصل لم يؤثر. (وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو أشرك بالله) أو هو يهودي أو نصراني ونحو ذلك لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا (ثم يحنث إنه ليس عليه كفارة) لأنه لم يحلف فليس ما قاله بيمين (وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرًا على الكفر والشرك) فمتى كان قلبه مطمئنًا بالإيمان لم يكفر بقول ذلك وإن أثم (وليستغفر الله) يتوب إليه (ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع) وإنما لم يكفر لحديث الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعًا: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه صلى الله عليه وسلم إلى الكفر إذ لو كان كذلك لأمره بتمام الشهادتين، كما أشار إليه البخاري وأما حديثه عن ثابت بن الضحاك رفعه: من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال وحديث ابن عمر مرفوعًا: من حلف بغير الله فقد كفر أخرجه أحمد والترمذي برجال ثقات وصححه الحاكم على شرطهما. وقال غيره على شرط مسلم فالمراد به التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم بكفره كأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال والمراد بالكفر كفر النعمة بفعله فعل الكفار، إذ كانوا يحلفون بغير الله وكفر نعمته بتعظيم من لم يكن له تعظيمه لأن الحلف لا يصلح إلا بالله فالحالف بغيره معظم له بما ليس له.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ نَسَقًا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلاَمَهُ فَلاَ ثُنْيَا لَهُ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ كَفَرَ بِاللَّهِ أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ ثُمَّ يَحْنَثُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَلاَ مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلاَ يَعُدْ إِلَى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَبِئْسَ مَا صَنَعَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar said, "Whoever swears by Allah and then says, 'Allah willing' and then does not do what he has sworn to, has not broken his oath." Malik said, "The best I have heard on this reservation is that it belongs to the statement made if the speaker does not break the normal flow of speech before he is silent. If he is silent and breaks the flow of speech, he has no exception." Yahya said, "Malik said that a man who said that he had disbelieved or associated something with Allah and then he broke his oath, had no kaffara, and he was not a disbeliever or one who associated something with Allah unless his heart concealed something of either of those. He should ask forgiveness of Allah and not return to it - for what he did was evil

    Nafé a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Celui qui dit: «Par Allah» puis qu'il dise: «Si Allah le veut», sans procéder à exécuter son serment, il n'est pas considéré comme revenu sur son serment». Malek a dit: «Ce que j'ai de mieux entendu au sujet de l'homme qui dit: «Si Allah le veut», qu'il ne doit rien tant que sa parole n'est pas interrompue, et jure, puis qu'il poursuive ses paroles avant de se taire. Mais s'il se tait et suspend sa parole, cela ne lui est pas compté». Malek a aussi dit au sujet de l'homme qui ne croit pas en Allah, ou qu'il Lui a reconnu un égal, puis qu'il revienne sur ses dires, il n'a pas à faire une expiation. Il n'est considéré ni incrédule, ni polythéiste que lorsque ses dires relèvent de son for intérieur. Ainsi, qu'il demande pardon à Allah, et qu'il ne procède plus à cela, car il a mal agi». Chapitre VII Les serments où l'on doit une expiation

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] berkata; "Barangsiapa berkata; 'Demi Allah, ' kemudian dia berkata 'INSYA AllAH' (jika Allah menghendaki), kemudian dia tidak melaksanakan sumpah tersebut maka dia tidak termasuk orang yang melanggar sumpah

    عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص قسم کھائے اللہ کی پھر کہے انشاء اللہ پھر نہ کرے اس کام کو جس پر قسم کھائی تھی تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی ۔

    রেওয়ায়ত ১০. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেন, যদি কেহ কসম করিয়া ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চাহেন) বলে তবে কসমকৃত কাজটি না করিলে এই কসম ভঙ্গ হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইনশাআল্লাহ কসমের সঙ্গে সঙ্গে এবং কথার ধারাবাহিকতা বজায় থাকিতে বলিতে হইবে। কেহ কসম করিয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর যদি ইনশাআল্লাহ বলে তবে আর উহা ধর্তব্য হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কেহ বলিল, আমি যদি এই কাজ করি তবে আমি কাফের বা মুশরিক। পরে যদি ঐ ব্যক্তি কাজটি করিয়া ফেলে তবে তাহার কাফফারা ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু অন্তরে শিরক কুফরীর আকীদা না হইলে সে ইহাতে কাফের বা মুশরিক হইয়া যাইবে না। তবে গুনাহগার হইবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের কিছু করিবে না বলিয়া তাহাকে তওবা করিতে হইবে। এই ধরনের কসম অতি নিন্দনীয়।