• 51
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ , ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ "

    وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، حَدَّثَنِي الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ , ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ

    حنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    مَنْ قَالَ : وَاللَّهِ . ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات