كَانَ الْمُخْتَارُ لَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَعْيَبَهُ لَهُ , وَجَعَلَ يُلْقِي إِلَى النَّاسِ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْأَمْرَ لِأَبِي الْقَاسِمِ يَعْنِي ابْنَ الْحَنِفِيَّةِ ثُمَّ ظَلَمَهُ إِيَّاهُ , وَجَعَلَ يَذْكُرُ ابْنَ الْحَنِفِيَّةِ وَحَالَهُ وَوَرَعَهُ , وَأَنَّهُ بَعَثَهُ إِلَى الْكُوفَةِ يَدْعُو لَهُ , وَأَنَّهُ كَتَبَ لَهُ كِتَابًا فَهُوَ لَا يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ , وَيَقْرَأُ ذَلِكَ الْكِتَابَ عَلَى مَنْ يَثِقُ بِهِ , وَجَعَلَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ لِمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنِيفِيَّةِ فَيُبَايِعُونَهُ لَهُ سِرًّا , فَشَكَّ قَوْمٌ مِمَّنْ بَايَعَهُ فِي أَمْرِهِ , وَقَالُوا : أَعْطَيْنَا هَذَا الرَّجُلَ عُهُودَنَا أَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَسُولُ ابْنِ الْحَنِفِيَّةِ , وَابْنُ الْحَنِفِيَّةِ بِمَكَّةَ لَيْسَ مِنَّا بِبَعِيدٍ وَلَا مُسْتَتِرٍ , فَلَوْ شَخَصَ مِنَّا قَوْمٌ إِلَيْهِ فَسَأَلُوهُ عَمَّا جَاءَ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ عَنْهُ , فَإِنْ كَانَ صَادِقًا نَصَرْنَاهُ وَأَعَنَّاهُ عَلَى أَمْرِهِ , فَشَخَصَ مِنْهُمْ قَوْمٌ , فَلَقُوا ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ بِمَكَّةَ , فَأَعْلَمُوهُ أَمْرَ الْمُخْتَارِ وَمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ , فَقَالَ : نَحْنُ حَيْثُ تَرَوْنَ مُحْتَسِبُونَ , وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي سُلْطَانَ الدُّنْيَا بِقَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ انْتَصَرَ لَنَا بِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ , فَاحْذَرُوا الْكَذَّابِينَ , وَانْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَدِينِكُمْ . فَانْصَرَفُوا عَلَى هَذَا , وَكَتَبَ الْمُخْتَارُ كِتَابًا عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ وَجَاءَ , فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ , وَقِيلَ : الْمُخْتَارُ أَمِينُ آلِ مُحَمَّدٍ وَرَسُولُهُ , فَأَذِنَ لَهُ وَحَيَّاهُ , وَرَحَّبَ بِهِ وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِهِ , فَتَكَلَّمَ الْمُخْتَارُ - وَكَانَ مُفَوَّهًا - فَحَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ أَكْرَمَكُمُ اللَّهَ بِنُصْرَةِ آلِ مُحَمَّدٍ , وَقَدْ رَكِبَ مِنْهُمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ وَحُرِمُوا وَمُنِعُوا حَقَّهُمْ , وَصَارُوا إِلَى مَا رَأَيْتَ وَقَدْ كَتَبَ إِلَيْكَ الْمَهْدِيُّ كِتَابًا وَهَؤُلَاءِ الشُّهُودُ عَلَيْهِ , فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ أَنَسٍ الْأَسَدِيُّ , وَأَحْمَرُ بْنُ شُمَيْطٍ الْبَجَلِيُّ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَامِلٍ الشَّاكِرِيُّ , وَأَبُو عَمْرَةَ كَيْسَانُ مَوْلَى بَجِيلَةَ : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كِتَابَهُ قَدْ شَهِدْنَاهُ حِينَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ , فَقَبَضَهُ إِبْرَاهِيمُ , وَقَرَأَهُ , ثُمَّ قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُجِيبُ , وَقَدْ أَمَرَنَا بِطَاعَتِكَ وَمُؤَازَرَتِكَ , فَقُلْ مَا بَدَا لَكَ , وَادْعُ إِلَى مَا شِئْتَ , ثُمَّ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرْكَبُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ , فَزَرَعَ ذَلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ , وَوَرَدَ الْخَبَرُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ , فَتَنَكَّرَ لِمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ , وَجَعَلَ أَمْرُ الْمُخْتَارِ يَغْلُظُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَيَكْثُرُ تَبَعُهُ , وَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَمَنْ أَعَانَ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُهُمْ , ثُمَّ بَعَثَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْأَشْتَرِ فِي عِشْرِينَ أَلْفًا إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَتَلَهُ , وَبَعَثَ بِرَأْسِهِ إِلَى الْمُخْتَارِ , فَعَمَدَ إِلَيْهِ الْمُخْتَارُ فَجَعَلَهُ فِي جُونَةٍ , ثُمَّ بَعَثَ بِهِ إِلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ , وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , وَسَائِرِ بَنِي هَاشِمٍ , فَلَمَّا رَأَى عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَأْسَ عُبَيْدِ اللَّهِ تَرَحَّمَ عَلَى الْحُسَيْنِ , وَقَالَ : أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ يَتَغَدَّى , وَأُتِينَا بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ نَتَغَدَّى , وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ بِخُطْبَةٍ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَجَمِيلِ الْقَوْلِ فِيهِ , وَكَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَكْرَهُ أَمْرَ الْمُخْتَارِ وَمَا يَبْلُغُهُ عَنْهُ , وَلَا يُحِبُّ كَثِيرًا مِمَّا يَأْتِي بِهِ , وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَصَابَ بِثَأْرِنَا , وَأَدْرَكَ وَغْمَنَا , وَآثَرَنَا , وَوَصَلَنَا , فَكَانَ يُظْهِرُ الْجَمِيلَ فِيهِ لِلْعَامَّةِ , فَلَمَّا اتَّسَقَ الْأَمْرُ لِلْمُخْتَارِ كَتَبَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَهْدِيِّ : مِنَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الطَّالِبِ بِثَأْرِ آلِ مُحَمَّدٍ أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَنْتَقِمْ مِنْ قَوْمٍ حَتَّى يُعَذِّرَ إِلَيْهِمْ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ الْفَسَقَةَ وَأَشْيَاعَ الْفَسَقَةِ , وَقَدْ بَقِيَتْ بَقَايَا أَرْجُو أَنْ يُلْحِقَ اللَّهُ آخِرَهُمْ بِأَوَّلِهِمْ "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا : كَانَ الْمُخْتَارُ لَمَّا قَدِمَ الْكُوفَةَ كَانَ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ وَأَعْيَبَهُ لَهُ , وَجَعَلَ يُلْقِي إِلَى النَّاسِ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْأَمْرَ لِأَبِي الْقَاسِمِ يَعْنِي ابْنَ الْحَنِفِيَّةِ ثُمَّ ظَلَمَهُ إِيَّاهُ , وَجَعَلَ يَذْكُرُ ابْنَ الْحَنِفِيَّةِ وَحَالَهُ وَوَرَعَهُ , وَأَنَّهُ بَعَثَهُ إِلَى الْكُوفَةِ يَدْعُو لَهُ , وَأَنَّهُ كَتَبَ لَهُ كِتَابًا فَهُوَ لَا يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ , وَيَقْرَأُ ذَلِكَ الْكِتَابَ عَلَى مَنْ يَثِقُ بِهِ , وَجَعَلَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْبَيْعَةِ لِمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنِيفِيَّةِ فَيُبَايِعُونَهُ لَهُ سِرًّا , فَشَكَّ قَوْمٌ مِمَّنْ بَايَعَهُ فِي أَمْرِهِ , وَقَالُوا : أَعْطَيْنَا هَذَا الرَّجُلَ عُهُودَنَا أَنْ زَعَمَ أَنَّهُ رَسُولُ ابْنِ الْحَنِفِيَّةِ , وَابْنُ الْحَنِفِيَّةِ بِمَكَّةَ لَيْسَ مِنَّا بِبَعِيدٍ وَلَا مُسْتَتِرٍ , فَلَوْ شَخَصَ مِنَّا قَوْمٌ إِلَيْهِ فَسَأَلُوهُ عَمَّا جَاءَ بِهِ هَذَا الرَّجُلُ عَنْهُ , فَإِنْ كَانَ صَادِقًا نَصَرْنَاهُ وَأَعَنَّاهُ عَلَى أَمْرِهِ , فَشَخَصَ مِنْهُمْ قَوْمٌ , فَلَقُوا ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ بِمَكَّةَ , فَأَعْلَمُوهُ أَمْرَ الْمُخْتَارِ وَمَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ , فَقَالَ : نَحْنُ حَيْثُ تَرَوْنَ مُحْتَسِبُونَ , وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي سُلْطَانَ الدُّنْيَا بِقَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ انْتَصَرَ لَنَا بِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ , فَاحْذَرُوا الْكَذَّابِينَ , وَانْظُرُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَدِينِكُمْ . فَانْصَرَفُوا عَلَى هَذَا , وَكَتَبَ الْمُخْتَارُ كِتَابًا عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ وَجَاءَ , فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ , وَقِيلَ : الْمُخْتَارُ أَمِينُ آلِ مُحَمَّدٍ وَرَسُولُهُ , فَأَذِنَ لَهُ وَحَيَّاهُ , وَرَحَّبَ بِهِ وَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِهِ , فَتَكَلَّمَ الْمُخْتَارُ - وَكَانَ مُفَوَّهًا - فَحَمِدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ أَكْرَمَكُمُ اللَّهَ بِنُصْرَةِ آلِ مُحَمَّدٍ , وَقَدْ رَكِبَ مِنْهُمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ وَحُرِمُوا وَمُنِعُوا حَقَّهُمْ , وَصَارُوا إِلَى مَا رَأَيْتَ وَقَدْ كَتَبَ إِلَيْكَ الْمَهْدِيُّ كِتَابًا وَهَؤُلَاءِ الشُّهُودُ عَلَيْهِ , فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ أَنَسٍ الْأَسَدِيُّ , وَأَحْمَرُ بْنُ شُمَيْطٍ الْبَجَلِيُّ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَامِلٍ الشَّاكِرِيُّ , وَأَبُو عَمْرَةَ كَيْسَانُ مَوْلَى بَجِيلَةَ : نَشْهَدُ أَنَّ هَذَا كِتَابَهُ قَدْ شَهِدْنَاهُ حِينَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ , فَقَبَضَهُ إِبْرَاهِيمُ , وَقَرَأَهُ , ثُمَّ قَالَ : أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُجِيبُ , وَقَدْ أَمَرَنَا بِطَاعَتِكَ وَمُؤَازَرَتِكَ , فَقُلْ مَا بَدَا لَكَ , وَادْعُ إِلَى مَا شِئْتَ , ثُمَّ كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرْكَبُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ , فَزَرَعَ ذَلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ , وَوَرَدَ الْخَبَرُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ , فَتَنَكَّرَ لِمُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ , وَجَعَلَ أَمْرُ الْمُخْتَارِ يَغْلُظُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَيَكْثُرُ تَبَعُهُ , وَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَمَنْ أَعَانَ عَلَيْهِ فَيَقْتُلُهُمْ , ثُمَّ بَعَثَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْأَشْتَرِ فِي عِشْرِينَ أَلْفًا إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَتَلَهُ , وَبَعَثَ بِرَأْسِهِ إِلَى الْمُخْتَارِ , فَعَمَدَ إِلَيْهِ الْمُخْتَارُ فَجَعَلَهُ فِي جُونَةٍ , ثُمَّ بَعَثَ بِهِ إِلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ , وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ , وَسَائِرِ بَنِي هَاشِمٍ , فَلَمَّا رَأَى عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَأْسَ عُبَيْدِ اللَّهِ تَرَحَّمَ عَلَى الْحُسَيْنِ , وَقَالَ : أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ وَهُوَ يَتَغَدَّى , وَأُتِينَا بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ نَتَغَدَّى , وَلَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ بِخُطْبَةٍ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَجَمِيلِ الْقَوْلِ فِيهِ , وَكَانَ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ يَكْرَهُ أَمْرَ الْمُخْتَارِ وَمَا يَبْلُغُهُ عَنْهُ , وَلَا يُحِبُّ كَثِيرًا مِمَّا يَأْتِي بِهِ , وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَصَابَ بِثَأْرِنَا , وَأَدْرَكَ وَغْمَنَا , وَآثَرَنَا , وَوَصَلَنَا , فَكَانَ يُظْهِرُ الْجَمِيلَ فِيهِ لِلْعَامَّةِ , فَلَمَّا اتَّسَقَ الْأَمْرُ لِلْمُخْتَارِ كَتَبَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَهْدِيِّ : مِنَ الْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الطَّالِبِ بِثَأْرِ آلِ مُحَمَّدٍ أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَنْتَقِمْ مِنْ قَوْمٍ حَتَّى يُعَذِّرَ إِلَيْهِمْ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ الْفَسَقَةَ وَأَشْيَاعَ الْفَسَقَةِ , وَقَدْ بَقِيَتْ بَقَايَا أَرْجُو أَنْ يُلْحِقَ اللَّهُ آخِرَهُمْ بِأَوَّلِهِمْ