• 1713
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ

    لا توجد بيانات
    هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ
    حديث رقم: 3945 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 1740 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، ففطن الحلال
    حديث رقم: 1741 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد
    حديث رقم: 1742 في صحيح البخاري كتاب جزاء الصيد باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال
    حديث رقم: 2458 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب من استوهب من أصحابه شيئا
    حديث رقم: 2726 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار
    حديث رقم: 2786 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الرماح
    حديث رقم: 5114 في صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب تعرق العضد
    حديث رقم: 5196 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب ما جاء في التصيد
    حديث رقم: 5197 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب التصيد على الجبال
    حديث رقم: 2140 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 2137 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 2138 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 2141 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 1615 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 833 في جامع الترمذي أبواب الحج باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم
    حديث رقم: 2808 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا؟
    حديث رقم: 2798 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
    حديث رقم: 2807 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا؟
    حديث رقم: 2809 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال
    حديث رقم: 4314 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش
    حديث رقم: 3090 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ ، إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ
    حديث رقم: 786 في موطأ مالك كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 2432 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَشَارَ لِلْحَلَالِ الصَّيْدَ فَاصْطَادَهُ
    حديث رقم: 2431 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَعُونَةِ الْمُحْرِمِ لِلْحَلَالِ عَلَى الِاصْطِيَادِ بِالْإِشَارَةِ وَمُنَاوَلَةِ السِّلَاحِ
    حديث رقم: 2439 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ
    حديث رقم: 2440 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ
    حديث رقم: 21962 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21999 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22000 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22004 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22039 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22019 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22050 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22032 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 4051 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 4053 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ ، مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ ، وَمَا لَا يُبَاحُ
    حديث رقم: 3680 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3681 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 4720 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ إِبَاحَةُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ
    حديث رقم: 1622 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَصِدْ هُوَ
    حديث رقم: 8074 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 8075 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الرُّخْصَةِ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9316 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9257 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9315 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9317 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9318 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9319 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9328 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9329 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9330 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 18075 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 423 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 2405 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 3093 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ بَابٌ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ
    حديث رقم: 414 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 624 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 625 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2435 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ هَلْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2433 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ هَلْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 2434 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الصَّيْدِ يَذْبَحُهُ الْحَلَالُ فِي الْحِلِّ هَلْ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3 في جزء فيه مجلس من فوائد الليث بن سعد جزء من فوائد الليث بن سعد جُزْءٌ مِنْ فَوَائِدِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ
    حديث رقم: 79 في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي حَدِيثٌ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 502 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 836 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 175 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ مَا يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 69 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 2929 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ
    حديث رقم: 2930 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ
    حديث رقم: 2931 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ
    حديث رقم: 2933 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ
    حديث رقم: 2934 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ
    حديث رقم: 2939 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِمَنْ صِيدَ
    حديث رقم: 2932 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ
    حديث رقم: 2936 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ
    حديث رقم: 2937 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَامٌ آمِنٌ
    حديث رقم: 2938 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِمَنْ صِيدَ
    حديث رقم: 2940 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى كَرَاهِيَةِ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ لِمَنْ صِيدَ
    حديث رقم: 413 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسُ إِمْلَاءِ الْمَحَامِلِيِّ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ.

    (ما يجوز للمحرم أكله من الصيد) (مالك عن أبي النضر) بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي تيم قريش (عن نافع) بن عباس بموحدة ومهملة أو تحتانية ومعجمة أبي محمد الأقرع المدني الثقة (مولى أبي قتادة الأنصاري) حقيقة كما ذكره النسائي والعجلي وغيرهما.
    وقال ابن حبان وغيره قيل له ذلك للزومه له إنما هو مولى عقيلة بنت طلق الغفارية (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي الصحيحين من رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم (حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة) وفي الصحيحين من رواية صالح بن كيسان وعمرو بن الحارث عن أبي النضر بسنده كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة قال عمرو فيما بين مكة والمدينة ولفظ صالح من المدينة على ثلاثة أميال ووقع عند ابن حبان وغيره في حديث أبي سعيد أن ذلك بعسفان وفيه نظر والصحيح بالقاحة وهي بالقاف والحاء المهملة الخفيفة (تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم) وفي البخاري من طريق عمرو بن الحارث وهم محرمون وأنا رجل حل على فرسي وكنت رقاء على الجبال فبينا أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين فذهبت أنظر (فرأى حمارًا وحشيًا فاستوى على فرسه) في رواية عمرو وكنت نسيت سوطي وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة ثم ركبته فسقط مني سوطي فلعله أطلق النسيان على السقوط أو عكسه تجوزًا (فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه) في رواية عمرو قالوا لا نعينك عليه (فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله) في رواية عبد الله بن أبي قتادة قلت ناولوني السوط قالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته وفي رواية عمرو فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به (فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم) من الأكل وفيه جواز الاجتهاد في الفروع والاختلاف فيها إذا استند كل إلى دليل في ظنه وفي رواية ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم وفي أخرى فقلنا إنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون (فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك) أي ذكروا له القصة على ما هي عليه وأن أصحابه لم يعينوه بمناولة سوط ولا رمح ولا غيرهما وفي رواية عمرو وأبى بعضهم فقلت لهم أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث وفي رواية عبد الله بن أبي قتادة فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء وفي أخرى أو أعانه قالوا لا (فقال) فكلوا ما بقي من لحمها (إنما هي طعمة) بضم الطاء وسكون العين أي طعام (أطعمكموها الله) عز وجل وفيه جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه دلالة أو إعانة عليه أو إشارة إليه فإن صاده أو صيد لأجله بإذنه أم بغير إذنه حرم عند الجمهور لحديث جابر مرفوعًا صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم رواه أبو داود والترمذي والنسائي وإلى هذا ذهب الجمهور ومالك والشافعي وأحمد.
    وقال أبو حنيفة وطائفة يجوز أكل ما صيد لأجله لظاهر حديث أبي قتادة أنه صاده لأجلهم وتعقب بأنه يحتاج إلى نقل أنه صاده لأجلهم والجمع بينه وبين حديث جابر بما ذهب إليه الجمهور أولى من طرح حديث جابر فإن قيل كيف لم يحرم أبو قتادة مع مجاوزته الميقات وذلك لا يجوز أجاب عياض بأن المواقيت لم تكن وقتت بعد وقيل لأنه صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما في الصحيحين وقيل إنه خرج معهم ولم ينو حجًا ولا عمرة قال عياض وهذا بعيد وقيل إنه لم يخرج معه صلى الله عليه وسلم من المدينة بل بعثه أهلها إليه ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة ورد بقوله في الحديث أنه كان مع رسول الله حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له وأخرجه البخاري في الجهاد عن عبد الله بن يوسف وفي كتاب الصيد عن إسماعيل ومسلم عن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو داود عن القعنبي والترمذي عن قتيبة الخمسة عن مالك به وله متابعات وطرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما قال ابن عبد البر لا تختلف علماء الحديث في ثبوته وصحته (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن) أباه (الزبير بن العوام) الحواري (كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم قال مالك والصفيف) بصاد مهملة وفاءين بينهما تحتية بزنة أمير (القديد) قال القاموس الصفيف كأمير ما صف في الشمس ليجف وعلى الجمر لينشوي (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي مولى عمر (أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي) بفتح فسكون ما كان من دواب البر ويجمع على وحوش ويقال حمار وحش بالإضافة والتنوين (مثل حديث أبي النضر) السابق (إلا أن في حديث زيد بن أسلم) زيادة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء) وفي الصحيحين من طريق عبد الله بن أبي قتادة قالوا معنا رجله فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها وللبخاري في الهبة فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وفي رواية قد رفعنا له الذراع فأكل منه وجمع بأنه أكل من الأمرين ولأحمد وأبي داود الطيالسي وأبي عوانة فقال كلوا وأطعموني ووقع عند الدارقطني وابن خزيمة والبيهقي أن أبا قتادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما اصطدته لك فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له قال الدارقطني قال أبو بكر يعني النيسابوري قوله اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدًا ذكره بهذه الزيادة غير معمر بن راشد.
    وقال غيره هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه.
    وقال ابن خزيمة وغيره تفرد بهذه الزيادة معمر وجمع النووي في شرح المهذب باحتمال أنه جرى لأبي قتادة في تلك السفرة قضيتان جمعًا بين الروايتين وحديث زيد رواه البخاري في الجهاد والصيد عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم والترمذي هنا عن قتيبة الثلاثة عن مالك به تلو حديث أبي النضر (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) القرشي (عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله) بضم العين التيمي أبو محمد المدني ثقة فاضل مات سنة مائة والثلاثة من التابعين (عن عمير) بضم العين (ابن سلمة) بن منتاب بن طلحة بن جدي بن ضمرة (الضمري) نسبه ابن إسحاق قال أبو عمر إنه من كبار الصحابة لا يختلفون في صحبته (عن البهزي) بفتح الموحدة وإسكان الهاء وبالزاي زيد بن كعب السلمي الصحابي هكذا رواه مالك لم يختلف عليه في إسناده وتابعه عليه أبو أويس عبد الوهاب الثقفي وحماد بن سلمة وغيرهم عن يحيى ورواه حماد بن زيد وهشيم ويزيد بن هارون وعلي بن مسهر عن يحيى بن سعيد فلم يقولوا عن البهزي قال موسى بن هارون الصحيح أن الحديث من مسند عمير بن سلمة ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد وذلك بين في رواية يزيد بن الهاد وعبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم قال ولم يأت ذلك من مالك لأن جماعة رووه عن يحيى كما رواه مالك وإنما جاء ذلك من يحيى كان أحيانًا يقول عن البهزي وأحيانًا لا يقوله وأظن المشيخة الأولى كان ذلك جائزًا عندهم وليس هو رواية عن فلان وإنما هو عن قصة فلان هذا كلام موسى بن هارون نقله في التمهيد والدارقطني في العلل قال في الإصابة ويعكر عليه رواية عباد بن العوام ويونس بن راشد عن يحيى بن سعيد فإنه قال فيها إن البهزي حدثه ويمكن أن يجاب بأنهما غيرا قوله عن البهزي إلى قوله أن البهزي ظنا أنهما سواء لكون الراوي غير مدلس فيستوي في حقه الصيغتان انتهى ولا يظهر جوابه مع قوله حدثه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء) بفتح الراء وإسكان الواو وحاء مهملة والمد موضع بين مكة والمدينة (إذا حمار وحشي عقير) أي معقور (فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) فقيل يا رسول الله هذا حمار عقير كما في رواية (فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر) الصديق (فقسمه بين الرفاق) بكسر الراء مصدر كالمرافقة قاله في المشارق.
    وقال الجوهري جمع رفقة بضم الراء وكسرها القوم المترافقون في السفر قال أبو عمر فيه جواز هبة المشاع وأن الصائد إذا أثبت الصيد برمحه أو نبله فقد ملكه لأنه سماه صاحبه وأن صيد الحلال يجوز للمحرم أكله إذا لم يصد له ورد لقول أبي حنيفة وأصحابه في اشتراطهم التراخي في الطلب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل للبهزي هل تراخيت في الطلب وأباح أكله لأصحابه المحرمين (ثم مضى حتى إذا كان بالإثابة) بضم الهمزة ومثلثة فألف فتحتية فيها موضع أو بئر (بين الرويثة) بضم الراء وفتح الواو وإسكان التحتية وفتح المثلثة والهاء موضع (والعرج) بفتح المهملة وإسكان الراء وبالجيم موضع بين الحرمين (إذا ظبي حاقف) بمهملة فألف فقاف ففاء أي واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه وقيل الحاقف الذي لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل.
    وقال أبو عبيد حاقف يعني قد انحنى وتثنى في نومه (في ظل فيه سهم) زاد في رواية حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد بسنده عند ابن عبد البر فقيل يا رسول الله هذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فقال لا يعرض له حتى يمر آخر الناس (فزعم) أي قال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً) لم يسم (أن يقف عنده لا يريبه) بفتح الياء وكسر الراء فتحتية فموحدة قال أبو عمر أي لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه (أحد من الناس حتى يجاوزه) لأنه لا يجوز للمحرم أن ينفر الصيد ولا يعين عليه كما دل عليه هذا الحديث وغيره (مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين) بلفظ تثنية بحر موضع بين البصرة وعمان (حتى إذا كان بالربذة) بفتح الراء والموحدة والمعجمة قرب المدينة (وجد ركبًا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله قال) أبو هريرة (ثم إني شككت فيما أمرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا أمرتهم به فقال) فيه التفات والأصل فقلت (أمرتهم بأكله فقال عمر بن الخطاب لو أمرتهم بغير ذلك) أي بمنع أكله (لفعلت بك يتواعده) بهذا اللفظ وفي الثانية لأوجعتك (مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه) أي أبا هريرة (مر به قوم محرمون بالربذة) بفتحات ولا يخالف قوله في السابقة حتى إذا كان بالربذة وجد ركبًا لأنه يحمل على أنه وجدهم مارين به لما استقر بالربذة فالقصة واحدة (فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسًا أحلة) جمع حلال من أهل الربذة (يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك) لشكي في فتواي (فقال بم أفتيتهم) به (قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك) بالضرب أو التقريع ففي هذا أن حل ما لم يصده المحرم ولا صيد له بل صاده الحلال لنفسه كان أمرًا مقررًا عندهم لا يجوز الاجتهاد في الإفتاء بخلافه وإلا فالمجتهد لا لوم عليه فيما أداه اجتهاده فضلاً عن الإيجاع بضرب أو غيره (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار) أي ملجأ العلماء الحميري التابعي المشهور (أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد) صاده حلال (فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب) بالمدينة (ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا) من نسككم لعلمه فتقتدوا فيما عرض لكم (ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل) بكسر الراء وسكون الجيم قطيع (من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على أن تفتيهم بهذا) أكل الجراد وهم محرمون (قال هو من صيد البحر) وقد قال تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة } (قال وما يدريك) يعلمك (قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده إن) أي ما (هي إلا نثرة حوت) قال الهروي وغيره أي عطسته وفي الصحاح وغيره النثرة للبهائم كالعطسة لنا (ينثره) بضم الثاء وكسرها من بابي قتل وضرب أي يرميه متفرقًا (في كل عام مرتين) وبذلك ورد حديث مرفوع عند ابن ماجه عن أنس أن الجراد نثرة الحوت من البحر وفي أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا الجراد من صيد البحر وفي رواية إنما هو من صيد البحر لكنها أحاديث ضعفها أبو داود والترمذي وغيرهما فلا حجة فيها لمن أجاز للمحرم صيده ولذا قال الأكثر كمالك والشافعي أنه من صيد البر فيحرم التعرض له وفيه قيمته وقد جاء ما يدل على رجوع كعب عن هذا فروى الشافعي بسند صحيح أو حسن عن عبد الله بن أبي عمار أقبلنا مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي فمرت به رجل جراد فأخذ جرادتين فقتلهما وكان قد نسي إحرامه ثم ذكره فألقاهما فلما قدمنا المدينة على عمر قص عليه كعب قصة الجرادتين فقال ما جعلت على نفسك قال درهمين قال بخ درهمان خير من مائة جرادة نعم لو عم الجراد المسالك ولم يجد بدًا من وطئه فلا ضمان وليتحفظ منه وقد توقف ابن عبد البر في أنه من نثرة حوت بأن المشاهدة تدفعه وقد روى الباجي عن كعب قال خرج أوله من منخر حوت فأفاد أن أول خلقه من ذلك لا تعلم صحته ولم يكذبه عمر ولا صدقه لأنه خشي أنه علم ذلك من التوراة والسنة فيما حدثوا به أن لا يصدقوا ولا يكذبوا لئلا يكذبوا في حق جاؤوا به أو يصدقوا في باطل اختلقه أوائلهم وحرفوه عن مواضعه (وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه) يشتريه (المحرم فقال أما ما كان من ذلك يعترض) يقصد (به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكرهه) تحريمًا (وأنهى عنه) تحريمًا وكأنه أتى به إشارة إلى أن مراده بالكراهة التحريم (فإما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين) بحج أو عمرة (فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به) أي يجوز له شراؤه (قال مالك فيمن أحرم وعنده صيد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله) إذا كان في بيته (ولا بأس أن يجعله عند أهله) أي يبقيه عندهم وليس المراد أنه يبعث به بعد إحرامه وهو معه إلى أهله قال ابن عبد البر كذا ليحيى وطائفة وزاد ابن وهب وطائفة في الموطأ قال مالك من أحرم وعنده شيء من الصيد قد استأنس ودجن فليس عليه أن يرسله ولا شيء عليه إن تركه في أهله قال ابن وهب وسألت مالكًا عن الحلال يصيد الصيد أو يشتريه ثم يحرم وهو معه في قفص فقال يرسله بعد أن يحرم ولا يمسكه بعد إحرامه فتحصيل قول مالك إن كان عنده الصيد حين إحرامه أرسله من يده وإن كان في أهله فلا شيء عليه وقاله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد والشافعي في أحد قوليه والآخر ليس عليه إرساله كان في يده أو أهله (قال مالك في صيد الحيتان) وغيرها من صيد البحر (في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك) كالغدير (إنه حلال للمحرم أن يصطاده) بنص القرآن قال ابن عبد البر البحر كل ماء مجتمع من ملح أو عذب قال تعالى {وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج } فكل ما كان أغلب عيشه في الماء فمن صيد البحر.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ إِلاَّ أَنَّ فِي، حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْءٌ ‏"‏ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik, from Zayd ibn Aslam, that Ata ibn Yasar had told him, from Abu Qatada, the same hadith about the wild ass as that of Abu'n-Nadr, except that in the hadith of Zayd ibn Aslam the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Do you still have any of its meat?

    Zaid Ibn Aslam a rapporté le même Hadith, au sujet du l'onagre, cité dans l'avant-précédent, rapporté par Abou Katada (Hadith 786). Mais dans le rapport de Zaid Ibn Aslam, c'est ajouté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r a dit: «Avez-vous encore quelques morceaux de sa chair»?

    telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Zaid bin Aslam] bahwa ['Atha bin Yasar] ia mengabarkan kepadanya, dari [Abu Qatadah] tentang masalah keledai liar, seperti hadits Abu Nadlr. Hanya saja dalam hadits Zaid bin Aslam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah di antara kalian ada yang menyisakan sebagian dagingnya?

    Zeyd b. Eslem'den: Ebu Katade'nin (771 nolu) yaban eşeğiyle ilgili anlattıkları aynen burada da anlatılır. Ancak Nebi s.a.v.'in sözünde «... Yanınızda onun etinden var mı?» ilavesi vardır

    عطاء بن یسار نے ابوقتادہ کی حدیث گورخر مارنے کی ویسی ہی روایت کی جیسے اوپر بیان ہوئی مگر اس حدیث میں اتنا زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس گوشت میں کچھ تمہارے پاس باقی ہے ۔

    রেওয়ায়ত ৮১. আতা ইবন ইয়াসার (রহঃ) আবু কাতাদা (রাঃ)-র বন্য গাধা শিকার সম্পর্কে আবুন্‌ নাযরের হাদীসটির মতই বর্ণনা করিয়াছেন। তবে যায়দ ইবন আসলাম (রহঃ) বর্ণিত হাদীসে শিকার সংক্রান্ত ঘটনায় নিম্নোক্ত বাক্যটি রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলিয়াছেনঃ উহার কোন গোশত অবশিষ্ট আছে কি?