• 2586
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ

    القفازين: القفاز : ما يلبس في الكف من الجلد ونحوه
    لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
    حديث رقم: 1591 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 1592 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 2397 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الزَّجْرِ عَنِ انْتِقَابِ الْمَرْأَةِ وَعَنِ التَّقَفُّزِ فِي الْإِحْرَامِ
    حديث رقم: 1743 في المستدرك على الصحيحين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 17279 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ
    حديث رقم: 17282 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْقُفَّازَيْنِ لِلْمُحْرِمَةِ
    حديث رقم: 17373 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي النِّقَابِ لِلْمُحْرِمَةِ
    حديث رقم: 6538 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 7269 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8502 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
    حديث رقم: 8503 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
    حديث رقم: 8504 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
    حديث رقم: 8505 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ
    حديث رقم: 8529 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 1215 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالطِّيبِ
    حديث رقم: 100 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 5685 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

    (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد) بن الصديق (أنه قال أخبرني الفرافصة) بضم الفاء وفتح الراء فألف ففاء فصاد مهملة (ابن عمير) بضم العين (الحنفي) اليماني المدني روى عن عمر وعثمان والزبير وعنه عبد الله بن أبي بكر والقاسم ويحيى أيضًا الراوي عنه هنا بواسطة (أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج) بفتح العين المهملة وإسكان الراء وبالجيم قرية على ثلاثة مراحل من المدينة (يغطي وجهه وهو محرم) وفي رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة الآتية بعد أبواب قال رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان لأنه كان يرى ذلك جائزًا وكذا ابن عباس وابن عوف وابن الزبير وزيد بن ثابت وسعيد وجابر وبه قال الشافعي وقال ابن عمر يحرم تغطية الوجه وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وفيه الفدية على مشهور المذهب وأنكر ما يخالفه ولا يجوز تغطية الرأس إجماعًا (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول ما فوق الذقن) بفتح الذال والقاف مجتمع لحيي الإنسان (من الرأس فلا يخمره) لا يغطيه (المحرم) وإلى هذا ذهب مالك وغيره أنه يحرم تغطية الوجه (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد) بالقاف (ابن عبد الله ومات بالجحفة) بضم الجيم وإسكان الحاء وفتح الفاء (محرمًا وخمر رأسه ووجهه) غطاهما (وقال لولا أنا حرم) بضمتين محرمون (لطيبناه) بالحنوط ونحوه (قال مالك وإنما يعمل الرجل) بالتكاليف (ما دام حيًا فإذا مات فقد انقضى العمل) فلا يمتنع تطييب الميت المحرم ولا تغطية وجهه وبهذا قال أبو حنيفة وأتباعهما وأجابوا عن حديث ابن عباس في الصحيحين وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبًا فإنه يبعث ملبيًا بأنها واقعة عين لا عموم لها لأنه علل ذلك بقوله فإنه يبعث ملبيًا وهذا الأمر لا يتحقق في غيره وجوده فيكون خاصًا بذلك الرجل ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء بقية مناسكه ولو أريد التحريم في كل محرم لقال فإن المحرم كما قال إن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دمًا وجواب من منع ذلك بأن الأصل أن كل ما ثبت لواحد في الزمن النبوي ثبت لغيره حتى يظهر التخصيص فيه تعسف إذ التخصيص ظاهر من التعليل والعدول عن أن يقول فإن المحرم سلمنا عدم ظهوره فوقائع العين لا عموم لها لما يطرقها من الاحتمال وذلك كافٍ من إبطال الاستدلال (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تنتقب) بفوقيتين مفتوحتين بينهما نون ساكنة ثم قاف مكسورة مجزوم على النهي فتكسر لالتقاء الساكنين ويجوز رفعه خبر عن الحكم (المرأة المحرمة) أي لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر وإن قرب من العين حتى لا يبدو أجفانها فهو الوصواص بفتح الواو وسكون الصاد الأولى فإن نزل إلى طرف الأنف فهو اللفاف بكسر اللام وبالفاء فإن نزل إلى الفم ولم يكن على الأرنبة منه شيء فهو اللثام بالمثلثة (ولا تلبس) بفتح الباء والجزم على النهي ويجوز رفعه (القفازين) بضم القاف وشد الفاء تثنية قفاز بوزن رمان شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ما تلبسه المرأة في يدها فتغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء في غزل ونحوه فيحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها وكفيها بقفازين أو أحدهما بأحدهما أو بغيرهما وهذا رواه مالك موقوفًا وتابعه عبيد الله العمري وليث بن أبي سليم وأيوب السختياني وموسى بن عقبة في إحدى الروايتين عنه كلهم عن نافع موقوفًا كما في البخاري وأبي داود وأخرجاه من طريق الليث عن نافع فجعله من جملة المرفوع في الحديث السابق فقال بعد قوله ولا ورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وتابعه موسى بن عقبة وجويرية وابن إسحاق وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة لكن بينت رواية عبيد الله عن نافع عن ابن راهويه وابن خزيمة أنه مدرج من قول ابن عمر كما أشار إليه البخاري وأيده برواية مالك هذه واستشكل الحكم بالإدراج لأنه ورد النهي عن النقاب والقفاز مرفوعًا مفردًا رواه أبو داود عن إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال أبو داود إبراهيم شيخ مدني ليس له كثير حديث وقال ابن عدي ليس بالمعروف وقال في الميزان منكر الحديث غير معروف ولأنه ابتدأ بالنهي عنهما عند أحمد وأبي داود والحاكم من طريق ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب قال في الاقتراح دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولا سيما إن كان حافظًا خصوصًا إن كان أحفظ والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف وتقوى برواية مالك وهو أحفظ أصحاب نافع أما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى فكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى كما قاله الحافظ ونحوه لشيخه الزين العراقي الحافظ في شرح الترمذي (مالك عن هشام بن عروة عن) زوجته (فاطمة بنت) عمه (المنذر) بن الزبير (أنها قالت كنا نخمر) نغطي (وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق) جدتها وجدة زوجها زاد في رواية فلا تنكره علينا لأنه يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بقصد الستر عن أعين الناس بل يجب إن علمت أو ظنت الفتنة بها أو ينظر لها بقصد لذة قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف وإن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفًا تستر به عن نظر الرجال ولا تخمر إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر فذكر ما هنا ثم قال ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً كما جاء عن عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه انتهى وحديث عائشة المذكور أخرجه هو وأبو داود وابن ماجه من طريق مجاهد عنها.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to say that a woman in ihram should wear neither a veil nor gloves

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «En état d'ihram, la femme n'a pas à se voiler, ni à porter des gants»

    telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin 'Umar] berkata, "Wanita yang sedang ihram itu tidak boleh menggunakan cadar atau sarung tangan

    Abdullah b. Ömer'den: îhramlı kadın peçe takmaz, eldiven kullanamaz

    عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو عورت احرام باندھے ہو وہ نقاب نہ ڈالے منہ پر اور دستانے نہ پہنے ۔

    রেওয়ায়ত ১৭. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেনঃ ইহরাম অবস্থায় মহিলাগণ চেহারায় নেকাব ফেলিবে না বা হাতে দস্তানা পরিবে না।