عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ , وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , ثنا أَبُو دَاوُدَ , ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَدِينِيُّ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ , وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ , وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ : الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ الشَّيْخُ : وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ : وَلَا وَرْسَ , ثُمَّ قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قَالَ : قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ : لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ أُدْرِجَ فِي الْحَدِيثِ