• 850
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

    القضاء: القضاء : الأداء
    ذرعه: ذرعه القيء : سبقه وغلبه في الخروج
    " مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . وَمَنْ ذَرَعَهُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.

    (ما جاء في قضاء رمضان والكفارات) (مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم) سحاب (ورأى) اعتقد قبل فطره (أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين أطلعت الشمس) أي ظهرت يحتمل أنه قصد بذلك ليعلم الحكم فيه ويحتمل أنه أخبره ليمسك بقية يومه لأنه يجب على من أفطر وهو لا يعلم أن الزمان صوم ثم علم أن يمسك بخلاف من أبيح له الفطر مع العلم أنه زمان صوم فيجوز له الأكل بقية يومه قاله الباجي (فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا) في الوقت حتى غلب علي الظن أن الشمس غابت (قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى) نظن (والله أعلم) بما أراد (و) يريد بقوله يسير (خفة مؤنته ويسارته يقول تصوم يومًا مكانه) وما ظنه رواه عبد الرزاق عن عمر أنه قال الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يومًا وروي أنه قال يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير ومن لم يكن أفطر فليتم صومه وفي رواية عنه لا نقضي والأولى أولى بالصواب قال ابن عبد البر وصرح غيره بضعف رواية النفي وفي البخاري عن هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قبل العشاء قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال لا بد من القضاء وقال معمر سمعت هشامًا يقول لا أدري أقضوا أم لا والجمهور منهم الأئمة الأربعة على القضاء واحتج له أبو عمر بالإجماع على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم ثبت الهلال أن عليهم القضاء وذهبت طائفة إلى عدم القضاء بمنزلة من أفطر ناسيًا على القول بأنه لا يقضي (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعًا من أفطره) فاعل بصوم (من مرض أو في سفر) أي بسببهما فمذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء وكذا روي عن علي والحسن والشعبي وبه قال أهل الظاهر وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقط وبه قال جمع من الصحابة وإن كان القياس التتابع إلحاقًا لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلاً لبراءة الذمة ولكن لم يجب لإطلاق الآية وفي الدارقطني بإسناد ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قضاء رمضان فقال إن شاء فرقه وإن شاء تابعه (مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه) جوازًا ويجزيه (وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدري أيهما قال يفرق بينه) قال ابن عبد البر لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان وقالا لا بأس بتفريقه لقول الله تعالى { فعدة من أيام أخر } وقالت عائشة نزلت {فعدة من أيام أخر } متتابعات ثم سقطت متتابعات يحتمل أن معنى سقطت نسخت وليس بين اللوحين متتابعات فصح سقوطها ورفعها وفي الفتح هكذا أخرجه مالك منقطعًا مبهمًا ووصله عبد الرزاق معينًا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال يقضيه مفرقًا قال الله تعالى {فعدة من أيام أخر } وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال صمه كيف شئت ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري بلفظ لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر فأحصه وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس وأبا هريرة قالا فرقه إذا أحصيته انتهى (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء) تكلف القيء (وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه) بمعجمة وراء ومهملة غلبه وسبقه (القيء فليس عليه القضاء) إلا أن يتيقن رجوع شيء إلى حلقه بعد أن صار في فيه فيقضي قاله الباجي وقد روى البخاري في تاريخه الكبير وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء فليقض ضعفه البخاري وقال أبو عمر الأصح أنه موقوف على أبي هريرة ولكن صححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وقال الترمذي العمل عند أهل العلم عليه (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان) هل يجب تتابعه أم لا (فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر) بفتح الفاء يتابعه يقال تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضًا (قال يحيى سمعت مالكًا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه) إلحاقًا بأصله وللاختلاف فيه والأفضل أن يأتي بالعبادة على وجه متفق عليه (قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيًا أو ناسيًا أو ما كان من صيام واجب عليه) كظهار وكفارة (أن عليه) وجوبًا (قضاء يوم مكانه) وبهذا قال ربيعة وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان يؤثر في باب المأمورات قاله ابن دقيق العيد وأما الحديث فمحمول على صوم التطوع جمعًا بينهما فليس القياس معارضًا للنص كما زعم (مالك عن حميد بن قيس المكي) الأعرج القاري (أنه أخبره قال كنت مع مجاهد) بن جبر بفتح فسكون المخزومي مولاهم المكي التابعي الثقة الإمام في التفسير والعلم مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة (وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء) لأنه جائز (قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات) فيه جواب المتعلم بين يدي المعلم وحسب الشيخ إن كان عنده خلافه أن يفسده ولا يعنف وأن من رد على غيره وإن كان دونه عليه أن يأتي بحجة والاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان وبه قال جمهور العلماء ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في العمل به دون القطع قاله ابن عبد البر وقال الباجي الصحيح ما ذهب إليه الباقلاني أنه لا يحتج به لأنه إذا لم يتواتر فليس بقرآن وحينئذ لا يصح التعلق به (قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعًا) وكذا استحب الجمهور التتابع في كفارة اليمين ولا يوجبونه إلا في شهري كفارة القتل وفي الظهار أو الوطء عامدًا في رمضان ويستحبون ما استحب مالك في ذلك وسأل رجل طاوسًا عن كفارة اليمين فقال صم كيف شئت فقال مجاهد إنها في قراءة ابن مسعود متتابعات فقال تأخر الرجل (وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة) بضم الدال اسم لما يدفع بمرة وبفتحها المرة قال ابن فارس الدفعة من المطر والدم وغيره مثل الدفقة (من دم عبيط) بمهملة أي طري خالص لا خلط فيه (في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئًا ثم تصبح يومًا آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى) أقل منها (ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها قال مالك) مجيبًا (ذلك الدم من الحيضة) بفتح الحاء وكسرها (فإذا رأته فلتفطر) لأن الحيض يمنع صحة الصوم (ولتقض ما أفطرت) وجوبًا (فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم) ولا تقضي الصلاة قال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدًا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فجعل ذلك تعبدًا وفرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاة وبغير ذلك قال إمام الحرمين كل ما ذكروه من الفروق ضعيف (وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى) حال كفره وإن قيل بأنه يجب عليه في الكفر لأن الإسلام يسقطه لقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } (وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه) ولا يجب خلافًا للحسن وعطاء وعكرمة في أنه يجب قضاء الماضي قال أبو عمر من أوجب على الكافر يسلم أو الصبي يحتلم صوم ما مضى فقد كلف غير مكلف لأن الصيام إنما يجب على المؤمن البالغ لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام }وبحديث رفع القلم عن ثلاث، فذكر منها الغلام حتى يحتلم والجارية حتى تحيض.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to say, "If some one makes himself vomit while he is fasting he has to make up a day, but if he cannot help vomiting he does not have to make up anything

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin 'Umar] berkata; "Barangsiapa muntah dengan sengaja saat sedang berpuasa, maka dia harus mengganti puasanya. Dan barangsiapa tidak sengaja muntah, maka dia tidak wajib menggantinya

    Abdullah b. Ömer'den; Oruçlu iken isteyerek istifra edenin o günkü orucunu kaza etmesi lazımdır. Elinde olmadan istifra edene kaza lazım gelmez

    عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو شخص قصدا قے کرے روزے میں تو اس پر قضا واجب ہے اور جس کو خود قے آجائے تو اس پر قضا نہیں ہے ۔

    রেওয়ায়ত ৪৭. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলতেনঃ যে রোযা অবস্থায় স্বেচ্ছায় বমি করে, তাহার উপর কায ওয়াজিব হইবে। আর যাহার অনিচ্ছাকৃত বমি হয়, তাহাকে করিতে হইবে না।