عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ