• 71
  • سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : " إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَقُولُ : إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ

    لا توجد بيانات
    إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ
    حديث رقم: 1867 في صحيح البخاري كتاب الصوم باب: متى يقضى قضاء رمضان
    حديث رقم: 1998 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ
    حديث رقم: 1999 في صحيح مسلم كِتَاب الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ
    حديث رقم: 2088 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّوْمِ بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 771 في جامع الترمذي أبواب الصوم باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان
    حديث رقم: 2310 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيام وضع الصيام عن الحائض
    حديث رقم: 1664 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 1916 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 1917 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 1918 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 1919 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصِّيَامِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ ، مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ فِي
    حديث رقم: 24406 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24478 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24924 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 2587 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصِّيَامِ الْحَثُّ عَلَى السَّحُورِ
    حديث رقم: 9568 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَتَأْخِيرِهِ
    حديث رقم: 9569 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا قَالُوا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَتَأْخِيرِهِ
    حديث رقم: 4290 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 568 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
    حديث رقم: 7420 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 7421 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 7729 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الْمُفْطِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 387 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصِّيَامِ بَابُ الصِّيَامِ
    حديث رقم: 1085 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الصِّيَامِ بَابُ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ
    حديث رقم: 1601 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 768 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 79 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 1722 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشُ
    حديث رقم: 4736 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 2186 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ آخِرِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ، وَبَيَانِ
    حديث رقم: 2310 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ ، وَوُجُوبِ إِعَادَتِهِ وَإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 2311 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ ، وَوُجُوبِ إِعَادَتِهِ وَإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 2312 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ ، وَوُجُوبِ إِعَادَتِهِ وَإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 2313 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ ، وَوُجُوبِ إِعَادَتِهِ وَإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 2314 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ ، وَوُجُوبِ إِعَادَتِهِ وَإِبَاحَةِ
    حديث رقم: 2315 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ بَابُ بَيَانِ إِسْقَاطِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنِ الْحَائِضِ ، وَوُجُوبِ إِعَادَتِهِ وَإِبَاحَةِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

    (جامع قضاء الصيام) (مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري قال الحافظ ووهم من قال إنه القطان لأنه لم يدرك أبا سلمة (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف وفي رواية الإسماعيلي سمعت أبا سلمة (أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن) بكسر فسكون (كان ليكون علي الصيام من رمضان) بتكرير الكون لتحقق القصة وتعظيمها والتعبير بلفظ الماضي أولاً والمضارع ثانيًا لإرادة الاستمرار وتكرر الفعل (فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان) زاد البخاري قال يحيى يعني ابن سعيد الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي يمنعني الشغل لأنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه بها في جميع أوقاتها إن أراد ذلك ولا تعلم متى يريده ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن وقد يحتاجها فتفوتها عليه وهذا من الأدب وأما شعبان فكان يصومه فتتفرغ فيه لقضاء صومها ولأنه إذا جاء ضاق الوقت فلا يجوز تأخيره عنه وفي مسلم قال يحيى فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر وهذا التعليل ليس بشيء لأن شغل سائر أزواجه كشغلها أو قريب منه لأنه أعدل الناس حتى قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ولعل هذا القائل شبه عليه أنه روى أنها قالت ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يأت قولها حتى توفي من وجه يحتج به فإنما أخرت ذلك للرخصة والتوسعة وتعقب بأن في مسلم من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت إن كانت إحدانا لتفطر في رمضان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقدر أن نقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان ولذا قال عياض هذا نص منها على علة ذلك ورد على من ضعف التعليل به وقال إنما فعلته للرخصة لا للشغل واستشكاله بأنه كان يقسم ويعدل وله تسع نسوة فما تأتي نوبة الواحدة إلا بعد ثمانية أيام فكان يمكن كل واحدة أن تقضي في تلك الأيام أجاب عنه القرطبي بأن القسم لم يكن واجبًا عليه فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات وقد روى الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة قالت ما قضيت شيئًا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض صلى الله عليه وسلم والبهي صدوق يخطئ وكأنه وجه قول أبي عمر لا يحتج به لكن روى له مسلم والأربعة وعلى مذهب من يقول إنه واجب عليه يحتمل أن يقال كانت لا تصوم إلا بإذنه ولم يأذن لاحتمال احتياجه إليها وإذا ضاق الوقت أذن لها وهو لا يجدي لأن احتمال ذلك يعطي أنه لا يجب عليه القسم وفي الحديث حجة للجمهور أن القضاء لا يجب على الفور إذ لو منع التأخير لم يقرها صلى الله عليه وسلم عليه وأوجبه داود من ثاني شوال فإن أخره إثم وحديث عائشة يرد عليه قال عياض وهو وإن لم يجب فورًا فالمبادرة به مستحبة ويقدم على غيره من صوم النفل قال بعض العلماء وإنما يجوز التأخير بشرط العزم على الفعل فإن أخره بلا عزم عصى انتهى. ونسب النووي هذا للمحققين من الفقهاء والأصوليين وقال إنه الأصح وكذا سائر الواجب الموسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم وقيل لا يشترط العزم وأجمعوا على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته إن تمكن من القضاء فلم يقض فإن لم يتمكن فلا إطعام انتهى. وجزم الباجي وغيره بأنه لا يشترط العزم ورجحه ابن العربي وجزم عبد الوهاب وغيره باشتراطه ورجحه القرافي في الذخيرة وفيه أن حق الزوج مقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضًا مضيقًا وإن منافع الزوجة فيما يرجع للمتعة متملكة للزوج في عامة الأحوال وحقها في نفسها مقصور في وقت دون وقت قاله المازري وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي وهو والترمذي والنسائي من طريق يحيى القطان كلاهما عن مالك به وتابعه زهير بن معاوية في الصحيحين وسليمان بن بلال وابن جريج وسفيان وعبد الوهاب عند مسلم الخمسة عن يحيى بن سعيد به ولم يذكر سفيان وعبد الوهاب كمالك قول يحيى الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Abu Salama ibn Abd ar-Rahman that he heard A'isha, the wife of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, say, "I used to have to make up days from Ramadan and not be able to do them until Shaban came

    Malek a entendu, les hommes versés dans la religion, interdire le jeûne du jour duquel on doute au mois de Cha'ban, si l'on a l'intention de le considérer le premier jour de Ramadan. Et, ils ont considéré que celui qui l'aura jeûné sans la vision de la nouvelle lune (de Ramadan) à la suite de quoi, l'on vient assurer que c'est, en fait, le premier jour de Ramadan, il doit le jeûner un autre jour, et ils ne trouvent pas de mal à jeûner ce jour comme étant surérogatoire». Et Malek ajoute: «Tel est ce qui est de nos traditions, et qui était d'ailleurs de suivi à Médine». Chapitre XXII Le jeûne et son mérite

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] ia mendengar [Aisyah] isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; "Sungguh aku pernah punya tanggungan puasa Ramadan, dan aku tidak bisa berpuasa hingga datang bulan Sya'ban

    ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں میرے اوپر روزے ہوتے تھے رمضان کے اور میں قضا رکھ نہیں سکتی تھی یہاں تک کہ شعبان آجاتا

    রেওয়ায়ত ৫৫. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তিনি আহলে ইলমকে যেই দিনে সন্দেহ হয় সেই দিনে রোযা রাখিতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছেন; যদি উহাতে রমযানের রোযার নিয়ত করা হয়। আর তাহারা মনে করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ (সন্দেহের) দিনে রোযা রাখিয়াছে চাঁদ না দেখিয়া, অতঃপর সেই দিন রমযান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার উপর সেই রোযার কাযা ওয়াজিব হইবে। তবে (সন্দেহের দিনে) নফল রোযা রাখিতে তাহারা কোন দোষ মনে করেন না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ মাসআলা আমাদের নিকট এইরূপই এবং আমি ইহার উপর আমাদের শহরের আহলে ইলমকে একমতাবলম্বী পাইয়াছি।