• 362
  • عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ "

    وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمٍ ، وَيَعِيشُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَا : نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثنا حُرَيْزٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ فَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ وَرُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي يَرْوِيهِ عِيْسَى بْنُ يُونُسَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ ، وَنَحْوَهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى غَيْرِ أَصْلٍ وَالْكَلَامُ فِي الدِّينِ بِالتَّخَرُّصِ وَالظَّنِّ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ : يُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَلَالَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ تَحْلِيلُهُ ، وَالْحَرَامَ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ تَحْرِيمُهُ ، فَمَنْ جَهِلَ ذَلِكَ وَقَالَ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَقَاسَ بِرَأْيِهِ حَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ بِجَهْلِهِ وَأَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي قَاسَ الْأُمُورَ بِرَأْيِهِ فَضَلَّ وَأَضَلَّ وَمَنْ رَدَّ الْفُرُوعَ فِي عِلْمِهِ إِلَى أُصُولِهَا فَلَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ

    بضع: البضع : العدد بين الثلاثة إلى التسعة
    فرقة: الفرقة : الشعبة أو الجماعة
    " تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات