• 2300
  • سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ صِرَارُ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا " فَقِيلَ لِشَرِيكٍ : أَرَفَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

    قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مُفَسِّرٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِرًى وَشِرًى . وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ صِرَارُ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا فَقِيلَ لِشَرِيكٍ : أَرَفَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَا اضْطُرَّ رَجُلٌ فَخَافَ الْمَوْتَ ثُمَّ مَرَّ بِطَعَامٍ لِرَجُلٍ لَمْ أَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَرُدُّ مِنْ جُوعِهِ وَيَغْرَمَ لَهُ ثَمَنَهُ . قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَحْرِيمِ مَالِ الْغِيَرِ

    صرار: الصر والصرار : ربط ضرع الناقة أو غيرها والشد عليه حتى لا تُحْلَب أو تُرْضَع
    " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ صِرَارُ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا فَإِنَّ خَاتَمَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات