• 835
  • سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا , فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا . فَقِيلَ لِشَرِيكٍ : أَرَفَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ

    أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا , فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا . فَقِيلَ لِشَرِيكٍ : أَرَفَعَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا يوَافِقُ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَدْ مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّمَا يُوَجَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , ثُمَّ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي الرُّخْصَةِ أَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ لِلْجَائِعِ الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا شَيْءَ مَعَهُ يَشْتَرِي بِهِ , وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ آخَرَ حَدَّثَنَاهُ الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْجَائِعِ الْمُضْطَرِّ إِذَا مَرَّ بِالْحَائِطِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ , وَلَا يَتَّخِذَ خُبْنَةً . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَمِمَّا يبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأَنْصَارِ الَّذِينَ مَرُّوا بِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَسَأَلُوهُمُ الْقِرَى فَأَبَوْا , فَسَأَلُوهُمُ الشِّرَى فَأَبَوْا , فَضَبَطُوهُمْ فَأَصَابُوا مِنْهُمْ , فَأَتَوْا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَهَمَّ بِالْأَعْرَابِ , وَقَالَ : ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنَاهُ حَجَّاجٌ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مُفَسَّرٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِرًى وَلَا شِرًى . وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ : لِيُصَوِّتْ ، يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ؛ لِيَكُونَ طَلَبُ الْقِرَى قَبْلُ . قَالَ الشَّيْخُ : وَفِي مِثْلِ هَذَا مَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , ثنا تَمْتَامٌ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَوَّلٍ الْبَهْزِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْإِبِلُ نَلْقَاهَا وَنَحْنُ مُحْتَاجُونَ وَهِيَ مُصَرَّاةٌ . قَالَ : تُنَادِي يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا , فَإِنْ أَجَابَكَ , وَإِلَّا فَاحْلُبْ ثُمَّ دَعْ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ . زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ : وَاحْلُبْ ثُمَّ صُرَّ وَبَقِّ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ

    صرار: الصر والصرار : ربط ضرع الناقة أو غيرها والشد عليه حتى لا تُحْلَب أو تُرْضَع
    لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ,
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات