• 2205
  • عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، فَأَتَاهُ كِتَابُ عُمَرَ : " اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ " وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ "

    وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ بَجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ ، يَقُولُ : كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، فَأَتَاهُ كِتَابُ عُمَرَ : اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

    محرم: ذو الْمَحرم : من لا يَحِلُّ له نكاح المرأة من أقاربها كالأبِ والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم
    الجزية: الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
    اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ . قَالَ : فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ
    حديث رقم: 3014 في صحيح البخاري كتاب الجزية باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب
    حديث رقم: 2694 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ
    حديث رقم: 1584 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس
    حديث رقم: 1612 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 28390 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ مَا قَالُوا فِي السَّاحِرِ ، مَا يُصْنَعُ بِهِ ؟
    حديث رقم: 32012 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ مِنْهُمْ
    حديث رقم: 32014 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي الْمَجُوسِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُحَرَّمِ مِنْهُمْ
    حديث رقم: 9683 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُهَوَّدُ مَوْلُودٌ ، وَلَا يُنَصَّرُ
    حديث رقم: 18073 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ
    حديث رقم: 18691 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ : هَلْ يُتْرَكُوا أَنْ يُهَوِّدُوا أَوْ يُنَصِّرُوا أَوْ يُزَمْزِمُوا ؟
    حديث رقم: 18078 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ قَتْلِ السَّاحِرِ
    حديث رقم: 15952 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الذِّمِّيِّينَ وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ ، وَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ قَالَ : عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ الْخِيَارُ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ بَيَانٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُمْ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ إِنْ حَكَمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ : إِنْ حَكَمْتَ ، لَا عَزْمًا أَنْ تَحْكُمَ
    حديث رقم: 2023 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2022 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 2024 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ جَامِعِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 15371 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَامَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ
    حديث رقم: 17374 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الْمَجُوسُ أَهْلُ كِتَابٍ وَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ
    حديث رقم: 1879 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابٌ فِي جِزْيَةِ الْمَجُوسِ
    حديث رقم: 1078 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 1876 في سنن الدارقطني كِتَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ بَابٌ فِي جِزْيَةِ الْمَجُوسِ
    حديث رقم: 2520 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ السِّحْرُ لَهُ حَقِيقَةٌ
    حديث رقم: 240 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَجَالَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 241 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَجَالَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 36 في مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي الْمَشَايِخُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 1639 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 826 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
    حديث رقم: 827 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
    حديث رقم: 1845 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جُمَّاعِ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَالْمِيزَانِ ، وَالْحِسَابِ وَالصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ السِّحْرَ لَهُ حَقِيقَةٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ، وَقَالَ : فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ ، وَقَالَ : وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ، وَعَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَجُنْدُبٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِقَتْلِ السَّاحِرِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات