، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ "
فَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، نا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ نَهَاهُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَعْنَى نَهْيِهِ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَنْ يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ بِقَتْلٍ ، وَهُمْ يُعْرَفُونَ مُتَمَيِزِينَ مِمَّنْ أَمَرَهُمْ بِقَتْلِهِمْ ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ : هُمْ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَجْمَعُونَ خَصْلَتَيْنِ أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حُكْمُ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمْنَعُ الدَّمَ ، وَلَا حُكْمَ دَارِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَمْنَعُ الْغَارَةَ عَلَى الدَّارِ قَالَ الشَّيْخُ : وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ قِصَّةً فِي قَتْلِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ قَالَ الشَّافِعِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : أَنَّهَا كَانَتْ دَلَّتْ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَحًا فَقَتَلَتْهُ ، فَقُتِلَتْ بِذَلِكَ . قَالَ الشَّيْخُ : إِنَّهَا إِنَّمَا دَلَّتْ رَحًا عَلَى خَلَّادِ بْنِ سُوَيْدٍ الْخَزْرَجِيِّ ، فَقَتَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ أَسْلَمَتْ ، وَارْتَدَّتْ ، وَلَحِقَتْ بِقَوْمِهَا ، فَقَتَلَهَا لِذَلِكَ ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ : وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي إِنْكَارِهِ قَتْلَ امْرَأَةٍ ، وَقَالَ : مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَوْ قَاتَلَتْ جَازَ قَتْلُهَا