• 1650
  • أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ

    أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ

    لا توجد بيانات
    نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات