عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ آخِرَ النَّاسِ بَبَانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ، وَلَكِنْ أَتْرُكُهَا لَكُمْ خَزَانَةً "
وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ آخِرَ النَّاسِ بَبَانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ ، وَلَكِنْ أَتْرُكُهَا لَكُمْ خَزَانَةً أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسَ ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيَّ ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ : أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ فَذَكَرَهُ . قَالَ الشَّيْخُ : فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَسَمَ خَيْبَرَ يَعْنِي مَتَاعَهَا ، وَحِيطَانَهَا كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا ، وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْإِبِلَ ، وَالْبَقَرَ ، وَالْحَوَائِطَ يَعْنِي مَا فَتَحُوهُ عَنْوَةً ، فَقَدْ كَانَ بَعْضُهَا صُلْحًا ، وَمَا لَمْ يُفْتَحْ عَنْوَةً لَا يَكُونُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ . وَلِذَلِكَ قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثَمَةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَينِ : نِصْفًا لَنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا ، ثُمَّ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ حِينَ افْتَتَحَ الْعِرَاقَ ، وَقُسِمَتْ أَرَاضِيهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ رَأَى مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَسْتَطِيبَ أَنْفُسَ الْغَانِمِينَ حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا لِلْمُسْلِمِينَ لِتَكُونَ مَنَافَعَهَا لَهُمْ ، وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَرَاجِ الَّذِي يَضَعُهُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَبْيَ هَوَازِنَ ، ثُمَّ اسْتَطَابَ أَنْفُسَ الْغَانِمِينَ حَتَّى رَدُّوا السَّبَايَا عَلَى أَهْلِهَا وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، نا الرَّبِيعُ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا الثِّقَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبْعَ النَّاسِ ، فَقَسَمَ لَهُمْ رُبْعَ السَّوَادِ ، فَاسْتَغَلُّوهُ ثَلَاثًا ، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَمَعِي فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ سَمَّاهَا غَيْرُ الشَّافِعِيِّ أُمَّ كُرْزٍ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتُرِكْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّاسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكَانَ فِي حَدِيثِهِ : وَعَاضَنِي مِنْ حَقِّي فِيهِ نَيِّفًا ، وَثَمَانِينَ دِينَارًا . وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ ، ثَمَانِينَ دِينَارًا ، وَقَالَتْ فُلَانَةُ : شَهِدَ أَبِي الْقَادِسِيَّةَ وَثَبَتَ سَهْمُهُ ، وَلَا أُسْلِمُهُ حَتَّى تُعْطِيَنِي كَذَا ، وَتُعْطِيَنِي كَذَا ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَفِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ كُرْزٍ ، فَقَالَتْ لِعُمَرَ : إِنَّ أَبِي هَلَكَ وَسَهْمُهُ ثَابِتٌ فِي السَّوَادِ ، وَإِنِّي لَمْ أُسْلِمْ ، فَقَالَ لَهَا : يَا أُمَّ كُرْزٍ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ صَنَعُوا مَا عَلِمْتِ قَالَتْ : إِنْ كَانُوا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا ، فَإِنِّي لَسْتُ أُسْلِمُ حَتَّى تَحْمِلَنِي عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ ، وعَلَيْهَا قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ ، وَتَمْلَأُ كَفِّي ذَهَبًا ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ، فَكَانَتِ الدَّنَانِيرُ نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ دِينَارًا