• 2590
  • قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " لَوْلاَ آخِرُ المُسْلِمِينَ ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا ، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ "

    حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْلاَ آخِرُ المُسْلِمِينَ ، مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا ، كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْبَرَ

    لا توجد بيانات
    قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 2237 في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض الخراج ومزارعتهم، ومعاملتهم
    حديث رقم: 4020 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر
    حديث رقم: 4021 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر
    حديث رقم: 2673 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابُ مَا جَاءَ فِي حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 217 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 283 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَوَّلُ مُسْنَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 32330 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي قِسْمَةِ مَا يُفْتَحُ مِنَ الْأَرْضِ وَكَيْفَ كَانَ ؟
    حديث رقم: 36222 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي غَزْوَةُ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 12004 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 16791 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 12005 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ الْقَسْمِ
    حديث رقم: 17131 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 17132 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 1065 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ قَسْمِ أَرْضِ الْعَنْوَةِ
    حديث رقم: 2843 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْ رَأْسِ الْغَنِيمَةِ ، وَقِسْمَةِ الْبَاقِي بَيْنَ مَنْ
    حديث رقم: 3377 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْأَرْضِ تُفْتَتَحُ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا ؟
    حديث رقم: 209 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 882 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ اسْتِعْمَالِ الْحَزْمِ وَالْأَخْذِ بِالثِّقَةِ وَالنَّظَرِ فِي
    حديث رقم: 491 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة أَمْرُ خَيْبَرَ

    [3125] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ هُوَ بن الْفَضْلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ سَنَدًا وَمَتْنًا فِي الْمُزَارَعَةِ وَوَجْهُ أَخْذِهِ مِنَ التَّرْجَمَةِ أَنَّ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا قَدْ صَرَّحَ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْأَثَرُ إِلَّا أَنَّهُ عَارَضَ عِنْدَهُ حُسْنَ النَّظَرِ لِآخِرِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَرْضِ خَاصَّةً فَوَقَفَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَضَرَبَ عَلَيْهَا الْخَرَاجَ الَّذِي يَجْمَعُ مَصْلَحَتَهُمْ وَتَأَوَّلَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَالَّذين جاؤوا من بعدهمْ الْآيَةَ وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ مِنْ طَرِيقِ بن إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقْسِمَ السَّوَادَ فَشَاوَرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ دَعْهُمْ يَكُونُوا مَادَّةً لِلْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَهُمْ وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ قِسْمَةَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ إِنْ قَسَمْتَهَا صَارَ الرِّيعُ الْعَظِيمُ فِي أَيْدِي الْقَوْمِ يَبْتَدِرُونَ فَيَصِيرُ إِلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَوِ الْمَرْأَةِ وَيَأْتِي الْقَوْمُ يَسُدُّونَ مِنَ الْإِسْلَامِ مَسَدًّا فَلَا يَجِدُونَ شَيْئًا فَانْظُرْ أَمْرًا يَسَعُ أَوَّلَهُمْ وَآخِرَهُمْ فَاقْتَضَى رَأْيُ عُمَرَ تَأْخِيرَ قَسْمِ الْأَرْضِ وَضَرَبَ الْخَرَاجَ عَلَيْهَا لِلْغَانِمِينَ وَلِمَنْ يَجِيءُ بَعْدَهُمْ فَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى اخْتِصَاصِ الْغَانِمِينَبِهِ وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الْجَيْشَ إِذَا فَصَلُوا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ مَدَدًا لِجَيْشٍ آخَرَ فَوَافَوْهُمْ بَعْدَ الْفَتْحِ أَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ مَعَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَاحْتَجَّ بِمَا قَسَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَشْعَرِيِّينَ لَمَّا قَدِمُوا مَعَ جَعْفَرٍ مِنْ خَيْبَرَ وَبِمَا قَسَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الْوَقْعَةَ كَعُثْمَانَ فِي بَدْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَأَمَّا قِصَّةُ الْأَشْعَرِيِّينَ فَسَيَأْتِي سِيَاقُهَا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ وَالْجَوَابُ عَنْهَا سَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ مِثْلِ قِصَّةِ عُثْمَانَ فَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْهَا بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِهِ لَا بِمَنْ كَانَ مِثْلَهُ ثَانِيهَا أَنَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ نُزُولِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه وَلِلرَّسُولِ فَصَارَتْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ لِلْغَانِمِينَ ثَالِثُهَا عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بَعْدَ فَرْضِ الْخُمُسِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِعْطَاءٌ مِنَ الْخُمُسِ وَإِلَى ذَلِكَ جَنَحَ الْمُصَنِّفُ كَمَا سَيَأْتِي رَابِعُهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ تَتَعَلَّقُ بِمَنْفَعَةِ الْجَيْشِ أَوْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَيُسْهَمُ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَهَذَا مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَقَالَ بن بَطَّالٍ لَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ إِلَّا فِي خَيْبَرَ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يُجْعَلُ أَصْلًا يُقَاسُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَسَمَ لِأَصْحَابِ السَّفِينَةِ لِشِدَّةِ حَاجَتِهِمْ وَلِذَلِكَ أَعْطَى الْأَنْصَارَ عِوَضَ مَا كَانُوا أَعْطُوا الْمُهَاجِرِينَ أَوَّلَ مَا قَدِمُوا عَلَيْهِمْ قَالَ الطَّحَاوِيُّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَطَابَ أَنْفُسَ أَهْلِ الْغَنِيمَةِ بِمَا أَعْطَى الْأَشْعَرِيِّينَ وَغَيْرَهُمْ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْغَنِيمَةِ الْمَنْقُولَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمُزَارَعَةِ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَمْلِكُهَا الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً قَالَ بن الْمُنْذِرِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ عُمَرَ اسْتَطَابَ أَنْفُسَ الْغَانِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوا أَرْضَ السَّوَادِ وَأَنَّ الْحُكْمَ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ أَنْ تُقْسَمَ كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِتَعْلِيلِ عُمَرَ بِقَوْلِهِ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَعْنَاهُ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَبْتُ أَنْفُسَ الْغَانِمِينَ وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَإِنَّهُ يُرِيدُ بَعْضَ خَيْبَرَ لَا جَمِيعَهَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ وَأَشَارَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَسَمَ خَيْبَرَ عَزَلَ نِصْفَهَا لِنَوَائِبِهِ وَمَا يَنْزِلُ بِهِ وَقَسَمَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُمَّالٌ فَدَفَعُوهَا إِلَى الْيَهُودِ لِيَعْمَلُوهَا عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا الْحَدِيثَ وَالْمُرَادُ بِالَّذِي عَزَلَهُ مَا افْتُتِحَ صُلْحًا وَبِالَّذِي قَسَمَهُ مَا افْتُتِحَ عَنْوَةً وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ بِأَدِلَّتِهِ فِي الْمَغَازِي إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى قَالَ بن الْمُنِيرِ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ بِأَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَأَخْرَجَ قَوْلَ عُمَرَ الْمُقْتَضِيَ لِوَقْفِ الْأَرْضِ الْمَغْنُومَةِ وَهَذَا ضِدُّ مَا تَرْجَمَ بِهِ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ الْمُطَابِقَ لِتَرْجَمَتِهِ قَوْلُ عُمَرَ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ فَأَوْمَأَ الْبُخَارِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ الْقِسْمَةِ النَّاجِزَةِ وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّ الْآتِيَ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ الْغَنِيمَةِ الْحَاضِرَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الَّذِي يَغِيبُ عَنِ الْوَقْعَةِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى قُلْتُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبُخَارِيُّ أَرَادَ التَّوْفِيقَ بَيْنَ مَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ أَنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَبَيْنَ مَا جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ يَرَى أَنْ تُوقَفَ الْأَرْضُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ عُمُومَهُ مَخْصُوص بِغَيْر الأَرْض قَالَ بن الْمُنِيرِ وَجْهُ احْتِجَاجِ عُمَرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِينَ جاؤوا مِنْ بَعْدِهِمْ أَنَّ الْوَاوَ عَاطِفَةٌ فَيَحْصُلُ اشْتِرَاكُ مَنْ ذُكِرَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَالْجُمْلَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَقُولُونَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ فَهِيَ كَالشَّرْطِ لِلِاسْتِحْقَاقِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ فِي حَالِ الِاسْتِغْفَارِ وَلَوْ أَعْرَبْنَاهَا اسْتِئْنَافِيَّةً لَلَزِمَ أَنَّ كُلَّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ يَكُونُ مُسْتَغْفِرًا لَهُمْ وَالْوَاقِعُ بِخِلَافِهِ فَتَعَيَّنَ الْأَوَّلُ وَاخْتُلِفَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَبْقَاهَا عُمَرُ بِغَيْرِ قِسْمَةٍ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ وَقَفَهَا لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ وَأَجْرَى فِيهَا الْخَرَاجَ وَمَنَعَ بَيْعَهَا وَقَالَ بَعْضُ الْكُوفِيِّينَ أَبْقَاهَا مِلْكًا لِمَنْ كَانَ بِهَا مِنَ الْكَفَرَةِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمُ الْخَرَاجَ وَقَدِ اشْتَدَّ نَكِيرُ كَثِيرٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَلِبَسْطِهَا مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا وَالله أعلم(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أثْنَاء الْجِهَاد قَالَ بن الْمُنِيرِ أَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ قَصْدَ الْغَنِيمَةِ لَا يَكُونُ مُنَافِيًا لِلْأَجْرِ وَلَا مُنْقِصًا إِذَا قَصَدَ مَعَهُ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْحَصْرَ وَلِهَذَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ الْوَاحِدُ بِأَسْبَابٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَلَوْ كَانَ قَصْدُ الْغَنِيمَةِ يُنَافِي قَصْدَ الْإِعْلَاءِ لَمَا جَاءَ الْجَوَابُ عَامًّا وَلَقَالَ مَثَلًا مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ فَلَيْسَ هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا ادَّعَى أَنَّ مُرَادَ الْبُخَارِيِّ فِيهِ بُعْدٌ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ النَّقْصَ مِنَ الْأَجْرِ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ تَحْرِيرُ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْجِهَادِ فَلَيْسَ مَنْ قَصَدَ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ مَحْضًا فِي الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ ضَمَّ إِلَى هَذَا الْقَصْدِ قَصْدًا آخَرَ مِنْ غنيمَة أَو غَيرهَا وَقَالَ بن الْمُنِيرِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ يَعْنِي خَاصَّةً فَلَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهَذَا لَا أَجْرَ لَهُ أَلْبَتَّةَ فَكَيْفَ يُتَرْجِمُ لَهُ بِنَقْصِ الْأَجْرِ وَجَوَابُهُ مَا قَدمته قَوْلُهُ بَابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ قَوْلُهُ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَيْ فِي مَجْلِسِ الْقِسْمَةِ أَوْ غَابَ عَنْهُ أَيْ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْقِسْمَة قَالَ بن الْمُنِيرِ فِيهِ رَدٌّ لِمَا اشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الْهَدِيَّةَ لِمَنْ حَضَرَ قُلْتُ قَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي الْهِبَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ

    باب الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَهذا (باب) بالتنوين (الغنيمة لمن شهد الوقعة) لا لمن غاب عنها.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2984 ... ورقمه عند البغا: 3125 ]
    - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُمَرُ - رضي الله عنه-: "لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْبَرَ".وبه قال: (حدّثنا صدقة) هو ابن الفضل المروزي قال: (أخبرنا عبد الرحمن) هو ابن مهديالبصري (عن مالك) الإمام (عن زيد بن أسلم) مولى عمر بن الخطاب (عن أبيه) أسلم أنه (قال: قال عمر -رضي الله عنه-: لولا آخر المسلمين) الذين لم يوجدوا بعد (ما فتحت قرية إلا قسمتها) أي أرضها خاصة (بين أهلها) الفاتحين لها لأن ذلك حقهم بطريق الأصالة، لكنه رضي الله عنه رأى أنه إذا فعل ذلك لم يبق شيء لمن يجيء بعد ممن يسد من الإسلام مسدًّا، فاقتضى حسن نظره -رضي الله عنه- أن يفعل في ذلك أمرًا يسع أولهم وآخرهم فوقفها وضرب عليها الخراج للغانمين ولمن يجيء بعدهم من المسلمين ومنه بيعها وأن الحكم في أرض العنوة أن تقسم (كما قسم النبي خيبر) أي بين من شهدها كما تقسم الغنائم. وقال أبو حنيفة وصاحباه: الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها وإن شاء تركها أرض خراج، واحتج لهم بأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن قسم خيبر بكمالها ولكنه قسم طائفة منها على ما احتج به عمر -رضي الله عنه- في هذا الحديث، وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر، والذي كان قسمه منها هو الشق والنطاة وترك سائرها. وعن
    سهل بن أبي حثمة فيما رواه الطحاوي قال: قسم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خيبر نصفين نصفًا لنوائبه وحاجته ونصفًا بين المسلمين ففيه أنه كان وقف نصفها لنوائبه وحاجته وقسم بقيتها بين من شهدها، وأن الذي وقفه منها هو الذي كان دفعه إلى اليهود مزارعة على ما في حديث ابن عمر وجابر. قال الطحاوي: فعلمنا من ذلك أنه قسم وله أن يقسم وترك وله أن يترك فثبت بذلك أن هذا حكم الأراضي المفتتحة للإمام أن يقسمها إن رأى ذلك صلاحًا للمسلمين كما قسم عليه الصلاة والسلام ما قسم من خيبر وله تركها إن رأى ذلك صلاحًا للمسلمين، وقد فعل عمر ذلك في أرض السواد بإجماع الصحابة فتركها للمسلمين أرض خراج لينتفع بها من كان في عصره من المسلمين ومن بعدهم.وأجاب الشافعي فيما قاله ابن المنذر: بأن عمر استطاب أنفس الغانمين الذين فتحوا أرض السواد، وتعقب بأنه مخالف لتعليل عمر بقوله: لولا آخر المسلمين.وأجيب: وبأن معناه لولا آخر المسلمين ما استطبت أنفس الغانمين.وروى الطحاوي عن عبد الله بن عمر بن العاصي أن أباه لما فتح أرض مصر جمع من كان معه من الصحابة واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنائمها وكما قسم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خيبر بين من شهدها أو يوقفها حتى يراجع عمر -رضي الله عنه- فقال نفر منهم فيهم ابن الزبير بن العوّام: والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فتحها الله عز وجل علينا وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما فيها، وقال نفر منهم: لا تقسمها حتى نراجع أمير المؤمنين فيها فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك، فكتب إليهم عمر بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فقد وصل إليّ ما كان من إجماعكم على أن تفيئوا عطايا المسلمين ومؤن من يغزو العدوّ من أهل الكفر وإني إن قسمتها عليكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يغزون بها عدوّهم ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله عز وجل وأدفع عن المسلمين من مؤنهم وأجري علىضعفائهم وأهل الديوان منهم لقسمتها بينكم فأوقفوها فيئًا على من بقي من المسلمين حتى تنقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين والسلام عليكم.ولما وضع عمر الخراج على أرض العراق وطلبوا منه أن يقسمها بينهم واحتجوا عليه بقوله تعالى: {{ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى}} إلى قوله: {{وابن السبيل}} [الحشر: 7] ثم قال: {{للفقراء المهاجرين}} [الحشر: 8] فأدخلهم معهم، ثم قال: {{والذين تبوؤوا الدار والإيمان}} يريد الأنصار فأدخلهم معهم احتج عليهم بقوله تعالى: {{والذين جاؤوا من بعدهم}} فأدخل فيهم من يجيء من بعدهم.فإن قلت: لم لا يكون قوله: {{والذين جاؤوا من بعدهم}} استئنافًا والخبر في قوله تعالى: {{يقولون ربنا اغفر لنا}} [الحشر: 9 - 10] يكون الفرق بين هؤلاء الذين لم يوجدوا بعد وبين الدين تبوؤوا الدار وهم الأنصار وكانوا يحضرون الوقائع فيستحقون كالمهاجرين، وأما هؤلاء فلا يوجد فيهم الاستحقاق ولم تدع ضرورة إلى العطف لإمكان الاستئناف؟ أجيب: بأن الاستئناف هنا لا يصح لأنه حينئذٍ يكون خبرًا عن كل من جاء بعد الصحابة أن يستغفر لهم وقد وقع خلاف هذا من أكثر الرافضة وغيرهم من السابين غير المستغفرين، فلو كان خبرًا لزم الخلف وهو باطل، فإذا جعلنا ذلك معطوفًا أدخلنا الذين جاؤوا من بعدهم في الاستحقاق للغنيمة وجعلنا قوله يقولون جملة حالية كالشرط للاستحقاق كأنه قال: يستحقون في حالة الاستغفار وبشرطه، ولهذا قال مالك: لا حق لمن سب السلف في الفيء وحينئذٍ فلا يلزم خلف، والذي تقرر أن مذهب الحنفية والحنابلة أن الإمام مخير فيما فتح عنوة بين قسمة أرضه كالمنقولات ووقفها، وأن مذهب الشافعية قسمتها على من حضر الوقعة وعن المالكية أنها تصير وقفًا بنفس الظهور، وقال الشافعية في أرض الفيء: يقفها الإمام لتبقى الرقبة مؤيدة وينتفع بغلتها المستحق كل عام بخلاف المنقول فإنه معرض للهلاك وبخلاف الغنيمة فإنها بعيدة عن نظر الإمام واجتهاده لتأكد حق الغانمين وأن الإمام إن رأى قسمة أرض الفيء أو بيعها وقسمة ثمنها جاز لكن لا يقسم سهم المصالح بل يقوف وتصرف غلته في المصالح أو يباع ويصرف ثمنه إليها.

    (بابُُ الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان كَون الْغَنِيمَة لمن شهد، أَي: حضر الْوَقْعَة أَي: صدمة الْعَدو، وَهَذَا قَول عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَعَلِيهِ جمَاعَة الْفُقَهَاء. فَإِن قلت: قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لجَعْفَر بن أبي طَالب، وَلمن قدم فِي سفينة أبي مُوسَى من غَنَائِم خَيْبَر لمن لم يشهدها؟ قلت: إِنَّمَا فعل ذَلِك لشدَّة احتياجهم فِي بَدْء الْإِسْلَام فَإِنَّهُم كَانُوا للْأَنْصَار تَحت منح من النخيل والمواشي لحاجتهم، فضاقت بذلك أَحْوَال الْأَنْصَار، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ فِي ذَلِك فِي شغل فَلَمَّا فتح الله خَيْبَر عوض الشَّارِع الْمُهَاجِرين ورد إِلَى الْأَنْصَار منائحهم، وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: رَحمَه الله أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم استطاب أنفس أهل الْغَنِيمَة، وَقد رُوِيَ ذَلِك عَن أبي هُرَيْرَة كَمَا يَجِيء عَن قريب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2984 ... ورقمه عند البغا:3125 ]
    - حدَّثنا صَدَقَةُ قَالَ أخبَرَنا عبْدُ الرَّحْمانِ عنْ مالِكٍ عنْ زَيْدٍ بنَ أسْلَمَ عنْ أبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أهْلِهَا كَما قَسَمَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَيْبَرَ. .مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (إلاَّ قسمتهَا بَين أَهلهَا) وَصدقَة بِلَفْظ أُخْت الزَّكَاة ابْن الْفضل أَبُو الْفضل الْمروزِي، وَهُوَ من أَفْرَاده وَعبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن مهْدي الْبَصْرِيّ، وَأسلم مولى عمر بن الْخطاب يكنى أَبَا خَالِد كَانَ من سبي الْيمن.قَوْله: (لَوْلَا آخر الْمُسلمين) ، الْمَعْنى: لَو قسمت كل قَرْيَة على الفاتحين لما بَقِي شَيْء لمن يَجِيء بعدهمْ من الْمُسلمين، قَالَ الْكرْمَانِي: هُوَ حَقهم لم لَا يقسم عَلَيْهِم، فَأجَاب بِأَنَّهُ يسترضيهم بِالْبيعِ وَنَحْوه ويوقفه على الْكل، كَمَا فعل بِأَرْض الْعرَاق وَغَيرهَا. قَوْله: (كَمَا قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَيْبَر) ، وَلم يكن قسم خَيْبَر بكمالها، وَلكنه قسم مِنْهَا طَائِفَة وَترك طَائِفَة لم يقسمها، وَالَّذِي قسم، مِنْهَا هُوَ الشق والنطاءة، وَترك سائرها فللإمام أَن يفعل من ذَلِك مَا رَآهُ صلاحاً، وَاحْتج عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي ترك قسْمَة الأَرْض. بقوله تَعَالَى: {{مَا أَفَاء الله على رَسُوله}} (الْحَشْر: 7) . إِلَى قَوْله: {{وَالَّذين جاؤا من بعدهمْ}} (الْحَشْر: 7) . الْآيَة، وَقَالَ عمر: هَذِه الْآيَة قد استوعبت النَّاس كلهم فَلم يبْق أحد مِنْهُم إلاَّ وَله فِي هَذَا المَال حق حَتَّى الرَّاعِي بعدِي، وَقَالَ أَبُو عبيد: وَإِلَى هَذِه الْآيَة ذهب عَليّ ومعاذ، رَضِي الله تَعَالَى عنهُما، وَأَشَارَ عمر بِإِقْرَار الأَرْض لمن يَأْتِي بعده.وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي حكم الأَرْض، فَقَالَ أَبُو عبيد: وجدنَا الْآثَار عَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالْخُلَفَاء بعده قد جَاءَت فِي افْتِتَاح الأَرْض ثَلَاثَة أَحْكَام. أَرض أسلم أَهلهَا عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُم ملك، وَهِي أَرض عشر لَا شَيْء فِيهَا غَيره. وَأَرْض افتتحت صلحا على خراج مَعْلُوم فهم على مَا صولحوا عَلَيْهِ لَا يلْزمهُم أَكثر مِنْهُ. وَأَرْض أخذت عنْوَة وَهِي الَّتِي أختلف فِيهَا الْمُسلمُونَ، فَقَالَ بَعضهم: سبيلهم سَبِيل الْغَنِيمَة فَيكون أَرْبَعَة أخماسها حصصاً بَين الَّذين افتتحوها خَاصَّة، وَالْخمس الْبَاقِي لمن سمى االله، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: وَهَذَا قَول الشَّافِعِي وَأبي ثَوْر، وَبِه أَشَارَ الزبير بن الْعَوام على عَمْرو بن الْعَاصِ حِين افْتتح مصر، قَالَ أَبُو عبيد: وَقَالَ بَعضهم: بل حكمهَا وَالنَّظَر فِيهَا إِلَى الإِمَام إِن رأى أَن يَجْعَلهَا غنيمَة فيخمسها ويقسمها، كَمَا فعل رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذَلِك لَهُ، وَإِن رأى أَن يَجْعَلهَا مَوْقُوفَة على الْمُسلمين مَا بقوا كَمَا فعل عمر فِي السوَاد، فَذَلِك لَهُ، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وصاحبيه وَالثَّوْري فِيمَا حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ وَقَالَ مَالك: يجْتَهد فِيهَا الإِمَام وَقَالَ فِي الْقنية: الْعَمَل فِي أَرض العنوة على فعل عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَن لَا تقسم وتقر بِحَالِهَا، وَقد ألح بِلَال، وَأَصْحَاب لَهُ على عمر فِي قسم الأَرْض بِالشَّام، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أكفنيهم فَمَا أَتَى الْحول وَقد بَقِي مِنْهُم أحد. <"

    حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ عُمَرُ ـ رضى الله عنه لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ‏.‏

    Narrated Aslam:`Umar said, "Were it not for those Muslims who have not come to existence yet, I would have distributed (the land of) every town I conquer among the fighters as the Prophet (ﷺ) distributed the land of Khaibar

    Telah bercerita kepada kami [Shadaqah] telah mengabarkan kepada kami ['Abdur Rahman] dari [Malik] dari [Zaid bin Aslam] dari [bapaknya] berkata, ['Umar bin radliallahu 'anhu] berkata; "Kalaulah tidak (memikirkan) Kaum Muslimin yang lain tentulah aku sudah membagi-bagikan setiap wilayah yang aku taklukan sebagaimana Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah membagi-bagikan tanah Khoibar

    Hz. Ömer şöyle demiştir: "Sonraki Müslüman nesilleri düşünmeseydim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hayber'i paylaştırdığı gibi ben de fethettiğim her yeri savaşçılara anında paylaştırırdım

    ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا ‘ کہا ہم کو عبدالرحمٰن بن مہدی نے خبر دی ‘ انہیں امام مالک نے ‘ انہیں زید بن اسلم نے ‘ انہیں ان کے والد نے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اگر مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کا خیال نہ ہوتا تو جو شہر بھی فتح ہوتا میں اسے فاتحوں میں اسی طرح تقسیم کر دیا کرتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تقسیم کی تھی۔“

    যায়দ ইবনু আসলাম (রহ.)-এর পিতা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার (রাঃ) বলেছেন, যদি পরবর্তী মুসলিমদের ব্যাপার না হতো, তবে যে জনপদই বিজিত হতো, তাই আমি সেই জনপদবাসীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার এলাকা বণ্টন করে দিয়েছিলেন। (২৩৩৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৮৯১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உமர் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: முஸ்லிம்களின் வருங்காலத் தலை முறை இல்லாவிட்டால் நபி (ஸல்) அவர்கள் கைபர் பகுதியைப் பங்கிட்டதைப் போன்று நான் வெல்கின்ற ஒவ்வோர் ஊரையும் (அவ்வூரிலுள்ள நிலங்களையும்) அதை (வென்றவர்களான) உரியவர்களி டையே பங்கிட்டிருப்பேன். இதை அஸ்லம் (ரஹ்) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :