عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ : " إِذَا قَتَلُوا ، وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِّبُوا ، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا ، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنَ الْأَرْضِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نا الشَّافِعِيُّ ، نا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ : إِذَا قَتَلُوا ، وَأَخَذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَصُلِّبُوا ، وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصَلَّبُوا ، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ ، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنَ الْأَرْضِ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى أَيْضًا ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ هَرَبَ وَأَعْجَزَهُمْ ، فَذَلِكَ نَفْيُهُ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَطِيَّةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوَرِّقٍ ، وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَالنَّخَعِيِّ قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَاخْتِلَافُ حُدُودِهِمْ بِاخْتِلَافِ أَفْعَالِهِمْ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْوَلِيِّ يَعْفُو عَنِ الْقِصَاصِ فِي الْمُحَارَبَةِ لَا يَصِحُّ عَفْوُهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ حِكَايَةً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : كُلُّ مَا كَانَ لِلَّهِ مِنْ حَدٍّ سَقَطَ بِتَوْبَتِهِ ، وَكُلُّ مَا كَانَ لِلْآدَمَيِّينَ لَمْ يَبْطُلْ قَالَ : وَبِهَذَا أَقُولُ قَالَ الشَّيْخُ : وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَبِي مُوسَى فِي قَبُولِ تَوْبَةِ الْمُحَارِبِينَ ، وَأَمَّا سَائِرُ حُدُودِ اللَّهِ ، فَفِي سُقُوطِهَا بِالتَّوْبَةِ قَوْلَانِ