عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحَارِبًا ، فَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ صُلِبَ ، وَإِذَا قُتِلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يُقْتَلْ نُفِيَ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحَارِبًا ، فَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ صُلِبَ ، وَإِذَا قُتِلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يُقْتَلْ نُفِيَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا