عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَمَعْلُومٌ مِنْ عِلْمِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمُتَابَعَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِيمَا بَلَغَهُ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ ، وَتَوَهُّمُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِ دَعْوَى ، فَلَمَّا قَالَ : فِي هَذَا الْحُكْمِ بِخِلَافِهِ عَلِمْنَا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مَا أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ فِيهِ ، إِمَّا بِأَنْ بَلَغَهُ مَا نَسَخَهُ ، أَوْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ إِسْنَادُهُ
وَرُوِّينَا عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَمَعْلُومٌ مِنْ عِلْمِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَمُتَابَعَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فِيمَا بَلَغَهُ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ ، وَتَوَهُّمُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِ دَعْوَى ، فَلَمَّا قَالَ : فِي هَذَا الْحُكْمِ بِخِلَافِهِ عَلِمْنَا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مَا أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ فِيهِ ، إِمَّا بِأَنْ بَلَغَهُ مَا نَسَخَهُ ، أَوْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ إِسْنَادُهُ ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُنْكِرُ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، وَيَقُولُ : هُوَ مِنْ كِتَابٍ ، وَكَانَ شُعْبَةُ أَيْضًا يُنْكِرُهُ ، وَزَعَمَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ