• 2853
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

    الجزية: الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
    الورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ
    حديث رقم: 31996 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 32000 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 32351 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي خَتْمِ رِقَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
    حديث رقم: 32467 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 32477 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 9796 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ الْجِزْيَةُ
    حديث رقم: 9804 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ الْجِزْيَةُ
    حديث رقم: 18572 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 18578 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 2448 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
    حديث رقم: 17416 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ مَنْ يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ
    حديث رقم: 17398 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ بِالصُّلْحِ
    حديث رقم: 17399 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ بِالصُّلْحِ
    حديث رقم: 17402 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ فِي الصُّلْحِ
    حديث رقم: 17417 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ مَنْ يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ
    حديث رقم: 17433 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
    حديث رقم: 2967 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الصُّلْحِ عَلَى غَيْرِ الدِّينَارِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ عَنْ دِينَارٍ وَعَلَى الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 3303 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ بُلُوغِ الصَّبِيِّ بِدُونِ الِاحْتِلَامِ فَيَكُونُ بِهِ فِي مَعْنَى الْبَالِغِينَ فِي سُهْمَانِ الرِّجَالِ , وَفِي حِلِّ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِنْ كَانَ حَرْبِيًّا
    حديث رقم: 2107 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

    (مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب) كمصر والشام (أربعة دنانير) في كل سنة (وعلى أهل الورق) كالعراق (أربعين درهمًا) كل سنة وإليه ذهب مالك فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا من يضعف عن ذلك فيخفف عنه بقدر ما يراه الإمام وقال الشافعي أقلها دينار ولا حد لأكثرها إلا إذا بذل الأغنياء دينارًا لم يجز قتالهم وقال أبو حنيفة وأحمد أقلها على الفقراء والمعتملين اثنا عشر درهمًا أو دينار وعلى أواسط الناس أربعة وعشرون درهمًا أو ديناران وعلى الأغنياء ثمانية وأربعون درهمًا أو أربعة دنانير (مع ذلك أرزاق المسلمين) أي رفد أبناء السبيل وعونهم قاله ابن عبد البر وقال الباجي أقوات من عندهم من أجناد المسلمين على قدر ما جرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتيات وقد جاء ذلك مفسرًا أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن عليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة مدان ومن الزيت ثلاثة أقساط كل شهر لكل إنسان من أهل الشام والجزيرة وودك وعسل لا أدري كم هو ومن كان من أهل مصر أردب كل شهر لكل إنسان والكسوة التي يكسوها أمير المؤمنين والناس وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا لكل إنسان كل شهر وودك لا أدري كم هو (وضيافة ثلاثة أيام) للمجتازين بهم من المسلمين من خبز وشعير وتبن وإدام ومكان ينزلون به يكنهم من الحر والبرد قاله ابن عبد البر وقال الباجي يلزمهم في مدة الضيافة ما سهل عليهم وجرت عادتهم باقتياته دون تكلف وخروج عن عادة قوتهم وقد شكا أهل الشام إلى عمر لما قدمها أنه إذا نزل بهم أحد من المسلمين كلفهم ذبح الدجاج والغنم فقال عمر أطعموهم مما تأكلون لا تزيدوهم عنه وروى ابن المواز عن مالك يوضع عن أهل الجزية ثلاثة أيام لأنه لم يوف لهم بما عوهدوا عليه وهذا يدل على أنها لازمة لهم مع الوفاء



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا مَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi from Aslam, the mawla of Umar ibn al-Khattab, that Umar ibn al-Khattab imposed a jizya tax of four dinars on those living where gold was the currency, and forty dirhams on those living where silver was the currency. In addition, they had to provide for the muslims and receive them as guests for three days

    Aslam, l'esclave de Omar Ibn Al-Khattab a rapporté: «Omar Ibn Al-Khattab a chargé d'impôt, les possesseurs de l'or, pour une valeur de quatre dinars, aussi bien qu'à ceux de l'argent à titre de quarante dirhams. Ceci était au profit des musulmans pour les aider, et pour être hospitaliers à l'égard des voyageurs»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Aslam] mantan budak 'Umar bin al Khattab, bahwa [Umar bin Khattab] mewajibkan jizyah pada warga penghasil emas sebesar empat Dinar, dan para penghasil perak sebesar empat puluh dirham. Selain itu mereka harus memberi sedekah kepada kaum muslimin dan menjamu selama tiga hari

    Ömer b. Hattab'ın azatlısı Esleme'den: Ömer b. Hattab, Mısır ve Şam ğayri müslimlerine dörder dinar, Irak ğayri müslimlerine de kırkar dirhem cizye tarh etti. Ayrıca müslümanlara yardımı ve misafirlik hakkının üç gün olması kuralını da koydu

    اسلم جو مولیٰ ہیں عمر بن خطاب کے سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے مقرر کیا جزیہ کو سونے والوں پر ہر سال میں چار دینار اور چاندی والوں پر ہر سال میں چالیس درہم اور ساتھ اس کے یہ بھی تھا کہ بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلائیں اور جو کوئی مسلمان ان کے یہاں آکر اترے تو اس کی تین روز کی ضیافت کریں ۔

    রেওয়ায়ত ৪৩. আসলাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) অমুসলিম স্বর্ণ মালিকদের উপর বাৎসরিক চার দীনার এবং রৌপ্য-মালিকদের উপর বাৎসরিক দশ দিরহাম জিযয়া ধার্য করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্ত মুসলিমদের খাদ্য প্রদান এবং মুসাফিরদের তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।