• 1546
  • أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ ، وَالْوَدَكِ ، لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبًا مِنْ قَمْحٍ ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضَرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ ، وَالْوَدَكِ ، لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبًا مِنْ قَمْحٍ ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضَرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ

    الجزية: الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
    مدين: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    والودك: الوَدَك : دَسَم اللَّحْمِ ودُهْنُه الذي يُسْتَخْرَج منه.
    أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ،
    حديث رقم: 625 في موطأ مالك كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ جِزْيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ
    حديث رقم: 31996 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 32351 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي خَتْمِ رِقَابِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
    حديث رقم: 32000 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 32467 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 32477 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 9796 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ الْجِزْيَةُ
    حديث رقم: 18572 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 18578 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 2448 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
    حديث رقم: 17398 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ بِالصُّلْحِ
    حديث رقم: 17399 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ بِالصُّلْحِ
    حديث رقم: 17402 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ فِي الصُّلْحِ
    حديث رقم: 17416 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ مَنْ يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ
    حديث رقم: 17417 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ مَنْ يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ
    حديث رقم: 17433 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ , وَمَا
    حديث رقم: 2967 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الصُّلْحِ عَلَى غَيْرِ الدِّينَارِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ عَنْ دِينَارٍ وَعَلَى الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 3303 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ بُلُوغِ الصَّبِيِّ بِدُونِ الِاحْتِلَامِ فَيَكُونُ بِهِ فِي مَعْنَى الْبَالِغِينَ فِي سُهْمَانِ الرِّجَالِ , وَفِي حِلِّ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِنْ كَانَ حَرْبِيًّا
    حديث رقم: 2107 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات