• 1504
  • أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا . أَوْ لِغَارِمٍ . أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ . أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا . أَوْ لِغَارِمٍ . أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ . أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي ، فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ ، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي . وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ . فَيُؤْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ ، حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ . وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ ، إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ

    لغارم: الغاَرِم : الضَّامِنُ
    لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِغَازٍ فِي سَبِيلِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي، فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ. وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إِلَّا عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ.

    (آخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها) (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل وصله أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني) لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين } (إلا لخمسة) فتحل لهم وهم أغنياء لأنهم أخذوها بوصف آخر (لغاز في سبيل الله) لقوله تعالى: {وفي سبيل الله } (أو لعامل عليها) لقوله تعالى: {والعاملين عليها }وبينت السنة أن شرطه أن لا يكون هاشميًا قيل ولا مطلبيًا (أو لغارم) أي مدين قال تعالى: {والغارمين }بشروط في الفروع (أو لرجل اشتراها بماله) من الفقير الذي أخذها (أو لرجل له جار مسكين) المراد به ما يشمل الفقير (فتصدق على المسكين فأهدى) أي أهداها (المسكين للغني) فتحل له لأن الصدقة قد بلغت محلها فيه وفيما قبله وله جار خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له فالمدار على إهداء الصدقة التي ملكها المسكين لجار أو لغيره ويأتي في حديث إهداء بريرة لحمًا تصدّق به عليها إلى عائشة قوله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وكذلك الإهداء ليس بقيد، ففي رواية لأحمد وأبي داود في حديث أبي سعيد أو جار فقير يتصدّق عليه فيهدي لك أو يدعوك (لك). قال ابن عبد البر: هذا الحديث مفسر لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مرة سويّ وأنه ليس على عمومه وأجمعوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير الخمسة المذكورين الباجي فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالمًا بغناه لم تجزه بلا خلاف فإن اعتقد فقره. فقال ابن القاسم: يضمن إن دفعها لغني أو كافر وأما صدقة التطوّع فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير. (قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي) الخليفة أو نائبه في القدر الذي يعطي وفي من يعطي من الأصناف فلا يلزم تعميمهم (فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي) باجتهاده (وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان) وجد (ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم) حملاً للآية على أنها إعلام بمن تحل له الصدقة. وقد قال حذيفة وابن عباس: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك. أبو عمر: لا أعلم لهما (لهم) مخالفًا من الصحابة وأجمعوا على أن العامل لا يستحق منها وإنما له بقدر عمالته فدل أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. وقال الشافعي: هي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم إلى غيره ما وجد من أهله فإن لم يكن مؤلفة قسم على سبعة إلا العامل فاستحب أن يعطى ثمنًا، وحجته حديث ما رضي الله بقسمة أحد في الصدقات حتى قسمها على الأصناف الثمانية لكن تفرّد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، ضعفه بعضهم، وأثنى عليه أهل المغرب انتهى، والمرجح أنه ضعيف في حفظه وكان رجلاً صالحًا، فلعل من أثنى عليه من جهة صلاحه. (قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام) أنه يجزيه في عمالته.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي فَأَىُّ الأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ فَيُؤْثَرُ أَهْلُ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ إِلاَّ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الإِمَامُ ‏.‏

    Yahya related to me from Zayd ibn Aslam from Ata ibn Yasar that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "Zakat is not permissible for someone who is not in need except for five:someone fighting in the way of Allah, someone who collects zakat, someone who has suffered (financial) loss (at the hands of debtors), someone who buys it with his own money, and some one who has a poor neighbour who receives some zakat and gives some as a present to the one who is not in need." Malik said, "The position with us concerning the dividing up of zakat is that it is up to the individual judgement of the man in charge (wali). Whichever categories of people are in most need and are most numerous are given preference, according to how the man in charge sees fit. It is possible that that may change after one year, or two, or more, but it is always those who are in need and are most numerous that are given preference, whatever category they may belong to. This is what I have seen done by people of knowledge with which I am satisifed." Malik said, "There is no fixed share for the collector of the zakat, except according to what the imam sees fit

    • Ata Ibn Yassar a rapporté que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «L'aumône n'est pas permise aux riches, elle l'est en fait pour cinq personnes: un combattant dans la voie d'Allah, un quêteur de l'aumône, un homme endétté, un homme qui se l'achète de son propre argent, et un homme ayant un voisin pauvre à qui on a fait l'aumône qui sera remise par ce dernier, à l'homme riche». Malek a dit: «Ce qui est de suivi, dans la répartition des aumônes, c'est qu'elle soit faite selon le choix du gouverneur, selon même sa prévision, ainsi, il peut remettre à l'une des personnes, mentionnée ci-dessus, selon son besoin, et autant que le gouverneur le juge; un an on deux après, il donnera aux autres personnes en considérant toujours ce qui leur est de nécessaire; c'est ce que les ulémas étaient satisfaits de faire», selon les dires de Malek. D'autre part, ceux qui travaillent pour l'aumône, dit Malek, n'ont droit qu'à un pourcentage précis, à moins que le gouverneur n'aille appliquer d'autre norme que la nécessité». Chapitre XVIII La quête des aumônes et de l'insistance de les recouvrir

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Zaid bin Aslam] dari ['Atha bin Yasar] Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali untuk lima golongan; orang yang berperang di jalan Allah, pemungut zakat, orang yang terbelit hutang, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin yang diberi harta zakat, kemudian orang miskin tersebut memberinya hadiah kepada orang kaya tersebut

    عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوة درست نہیں مالدار کی مگر پانچ آدمیوں کو درست ہے پہلے غازی جو جہاد کرتا ہو اللہ کی راہ میں دوسرے جو عامل ہو زکوة کا یعنی زکوة کو وصول اور تحصیل کرتا ہو تیسرے مدیون یعنی جو قرضدار ہو چوتھے جو زکوة کو خرید لے اپنے مال کے عوض میں پانچویں جو مسکین ہمسایہ کے پاس سے بطور ہدیہ کے آئے ۔

    রেওয়ায়ত ২৯. আতা ইবন ইয়াসার (রহঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পাঁচ ধরনের ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নহে। উক্ত পাঁচ ব্যক্তি হইলেন (এক) আল্লাহর পথে যুদ্ধরত মুজাহিদ, (দুই) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত যাকাত উসুলকারী কর্মচারী, (তিন) ঋণগ্রস্ত, (চার) যে ব্যক্তি ইহা দরিদ্র ব্যক্তি হইতে খরিদ করিয়া নেয়, (পাঁচ) প্রতিবেশী কোন দরিদ্র ব্যক্তি যদি তাহাকে ইহা হাদিয়া হিসাবে প্রদান করে তবে সেই ব্যক্তি ধনী হইলেও ইহা গ্রহণ করা তাহার জন্য যায়েয হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট যাকাতের মাল বণ্টনের বিষয়টি ইসলামী সরকারের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল। যাহারা বেশি অভাবী বা সংখ্যায় বেশি– সরকার যতদিন প্রয়োজন মনে করিবেন তাহাদিগকে দিবেন। কিছুদিন পর অন্য কোন ধরনের লোক বেশি অভাবগ্রস্ত বা সংখ্যায় বেশি হইলে তাহাদিগকেও দিতে পারেন। মোট কথা, এই বিষয়টি হইতেছে অভাব ও সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। আস্থাভাজন আলিমগণের নিকট হইতে আমি উল্লিখিত বক্তব্যই শুনিতে পাইয়াছি। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যাকাত উসুলকারী কর্মচারীর জন্য নির্দিষ্ট কোন অংশ যাকাতে নাই। ইহা ইসলামী শাসনকর্তার ইখতিয়ারাধীন। যতটুকু দেওয়া উপযুক্ত মনে করিবেন তাহাই দিবেন।