• 1631
  • شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ " فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ : إِنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ صَلَاةً فِي الْمُصَلَّى ، وَلَا فِي بَيْتِهِ ، وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى ، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا ، وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

    لا توجد بيانات
    فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَفِي

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ: إِنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ صَلَاةً فِي الْمُصَلَّى، وَلَا فِي بَيْتِهِ، وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

    مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ (مالك عن ضمرة) بفتح المعجمة وسكون الميم (بن سعيد) الأنصاري (المازني) ثقة روى له مسلم والأربعة (عن عبيد الله) بضم العين (بن عبد الله) بفتحها (بن عتبة) بضمها وفوقية ساكنة (بن مسعود) الهذلي المدني أحد الفقهاء بها (أن عمر بن الخطاب) أمير المؤمنين (سأل أبا واقد) بالقاف (الليثي) الصحابي قيل اسمه الحارث بن مالك، وقيل ابن عوف، وقيل اسمه عوف بن الحارث مات سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وثمانين على الصحيح، وعبيد الله لم يدرك عمر ففيه إرسال، لكن الحديث صحيح بلا شك وقد صرح باتصاله في رواية مسلم من طريق فليح عن ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال: سألني عمر. قال النووي: هذه متصلة فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف. (ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟) قال الباجي: يحتمل أن يسأله على معنى الاختبار أو نسي فأراد أن يتذكر، وقال النووي: قالوا فيحتمل أنه شك في ذلك فاستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو هذا من المقاصد قالوا: ويبعد أن عمر لم يعلم ذلك مع شهود صلاة العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات وقربه منه (فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد) في الركعة الأولى (واقتربت الساعة وانشق القمر) في الثانية. قال العلماء: حكمة ذلك ما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. قال ابن عبد البر: معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم العيد بسور شتى وليس في ذلك عند الفقهاء شيء لا يتعدى، وكلهم يستحب ما روى أكثرهم وجمهورهم (سبح) و (هل أتاك حديث الغاشية) لتواتر الروايات بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة وأنس وابن عباس، وما أعلم أنه روى قراءة قاف واقتربت مسندًا في غير حديث مالك. وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به، وتابعه فليح عن ضمرة أخرجه مسلم أيضًا. (مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة) وهذا لا يكون رأيًا لا توقيفًا يجب التسليم له، وقد جاء ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من طرق حسان، وبه قال مالك والشافعي إلا أن مالكًا عدّ في الأولى تكبيرة الإحرام، وقال الشافعي: سواها، والفقهاء على أن الخمس في الثانية غير تكبيرة القيام قاله ابن عبد البر. (قال مالك: وهو الأمر عندنا) بالمدينة. وروى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصي مرفوعًا: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما قال الترمذي في العلل: سألت عنه محمدًا - يعني البخاري -فقال: صحيح، وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد القراءة، وبه أخذ أبو حنيفة لكن في إسناده كذب، ولذا قال ابن دحية: هو أقبح حديث في جامع الترمذي. قال بعض العلماء: حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع جعل تكبير صلاة العيد وترًا وجعل سبعًا في الأولى لذلك وتذكيرًا بأعمال الحج السبعة من الطواف والسعي والجمار تشويقًا إليها، لأن النظر إلى العيد الأكبر أكثر، وتذكيرًا بخالق هذا الوجود بالتفكر في أفعاله المعروفة من خلق السموات السبع والأرضين السبع وما فيها من الأيام السبع لأنه خلقهما في ستة أيام، وخلق آدم في السابع يوم الجمعة، ولما جرت عادة الشارع بالرفق بهذه الأمّة ومنه تخفيف الثانية عن الأولى. وكانت الخمسة أقرب وترًا إلى السبعة من دونها جعل تكبير الثانية خمسًا لذلك. وقال ابن زرقون: قال بعض أصحابنا: حكمة زيادة التكبير إحدى عشرة أنها عدد تكبير ركعتين فكأنه استدراك فضيلة أربع ركعات كما استدرك فضيلة أربع ركعات في صلاة الكسوف بالركوع الزائد فيها. قلت: واستدراك ذلك في الجمعة بالخطبة ولذا جعلت خطبتين مقام ركعتين ولا يقال هلا جعلت الخطبة في العيد لاستدراك ذلك لأن الخطبة ليست بشرط في صحة صلاته كما هي شرط في صلاة الجمعة انتهى. (قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته) لأن صلاة العيد عنده سنة للجماعة الرجال الأحرار فمن فاتته تلك السنة لم يلزمه صلاتها قاله ابن عبد البر (وأنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسًا) أي يجوز خلافًا لجماعة قالوا: لا تصلى إذا فاتت (ويكبر سبعًا) بالإحرام (في الأولى قبل القراءة وخمسًا) غير تكبيرة القيام (في الثانية قبل القراءة) على سنتها جماعة خلافًا لقول الثوري وأحمد إن صلاها وحده صلى أربعًا وسلفهما قول ابن مسعود من فاتته العيد مع الإمام صلى أربعًا رواه سعيد بن منصور. قال الزين بن المنير: كأنهم قاسوها على الجمعة، لكن الفرق ظاهر لأنّ من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد، وخيره أبو حنيفة بين الفعل والترك وبين الثنتين والأربع.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْعِيدِ إِنَّهُ لاَ يَرَى عَلَيْهِ صَلاَةً فِي الْمُصَلَّى وَلاَ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Nafi, the mawla of Abdullah ibn Umar said, "I was at Adha and Fitr with Abu Hurayra and he said 'Allah is greater' seven times in the first raka, before the recitation, and five times in the second, before the recitation

    Nafé l'esclave de Abdallah Ibn Omar a rapporté: «J'ai assisté aux fêtes de Al-fitr et Al-adha, avec Abou Houraira; en priant, il fit sept takbirs au début de la première raka't avant la récitation, et cinq takbirs avant la récitation dans la deuxième raka't». Malek a dit: «C'est bien ce que nous pratiquons à Médine». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui, au moment de la prière du Eid arrive à la mosquée, alors que les gens ont terminé la prière»? Il répondit: «il peut ne pas faire la prière ni à la mosquée, ni chez lui. Mais je ne trouve pas d'inconvénient s'il la fait à la mosquée ou chez lui, et dans ce cas, il fera sept takbirs avant de réciter dans la première raka't et cinq dans la deuxième». Chapitre V Du fait de suspendre la prière avant et après celles des deux fêtes

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] mantan budak Abdullah bin Umar, dia berkata; "Saya menyaksikan Idul Adlha dan Idul Fitri bersama [Abu Hurairah] . Maka pada rakaat pertama ia bertakbir tujuh takbir kali sebelum bacaan, dan pada rakaat yang terakhir dengan lima takbir sebelum bacaan

    نافع سے روایت ہے کہ میں نے نماز پڑھی عید الضحی اور عید الفطر کی ساتھ ابوہریرہ کے تو پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں قبل قرأت کے اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں قبل قرأت کے ۔

    রেওয়ায়ত ৯. নাফি' (রহঃ) বলেনঃ আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি কিরাআতের পূর্বে প্রথম রাকাআতে সাতটি তকবীর ও দ্বিতীয় রাকাআতে পাঁচটি তকবীর বলিয়াছেন। মালিক (রহঃ) বলেন- আমাদের নিকট ইহাই হুকুম। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন- মালিক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ তাহার মতে যে ব্যক্তি ঈদের দিন লোকজনকে নামায পড়িয়া ফিরিবার কালে পায়, সেই ব্যক্তির জন্য ঈদগাহ অথবা স্বগৃহে ঈদের নামায পড়ার প্রয়োজন নাই। আর যদি সে ঈদগাহে বা নিজ ঘরে ঈদের নামায পড়ে তাহাতেও কোন আপত্তি নাই। সে প্রথম রাক’আতে কিরাআতের পূর্বে সাত তকবীর ও দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তকবীর পাঠ করবে।