شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ , مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ , قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ , قَبْلَ الْقِرَاءَةِ " "
مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ , عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ , مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ , قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ , قَبْلَ الْقِرَاءَةِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثنا مَالِكٌ ، وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ قَالُوا : فَبِهَذِهِ الْآثَارِ نَقُولُ , وَإِلَيْهَا نَذْهَبُ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : بَلِ التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ , تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ , خَمْسًا فِي الْأُولَى , وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ وَيُوَالِي بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِيمَا احْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآثَارِ , الَّتِي ذَكَرْنَا , أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَإِنَّمَا يَدُورُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ , بِالَّذِي يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ . ثُمَّ هُوَ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , وَذَلِكَ عِنْدَهُمْ , أَيْضًا لَيْسَ بِسَمَاعٍ . فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ عَلَى خَصْمِهِمْ بِمَا لَوِ احْتَجَّ بِهِ عَلَيْهِمْ لَمْ يُسَوِّغُوهُ ذَلِكَ ؟ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ لَهِيعَةَ فَبَيِّنُ الِاضْطِرَابِ , مَرَّةً يُحَدِّثُ عَنْ عُقَيْلٍ وَمَرَّةً عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَمَرَّةً عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَمَرَّةً عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , وَأَبِي وَاقِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَبَعْدُ فَمَذْهَبُهُمْ فِي ابْنِ لَهِيعَةَ مَا قَدْ شَرَحْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ . وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , فَإِنَّمَا يَدُورُ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ وَهُوَ , عِنْدَهُمْ ضَعِيفٌ . وَإِنَّمَا أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ نَفْسِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ فَهَذَا هُوَ أَصْلُ الْحَدِيثِ . وَأَمَّا حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ عَنْ كِتَابِهِ إِلَى ابْنِ وَهْبٍ وَهُمْ لَا يَجْعَلُونَ مَا سَمِعَ مِنْهُ حُجَّةً , فَكَيْفَ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ . فَلَمَّا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ , شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى كَيْفِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ , لِمَا بَيَّنَّا , مِنْ وَهَائِهَا , وَسُقُوطِهَا نَظَرْنَا فِي غَيْرِهَا , هَلْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ؟