• 577
  • أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ " يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى ، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى ، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

    يغدو: الغُدُو : السير أول النهار
    يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى ، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ ، قَبْلَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

    تَرْكِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها) لأنه من أشد الناس اتباعًا للمصطفى. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. وفي ابن ماجه بإسناد حسن وصححه الحاكم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال ابن المنذر عن أحمد: الكوفيون يصلون بعدها لا قبلها والبصريون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها وبالأوّل قال الحنفية وجماعة، والثاني الحسن وجماعة، والثالث أحمد وجماعة، وأما مالك فمنعه في المصلى وعنه في المسجد روايتان فروى ابن القاسم يتنفل قبلها وبعدها وابن وهب وأشهب بعدها لا قبلها. وقال الشافعي: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها. قال الحافظ: كذا في شرح مسلم للنووي فإن حمل على المأموم وإلا فهو مخالف لقول الشافعي في الأم يجب للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وقيده في البويطي بالمصلى وقد نقل بعض المالكية الإجماع على أنه لا يتنفل في المصلى، وقال ابن العربي التنفل في المصلى لو فعل لنقل ومن أجازه رأى أنه وقت للصلاة ومن تركه رأى أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله ومن اقتدى به فقد اهتدى انتهى. والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام انتهى. وفي الاستذكار أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها فالناس كذلك والصلاة فعل خير فلا يمنع منها إلا بدليل لا معارض له. (مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس) لاستحباب ذلك للناس بخلاف الإمام فيغدو بقدر ما يبلغ المصلى، وقد حلت الصلاة كما يأتي.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Said ibn al-Musayyab used to go to the place of prayer after praying subh, and before the sun rose

    On rapporta à Malek, que Sa'id Ibn Al-Moussaiab se rendait à la mosquée après avoir fait la prière de l'aube, et avant le lever du soleil. Chapitre VI De l'autorisation de faire d'autres prières avant celles des deux fêtes et après elles

    İmam Malik naklediyor: Duyduğuma göre Said b. Müseyyeb bayram namazına sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğmadan önce gidermiş. İbn Abbas'tan manaca merfu' olarak gelmiştir. Buhari, îdeyn; Müslim, Salatu'l-îdeyn

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نہیں نفل پڑھتے تھے قبل نماز عید کے اور نہ بعد نماز کے ۔ مالک کو پہنچا کہ سعید بن مسیب عید گاہ کو جاتے تھے نماز صبح کی پڑھ کر قبل طلوع آفتاب کے ۔

    রেওয়ায়ত ১০. নাফি' (রহঃ) বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন নামায পড়িতেন না, ঈদের পূর্বেও না এবং পরেও না। মালিক (রহঃ) বলেন, তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) ফজরের নামায পড়ার পর সূর্য উদয়ের পূর্বে প্রত্যুষে ঈদগাহে গমন করিতেন।