• 902
  • أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا , إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ , فَإِنَّهُ شَيْءٌ أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمَنْ مَاتَ مِنْهُ فَدِيَتُهُ , إِمَّا قَالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَإِمَّا قَالَ : عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ

    وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا , إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ , فَإِنَّهُ شَيْءٌ أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَمَنْ مَاتَ مِنْهُ فَدِيَتُهُ , إِمَّا قَالَ : فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَإِمَّا قَالَ : عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ أَشُكُّ يَعْنِي الشَّافِعِيَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَبَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ فَفَزِعَتْ فَأَجْهَضَتْ ذَا بَطْنِهَا , فَاسْتَشَارَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِيَهُ , فَأَمَرَ عُمَرُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَقْسِمَنَّهَا عَلَى قَوْمِكَ

    الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    أحدثناه: أحدث : فعل وابتدأ الفعل
    فديته: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    عاقلة: العاقلة : العصبة والأقارب من قِبَلِ الأب الذي يُعطون دية القتيل
    مَا أَحَدٌ كُنْتُ مُقِيمًا عَلَيْهِ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَدِيَهُ إِلَّا حَدَّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات