عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ ، وَلَا فَرْجِ جَارِيَتِهِ إِذَا جَامَعَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدِّمَشْقِيُّ ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، ثنا بَقِيَّةُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ ، وَلَا فَرْجِ جَارِيَتِهِ إِذَا جَامَعَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُورِثُ الْعَمَى أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ بَقِيَّةَ وَبَيْنَ ابْنِ جُرَيْجٍ ، يَعْنِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، بَعْضُ الْمَجْهُولِينَ أَوْ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ إِلَّا أَنَّ هِشَامَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ : عَنْ بَقِيَّةَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، ثنا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، ثنا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ