أنبأ الشَّافِعِيُّ قَالَ : " التَّعْزِيرُ أَدَبٌ لَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلَّا أَنْ يَرَى أُمُورًا قَدْ فُعِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ غَيْرَ حُدُودٍ فَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا ، مِنْهَا الْغُلُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُؤْتَ بِحَدٍّ قَطُّ فَعَفَا "
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ قَالَ : التَّعْزِيرُ أَدَبٌ لَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ إِلَّا أَنْ يَرَى أُمُورًا قَدْ فُعِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَتْ غَيْرَ حُدُودٍ فَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا ، مِنْهَا الْغُلُولُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُؤْتَ بِحَدٍّ قَطُّ فَعَفَا قَالَ : وَقِيلَ : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى امْرَأَةٍ فِي شَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْهَا ، فَأُسْقِطَتْ ، فَاسْتَشَارَ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَنْتَ مُؤَدِّبٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كَانَ اجْتَهَدَ فَقَدْ أَخْطَأَ ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ فَقَدْ غَشَّ ، عَلَيْكَ الدِّيَةُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَجْلِسَ حَتَّى تَضْرِبَهَا عَلَى قَوْمِكَ قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا ، الْحَقُّ قَتْلُهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ فِي حَدِّ خَمْرٍ ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَمَنْ مَاتَ فِيهِ فَدِيَتُهُ إِمَّا قَالَ : عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِمَّا قَالَ : عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ