عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ ، وَلَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ ، ثنا السَّرَّاجُ ، ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ ، وَلَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ وَإِبْرَاهِيمَ ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ