عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ