• 1866
  • عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ

    الحدود: الحَدّ والحُدُود : محَارم اللّه وعُقُوبَاتُه المحددة الَّتي قرَنَها بالذُّنوب
    " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات