عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى " يَعْنِي حَوَالَةً
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُهُسْتَانِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِيَاسٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ : لَيْسَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَوًى يَعْنِي حَوَالَةً وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ مُطْلَقًا ، لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي حَوَالَةً . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ ، احْتَجَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ ، فِي الْحَوَالَةِ أَوِ الْكَفَالَةِ : يَرْجِعُ صَاحِبُهَا ، لَا تَوَى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ ، عَنْ رَجُلٍ مَعْرُوفٍ مُنْقَطِعٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَهُوَ فِي أَصْلِ قَوْلِهِ يَبْطُلُ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا عَنْ عُثْمَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَقَالَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ أَوْ فِي الْكَفَالَةِ قَالَ الشَّيْخُ : الرَّجُلُ الْمَجْهُولُ فِي هَذِهِ الْحِكَايَةِ خُلَيْدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَخُلَيْدٌ بَصْرِيٌّ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الصَّحِيحِ وَأَخْرَجَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدِيثَهُ الَّذِي ، يَرْوِيهِ مَعَ الْمُسْتَمِرِّ بْنِ الرَّيَّانِ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْمِسْكِ وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ إِذَا رَوَى عَنْهُ أَثْنَى عَلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ أَبُو إِيَاسٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ الْمُزَنِيُّ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ كَمَا قَالَ ، فَأَبُو إِيَاسٍ مِنَ الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ تَابِعِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، فَهُوَ لَمْ يُدْرِكْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَلَا كَانَ فِي زَمَانِهِ