عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ , فَقَالَ : " ذَلِكَ إِلَيْكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً ؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَغْفِرَ "
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا ابْنُ مَنِيعٍ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيعِ قَضَاءِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ , فَقَالَ : ذَلِكَ إِلَيْكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً ؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَغْفِرَ قَالَ عَلِيٌّ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ ، وَقَدْ وَصَلَهُ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ وَلَا يَثْبُتُ مُتَّصِلًا . قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَقَدْ رُوِيَ فِي مُقَابَلَتِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْقَطْعِ مَرْفُوعًا وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ صَحِيحًا وَمَذْهَبُ أَبِي هُرَيْرَةَ جَوَازُ التَّفْرِيقِ وَمَذْهَبُ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَابَعَةُ , وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مَرْفُوعًا فِي جَوَازِ التَّفْرِيقِ وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ