عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ " .
وَبِإِسْنَادِهِ ثنا يَحْيَى ، ثنا مِنْدَلٌ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ